المفطرات
وهي امور :الاول والثاني : الاكل والشرب مطلقا ،ولو كانا قليلين ،او غير معتادين.
المسائل المنتخبة ص ١٥٦ المفطرات وهي عشرة :
الاول والثاني : تعمد الاكل والشرب ،ولا فرق في المآكول والمشروب ، بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ،كما لا فرق في الاكل والشرب بين ان يكونا من الطريق العادي او من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الاجزاء الباقية من الطعام بين الاسنان اختياراً.
التعليق (١)
الاكل والشرب مطلقاً سواء كان المآكول والمشروب متعارف ومعتاد سواء كان الاكل والشرب من الطريق العادي
كالخبز والماء ونحوهما ، وغير المعتاد كالتراب او من غيرة ، كما لو شرب الماء من انفة .
والحصى وعصارة الاشجار ونحوها .
سواء كان المآكول والمشروب كثيراً او قليلاً كعشر حبة الحنطة
او عشر قطرة الماء او غيرها من الما ئعات .
فائدة :::: منهاج الصالحين /المعاملات ص٣٤٧
مسألة ١٦٩٣
تحرم الاعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين عد اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين علية السلام ،ولا يُحرم غيرة من المعادن والاحجار والاشجار .
مسآلة ١٦٩٤
تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضرراً يُعتد به ومنُه (الافيون ) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه ام من جهة المواضبة علية .
مسألة ١٦٩٥
يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وان كانت في البيضة وكل ماينجس من المائع وغيرة .
مسألة ١٦٩٨
تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمة بل مما يؤكل لحمة على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء .
وكذا يُحرم لبن الحيوان المُحرم دون الانسان فأنة يحل لبنه.
المسائل المنتخبة مسألة ١٢١٢ ص٣١٦
يُحرم اكل التراب ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء (عليه السلام) للاستشفاء ، والاحوط الاولى حله في الماء وشربه .
ولا بأس بأكل طين ((الارمني )) وطين ((داغستان )) للتداوي .
ملاحظة::::::::
ذكرنا المسائل اعلاه للتفريق بينها اذا افطر شخص على الاكل والشرب المحرمين فيكون حكمه ( قضاء +كفارة الجمع على الحوط وجوباً ) هذا اذا افطر عالما عامدا عاصيا ،
واذا افطر على اكل محلل اوشرب محلل فحكمه (القضاء + كفارة مخيرة ) اذا افطر كذلك وكان عالما عامدا عاصيا كما تقدم
وهي امور :الاول والثاني : الاكل والشرب مطلقا ،ولو كانا قليلين ،او غير معتادين.
المسائل المنتخبة ص ١٥٦ المفطرات وهي عشرة :
الاول والثاني : تعمد الاكل والشرب ،ولا فرق في المآكول والمشروب ، بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ،كما لا فرق في الاكل والشرب بين ان يكونا من الطريق العادي او من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الاجزاء الباقية من الطعام بين الاسنان اختياراً.
التعليق (١)
الاكل والشرب مطلقاً سواء كان المآكول والمشروب متعارف ومعتاد سواء كان الاكل والشرب من الطريق العادي
كالخبز والماء ونحوهما ، وغير المعتاد كالتراب او من غيرة ، كما لو شرب الماء من انفة .
والحصى وعصارة الاشجار ونحوها .
سواء كان المآكول والمشروب كثيراً او قليلاً كعشر حبة الحنطة
او عشر قطرة الماء او غيرها من الما ئعات .
فائدة :::: منهاج الصالحين /المعاملات ص٣٤٧
مسألة ١٦٩٣
تحرم الاعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين عد اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين علية السلام ،ولا يُحرم غيرة من المعادن والاحجار والاشجار .
مسآلة ١٦٩٤
تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضرراً يُعتد به ومنُه (الافيون ) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه ام من جهة المواضبة علية .
مسألة ١٦٩٥
يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وان كانت في البيضة وكل ماينجس من المائع وغيرة .
مسألة ١٦٩٨
تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمة بل مما يؤكل لحمة على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء .
وكذا يُحرم لبن الحيوان المُحرم دون الانسان فأنة يحل لبنه.
المسائل المنتخبة مسألة ١٢١٢ ص٣١٦
يُحرم اكل التراب ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء (عليه السلام) للاستشفاء ، والاحوط الاولى حله في الماء وشربه .
ولا بأس بأكل طين ((الارمني )) وطين ((داغستان )) للتداوي .
ملاحظة::::::::
ذكرنا المسائل اعلاه للتفريق بينها اذا افطر شخص على الاكل والشرب المحرمين فيكون حكمه ( قضاء +كفارة الجمع على الحوط وجوباً ) هذا اذا افطر عالما عامدا عاصيا ،
واذا افطر على اكل محلل اوشرب محلل فحكمه (القضاء + كفارة مخيرة ) اذا افطر كذلك وكان عالما عامدا عاصيا كما تقدم
تعليق