((((((((((((((((((الشرح )))))))))))))))))
لقد اجمع المسلمون على هذين المفطرين اجماعاً بل وضرورة ، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنة القطعية بل يظهر من بعض النصوص انهما الاساس في الصوم وباقي المفطرات ملحق بهما ، وهذا في الجملة مما لا شك فيه .انما الكلام في جهات :
الجهة الاولى :::لا فرق في مفطرية الاكل والشرب بين ماكان من الطريق العادي المتعارف وما كان من غير الطريق المتعارف ، كما لو شرب الماء من انفه مثلاً ،فأ العبرة في صدق ذلك بدخول المأكول او المشروب
في الجوف من طريق الحلق أكان ذلك بواسطة الفم ام الانف ولا خصوصية للاول .
ولكن بعض العلماء ذكر في رسالتةالعملية انه لا بأس بغير المتعارف ) اي ( لا مانع من الشرب بطريق الانف ) .
وهذا مردود بما يلي :
فمن هنا لا يُحتمل جواز شرب المحرمات كالخمر او المائع المتنجس من طريق الانف ، بدعوى انصراف الحقي الى المتعارف وهو الفم ، بل قد يظهر في بعض الروايات الخاصة بالاكتحال عدم
الفرق ، لتعليل المنع بمظنة الدخول في الحلق ، وفي بعضها انه لا بأس به مالم يظهر طعمة في الحلق ، فاذا كان الدخول فيه من طريق العين مانعا فمن طريق الانف الذي هو اقرب بطريق اولى .
اذا لا فرق في صدق الاكل ومفطريته وكذا الشرب بين ماكان من الطريق المتعارف وغره ، فلا فرق في ذلك بين الفم والانف قطعاً .
الجهة الثانية : لا فرق في المآكول و المشروب بين المعتاد منها كالخبز والماء وغير المعتاد كالحصى والتراب والطين ومياه الانهار وعصارة الاشجار ونحو ذلك مما لم يكن معدا للاكل والشرب .
اما دعوى الانصراف الى العادي منهما فهي مردوده بما يلي:
اذ بعد وضوح صدق الاكل والشرب بمفهومها اللغوي والعرفي على غير العادي بمناط واحد من غير فرق ،فكما يقال ((زيد اكل الخبز ))
يقال (( زيد اكل الطين او اكل التراب )) بلا فرق بينهما في صحة الاستعمال بوجه .
وقد ورد في بعض النصوص الا تربة الحسين عليه السلام بمقدار الحمصة .
اذن فحقيقة الاكل والشرب ليس الا ادخال شيئ في الجوف من طريق الحلق سواء كان ذلك الشئ من القسم العادي المتعارف المعهود اكلة وشربه ام لا ،ولا يختص بالمتعارف كما علمت
ودعوى للانصراف مردودة كما عرفت ويؤيدة ما سيجئ انشاء الله تعالى من مفطرية الغبار الداخل في الحلق وانه مثل الاكل والشرب كما في النص ، ومن العلوم ان الغبار اجزاء دقيقة من التراب او مايشبه ذلك وعلى اي حال فقد الحق بالمآكول مع عدم كونة متعارفا .
الجهة الثالثة : لافرق بين مفطريه المآكول والمشروب بل القليل والكثير .
حيث يستفاد من الاخبار ذلك وكما يلي : وذلك مثل ما ورد في المضمضة من ان ما دخل منها الجوف ولو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء ،فان من المعلوم ان الداخل منها قليل جدا ، وما ورد من النهي عن مص الخاتم والنهي عن مص النواة وكذا ذوق الطعام لمعرفة طعمة ونحو ذلك من المواد الكثيرة التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير .
لقد اجمع المسلمون على هذين المفطرين اجماعاً بل وضرورة ، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنة القطعية بل يظهر من بعض النصوص انهما الاساس في الصوم وباقي المفطرات ملحق بهما ، وهذا في الجملة مما لا شك فيه .انما الكلام في جهات :
الجهة الاولى :::لا فرق في مفطرية الاكل والشرب بين ماكان من الطريق العادي المتعارف وما كان من غير الطريق المتعارف ، كما لو شرب الماء من انفه مثلاً ،فأ العبرة في صدق ذلك بدخول المأكول او المشروب
في الجوف من طريق الحلق أكان ذلك بواسطة الفم ام الانف ولا خصوصية للاول .
ولكن بعض العلماء ذكر في رسالتةالعملية انه لا بأس بغير المتعارف ) اي ( لا مانع من الشرب بطريق الانف ) .
وهذا مردود بما يلي :
فمن هنا لا يُحتمل جواز شرب المحرمات كالخمر او المائع المتنجس من طريق الانف ، بدعوى انصراف الحقي الى المتعارف وهو الفم ، بل قد يظهر في بعض الروايات الخاصة بالاكتحال عدم
الفرق ، لتعليل المنع بمظنة الدخول في الحلق ، وفي بعضها انه لا بأس به مالم يظهر طعمة في الحلق ، فاذا كان الدخول فيه من طريق العين مانعا فمن طريق الانف الذي هو اقرب بطريق اولى .
اذا لا فرق في صدق الاكل ومفطريته وكذا الشرب بين ماكان من الطريق المتعارف وغره ، فلا فرق في ذلك بين الفم والانف قطعاً .
الجهة الثانية : لا فرق في المآكول و المشروب بين المعتاد منها كالخبز والماء وغير المعتاد كالحصى والتراب والطين ومياه الانهار وعصارة الاشجار ونحو ذلك مما لم يكن معدا للاكل والشرب .
اما دعوى الانصراف الى العادي منهما فهي مردوده بما يلي:
اذ بعد وضوح صدق الاكل والشرب بمفهومها اللغوي والعرفي على غير العادي بمناط واحد من غير فرق ،فكما يقال ((زيد اكل الخبز ))
يقال (( زيد اكل الطين او اكل التراب )) بلا فرق بينهما في صحة الاستعمال بوجه .
وقد ورد في بعض النصوص الا تربة الحسين عليه السلام بمقدار الحمصة .
اذن فحقيقة الاكل والشرب ليس الا ادخال شيئ في الجوف من طريق الحلق سواء كان ذلك الشئ من القسم العادي المتعارف المعهود اكلة وشربه ام لا ،ولا يختص بالمتعارف كما علمت
ودعوى للانصراف مردودة كما عرفت ويؤيدة ما سيجئ انشاء الله تعالى من مفطرية الغبار الداخل في الحلق وانه مثل الاكل والشرب كما في النص ، ومن العلوم ان الغبار اجزاء دقيقة من التراب او مايشبه ذلك وعلى اي حال فقد الحق بالمآكول مع عدم كونة متعارفا .
الجهة الثالثة : لافرق بين مفطريه المآكول والمشروب بل القليل والكثير .
حيث يستفاد من الاخبار ذلك وكما يلي : وذلك مثل ما ورد في المضمضة من ان ما دخل منها الجوف ولو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء ،فان من المعلوم ان الداخل منها قليل جدا ، وما ورد من النهي عن مص الخاتم والنهي عن مص النواة وكذا ذوق الطعام لمعرفة طعمة ونحو ذلك من المواد الكثيرة التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير .
تعليق