الفصل الرابع من كتاب الصوم للسيد السيستاني ( د ) شروط صحة الصوم ووجوبه مسألة 1028
مسألة 1028
يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما , ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
الشــــــــــــــرح
(( يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما ))
تقدم في النقطة الخامسة من شرائط صحة الصوم هو ان لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة لانه من مبطلات الصوم ولا يجوز فعله وهنا استثنى السيد قدس المسافر سفرا لايوجب قصر الصلاة كالمسافر المقيم (1) في بلد عشرة أيام فإن حكمه اتمام الصلاة لا القصر فانه يصح منه الصوم بكل انواعه والسبب في ذلك انه مسافرا عرفا لا شرعا فالشرع المقدس جوز له الصوم في هذا المورد وكذا في مورد سفر المعصية فان المسافر للسرقة او لبيع الخمور والعياذ بالله فانه لا يقصر بل يتم صلاته ويجوز له الصوم
في هذا السفر وكذا اذا سافر المكلف لبد آخر يصدق عليه شرعا انه وطنه فيجوز له الصوم وكذا المتردد ثلاثين يوما في مكان واحد فبعد الثلاثين يجوز له الصوم
((ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) ))
هناك موارد يتخير فيها المكلف بين القصر والتمام كالمسافر الذي تتراوح سفراته الى ثمانية او تسعة أيام في الشهر الواحد فيُحكم عليه بالتخيير بين القصر والتمام هذا مورد وكذا مورد آخر وكلنا يعلمه وهو انه يصح لكل مكلف التخيير في الصلاة في هذه الأماكن الأربعة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) فيصح أن نصلي قصرا أو تماما لكن لايجوز الصوم فيهنَّ .
__________________________________________________ __________________
(1) المقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام سواء أكانت الإقامة اختيارية أم اضطرارية او اكراه ( راجع قواطع السفر النقطة الثانية ) وتتحقق الاقامة اذا كان
قد صلَّى 1- فريضة 2- أدائية 3- رباعية 3 – تماما لا قصرا فيبقى على الاتمام حتى يسافر سفرا جديدا
فاذا شرع المكلف بالصلاة الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة فلا تُعتبر الإقامة متحققة في حقه ( مسألة 933 مع زيادة ايضاح ).
مسألة 1028
يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما , ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
الشــــــــــــــرح
(( يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما ))
تقدم في النقطة الخامسة من شرائط صحة الصوم هو ان لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة لانه من مبطلات الصوم ولا يجوز فعله وهنا استثنى السيد قدس المسافر سفرا لايوجب قصر الصلاة كالمسافر المقيم (1) في بلد عشرة أيام فإن حكمه اتمام الصلاة لا القصر فانه يصح منه الصوم بكل انواعه والسبب في ذلك انه مسافرا عرفا لا شرعا فالشرع المقدس جوز له الصوم في هذا المورد وكذا في مورد سفر المعصية فان المسافر للسرقة او لبيع الخمور والعياذ بالله فانه لا يقصر بل يتم صلاته ويجوز له الصوم
في هذا السفر وكذا اذا سافر المكلف لبد آخر يصدق عليه شرعا انه وطنه فيجوز له الصوم وكذا المتردد ثلاثين يوما في مكان واحد فبعد الثلاثين يجوز له الصوم
((ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) ))
هناك موارد يتخير فيها المكلف بين القصر والتمام كالمسافر الذي تتراوح سفراته الى ثمانية او تسعة أيام في الشهر الواحد فيُحكم عليه بالتخيير بين القصر والتمام هذا مورد وكذا مورد آخر وكلنا يعلمه وهو انه يصح لكل مكلف التخيير في الصلاة في هذه الأماكن الأربعة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) فيصح أن نصلي قصرا أو تماما لكن لايجوز الصوم فيهنَّ .
__________________________________________________ __________________
(1) المقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام سواء أكانت الإقامة اختيارية أم اضطرارية او اكراه ( راجع قواطع السفر النقطة الثانية ) وتتحقق الاقامة اذا كان
قد صلَّى 1- فريضة 2- أدائية 3- رباعية 3 – تماما لا قصرا فيبقى على الاتمام حتى يسافر سفرا جديدا
فاذا شرع المكلف بالصلاة الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة فلا تُعتبر الإقامة متحققة في حقه ( مسألة 933 مع زيادة ايضاح ).
الشيخ أحمد عبد الكريم العزاوي
تعليق