بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 33 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء ، ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط إذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. و كذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة ـ كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه ـ فإن الأحوط الاجتناب عنه حينئذ ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا أمراَ آخر .
مسألة 33 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء ، ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط إذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. و كذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة ـ كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه ـ فإن الأحوط الاجتناب عنه حينئذ ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا أمراَ آخر .
: لتوضيح هذه المسالة لابد من ذكر مقدمات :
المقدمة الاولى : إن الماء سواء أكان قليلا ام كثيرا فان عروض التغير عليه موجب لنجاسته، فقد ورد في النبوي المشهور : (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)، والمراد من الطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره.
المقدمة الثانية : ليس كل تغير موجب لتنجس الماء، بل المراد من التغير تغير اللون و الطعم والريح، فلو تغير الماء بغير هذه الثلاثة كالتغير بالوزن والثقل فانه فان النبوي المذكور آنفا لا يشمله وبالتالي لا دليل على موجبيته للنجاسة، حتى لو كان هذا النوع من التغير مستندا الى النجاسة.المقدمة الثالثة : لابد ان يكون سبب التغير مستندا الى النجاسة لا الى غيرها، فلو تغير الماء الذي سقط به الدم برائحة مادة كانت مخلوطة مع الدم لا برائحة الدم فانه لا يتنجس اذا كان الماء كثيرا بمقدار الكر، كذلك (1)
المقدمة الاولى : إن الماء سواء أكان قليلا ام كثيرا فان عروض التغير عليه موجب لنجاسته، فقد ورد في النبوي المشهور : (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)، والمراد من الطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره.
المقدمة الثانية : ليس كل تغير موجب لتنجس الماء، بل المراد من التغير تغير اللون و الطعم والريح، فلو تغير الماء بغير هذه الثلاثة كالتغير بالوزن والثقل فانه فان النبوي المذكور آنفا لا يشمله وبالتالي لا دليل على موجبيته للنجاسة، حتى لو كان هذا النوع من التغير مستندا الى النجاسة.المقدمة الثالثة : لابد ان يكون سبب التغير مستندا الى النجاسة لا الى غيرها، فلو تغير الماء الذي سقط به الدم برائحة مادة كانت مخلوطة مع الدم لا برائحة الدم فانه لا يتنجس اذا كان الماء كثيرا بمقدار الكر، كذلك (1)
( لو تغير الماء بسقوط المتنجس فيه )أي ليس بعين النجاسة(، فاذا كان وصف التغير العارض
على الماء مسانخا )مشابها( في طبيعته لوصف المتنجس فان الماء لا يتنجس اذا كان كثيرا، اما اذا كان وصف التغير مسانخا لنجاسة المتنجس فان الماء يتنجس،
و توضيحه : لو وقع مقدار من البترول المتنجس بالبول في الماء، فان تغير الماء برائحة البترول فان الماء لا يتنجس اما اذا تغير برائحة البول الموجود مع البترول فان الماء يتنجس.
المقدمة الرابعة : ان التغير ينقسم الى ثلاثة اقسام :القسم الاول : التغير الواقعي المحسوس وهو التغير الظاهر الذي يمكن ان يُحس بالحواس، كما لو وقع دم في ماء فأصبح لون الماء احمرا او محمرا.
القسم الثاني : التغير التقديري، و هو التغير الذي يكون في سببه مقتض لتغيير الماء الا انه طرأ عليه مانع منع من حصول التغيير ، و يصح ان يقال فيه انه لولا المانع لأثرت النجاسة في الماء، و هذا يحصل بسبب و توضيحه : لو وقع مقدار من البترول المتنجس بالبول في الماء، فان تغير الماء برائحة البترول فان الماء لا يتنجس اما اذا تغير برائحة البول الموجود مع البترول فان الماء يتنجس.
المقدمة الرابعة : ان التغير ينقسم الى ثلاثة اقسام :القسم الاول : التغير الواقعي المحسوس وهو التغير الظاهر الذي يمكن ان يُحس بالحواس، كما لو وقع دم في ماء فأصبح لون الماء احمرا او محمرا.
عوامل منها : ان يكون الماء قد طرأ عليه ما اوجب المنع عن تغيره ، كما لو اضيفت اليه مادة كيمائية أوجبت ان يبقى الماء على حالته وصفاته حتى لو وقعت فيه كمية كبيرة من الدم.ومنها : ان تكون عين النجاسةقد طرأ عليها ما يمنع من تأثيرها في الماء، كما لو اضيف اليها مادة كيميائية سلبتها أوصافها، كما لو اضيف الى البول محلول كيمائي سلبه رائحته فان هذا البول عندما يقع في الماء فانه حتى لو كان بكمية كبيرة فلن يوجب تغييرا في الماء.
القسم الثالث : التغير الواقعي المستور عن الحس، وهو التغير الحاصل فعلا للماء الا انه حصل ما يمنع من رؤية هذا التغير والإحساس به، و مثاله ان يكون الماء على طبيعته، و عين النجاسة على طبيعتها لم تتغير، و لكن يوجد مانع منع من رؤية تغير الماء بأوصاف النجاسة، لا انه سلب النجاسة أوصافها، ولا انه عصم الماء من أوصاف النجاسة، كما لو اضيف الى البول عطر بكمية كبيرة طغى على رائحة البول و عندما سقط البول في الماء الكثير تغير الماء برائحة البول ولكن لم يظهر هذا بسبب طغيان رائحة العطر، والبول كان بمقدار لولا وجود العطر لكان قد أثّر و غير الماء.
يكممممممممممممممممممممممل
الهامش :
1) الفرق بين ما قبل قولنا كذلك و ما بعدها، ان ما قبلها كان مثالا لسقوط عين النجاسة في الماء و تاثر الماء بوصف
القسم الثالث : التغير الواقعي المستور عن الحس، وهو التغير الحاصل فعلا للماء الا انه حصل ما يمنع من رؤية هذا التغير والإحساس به، و مثاله ان يكون الماء على طبيعته، و عين النجاسة على طبيعتها لم تتغير، و لكن يوجد مانع منع من رؤية تغير الماء بأوصاف النجاسة، لا انه سلب النجاسة أوصافها، ولا انه عصم الماء من أوصاف النجاسة، كما لو اضيف الى البول عطر بكمية كبيرة طغى على رائحة البول و عندما سقط البول في الماء الكثير تغير الماء برائحة البول ولكن لم يظهر هذا بسبب طغيان رائحة العطر، والبول كان بمقدار لولا وجود العطر لكان قد أثّر و غير الماء.
يكممممممممممممممممممممممل
الهامش :
1) الفرق بين ما قبل قولنا كذلك و ما بعدها، ان ما قبلها كان مثالا لسقوط عين النجاسة في الماء و تاثر الماء بوصف
عارض على عين النجاسة، و ما بعد قولنا كذلك كان المثال لسقوط المتنجس لا عين النجاسة، و يشتركان في ان المغيرللماء ان كان هو الامر العارض الذي لو خليناه و طبعه لم يكن نجسا فانه لا ينجس الماء اما لو كان التغير مستندا الىالنجاسة نفسها فانه منجس للماء.
تعليق