ورد النّهي عن ذلك في الرّوايات الواردة عن أهل البيت (ع).
منها: ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: "... ولا يجوز لها أن تتطيَّب إذا خرجت من بيتها" (1).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "أيُّ امرأة تطيَّبت وخرجت من بيتها فهي تُلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت"(2).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع): "أيما امرأة تطيَّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها"(3).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: "لا ينبغي للمرأة أن تجمِّر ثوبها إذا خرجت من بيتها"(4).
والظاهر من هذه الروايات أن المنهيَّ عنه هو التطيُّب الذي تظهر رائحته للآخرين بمجَّرد المرور عليهم حتى وإن لم يكونوا قاصدين لشمِّه، أما التطيُّب الذي لا يكون له هذا الأثر فالظاهر عدم شمول النهي له، إذ أنَّ من الواضح عدم مرجوحية التطيُّب في نفسه وإنما هو مرجوح بلحاظ ما يترتب عليه من استثارة الآخرين أو إلفات نظرهم، فإذا لم يكن مستوى التطيُّب مقتضيًا لذلك فالظاهر عدم شمول النهي له.
ثم إن المراد ظاهرًا من الاغتسال الوارد في الرواية الثالثة هو الغَسل المنتج لإزالة أثر الرائحة، وتنظيره بغسل الجنابة إنما هو لغرض التعبير عن القذارة المعنوية لتطيُّب المرأة لغير زوجها.
ولعل المراد من الاغتسال هو معناه الاصطلاحي فيكون الاغتسال للتوبة عن هذا الذنب.
المصادر:
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 220-222.
2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 161.
3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 160.
4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 161.
منها: ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: "... ولا يجوز لها أن تتطيَّب إذا خرجت من بيتها" (1).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "أيُّ امرأة تطيَّبت وخرجت من بيتها فهي تُلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت"(2).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع): "أيما امرأة تطيَّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها"(3).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: "لا ينبغي للمرأة أن تجمِّر ثوبها إذا خرجت من بيتها"(4).
والظاهر من هذه الروايات أن المنهيَّ عنه هو التطيُّب الذي تظهر رائحته للآخرين بمجَّرد المرور عليهم حتى وإن لم يكونوا قاصدين لشمِّه، أما التطيُّب الذي لا يكون له هذا الأثر فالظاهر عدم شمول النهي له، إذ أنَّ من الواضح عدم مرجوحية التطيُّب في نفسه وإنما هو مرجوح بلحاظ ما يترتب عليه من استثارة الآخرين أو إلفات نظرهم، فإذا لم يكن مستوى التطيُّب مقتضيًا لذلك فالظاهر عدم شمول النهي له.
ثم إن المراد ظاهرًا من الاغتسال الوارد في الرواية الثالثة هو الغَسل المنتج لإزالة أثر الرائحة، وتنظيره بغسل الجنابة إنما هو لغرض التعبير عن القذارة المعنوية لتطيُّب المرأة لغير زوجها.
ولعل المراد من الاغتسال هو معناه الاصطلاحي فيكون الاغتسال للتوبة عن هذا الذنب.
المصادر:
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 220-222.
2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 161.
3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 160.
4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 161.
تعليق