بسم الله الرحمن الرحيم
العروة الوثقى \ ج٢ \فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي امور :
الاول والثاني :الاكل والشرب ،من غير فرق في الماكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الشجار ونحوهما ،ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة او عشر قطرة من الماء او غيره من المائعات،حتى انه لو بلّ الخياط الخيط بريقه او غيره ثم رده الى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه الا اذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لايصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك واخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده الى الفم، فانه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الا مع الاستهلاك على الوجه المذكور،وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين اسنانه .
العروة الوثقى\مسالة ٢\ وكذلك منهاج الصالحين- (مسالة ١٠٠٠)
لا باس ببلع البصاق وان كان كثيرا مجتمعا، بل وان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الاحوط ((استحبابا)) الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
المسائل المنتخبة ص١٥٦ مسالة ٤٨٩
يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
مسائل منتخبة مسالة ٤٨٧
لا يبطل الصوم بالاكل والشرب بغير عمد، كما اذ ا نسي صومه فاكل اوشرب ، كما لايبطل بما اذا وجر في حلقه بغير اختياره او نحو ذلك .
المسائل المنتخبة مسالة ٤٩٣
لا باس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي او الحيوان وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى الى الحلق، ولو اتفق تعدي شيئ من ذلك الى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه
لايجوز ابتلاع مايخرج من الصدر او ينزل من الرأس من الخلط اذا وصل الى فضاء الفم على لزوما ، اما اذا لم يصل الى فضاء الفم فلا بأس بهما .
المسائل المتنتخبة مسأله ٤٩٠
لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره او ينزل من رأسه من الاخلاط ما لم يصل الى فضاء الفم وال فالاحوط تركه.
العروة الوثقى مسالة ٣
لا باس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس مالم يصل الى فضاء الفم، بل الاقوى جواز الجر من الرأس الى الحلق وان كان الاحوط (استحبابا) تركه ، واما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .
منهاج الصالحين / معاملات ص ٣١٦ / مسالة ١٢١٣
لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية الصاعدة الى فضاء الفم وكذا بلع مايخرج بتخلل الاسنان من بقايا الطعام .
*الشرح*
يقع الكلام تارةً فيما اذا لم يصل ذلك الى فضاء الفم واخرى فيما اذا وصل ، اما الموضع الاول فالضاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس الى الحلق لعدم الدليل على المنع ومن المعلوم ان الاكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر او الرأس مما بلغ فضاء الفم وانما هو انتقال من مكان الى مكان دون ان يصدق عليه الاكل .
واما الموقع الثاني فلا يبعد صدق الاكل على ابتلاع ما وصل الى فضاء الفم مما خرج من الصدر او نزل من الرأس وعليه فيبطل صومه ، والحاصل انه يجب الجتناب عن كل ماصدق عليه الاكل والشرب الاكل الشامل لما وصل الى فضاء الفم مما خرج من الصدر او نزل من الرأس كما عرفت .وقد ثبت الجواز في النخامة،والنخامة مرددة بين ما ينزل من الرأس أو ماصعد من الصدر فلابد من الاحتياط نظراً الى العلم الجمالي بوجوب الاجتناب عن احد الامرين،اذن فوجوب الاحتياط بترك الابتلاع فيهما معاً هو الصحيح نعم لو خالف وتعمد في ذلك فالكفارة من باب الاحتياط الوجوبي ايضاً.
العروة الوثقى \ ج٢ \فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي امور :
الاول والثاني :الاكل والشرب ،من غير فرق في الماكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الشجار ونحوهما ،ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة او عشر قطرة من الماء او غيره من المائعات،حتى انه لو بلّ الخياط الخيط بريقه او غيره ثم رده الى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه الا اذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لايصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك واخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده الى الفم، فانه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الا مع الاستهلاك على الوجه المذكور،وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين اسنانه .
العروة الوثقى\مسالة ٢\ وكذلك منهاج الصالحين- (مسالة ١٠٠٠)
لا باس ببلع البصاق وان كان كثيرا مجتمعا، بل وان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الاحوط ((استحبابا)) الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
المسائل المنتخبة ص١٥٦ مسالة ٤٨٩
يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
مسائل منتخبة مسالة ٤٨٧
لا يبطل الصوم بالاكل والشرب بغير عمد، كما اذ ا نسي صومه فاكل اوشرب ، كما لايبطل بما اذا وجر في حلقه بغير اختياره او نحو ذلك .
المسائل المنتخبة مسالة ٤٩٣
لا باس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي او الحيوان وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى الى الحلق، ولو اتفق تعدي شيئ من ذلك الى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه
لايجوز ابتلاع مايخرج من الصدر او ينزل من الرأس من الخلط اذا وصل الى فضاء الفم على لزوما ، اما اذا لم يصل الى فضاء الفم فلا بأس بهما .
المسائل المتنتخبة مسأله ٤٩٠
لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره او ينزل من رأسه من الاخلاط ما لم يصل الى فضاء الفم وال فالاحوط تركه.
العروة الوثقى مسالة ٣
لا باس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس مالم يصل الى فضاء الفم، بل الاقوى جواز الجر من الرأس الى الحلق وان كان الاحوط (استحبابا) تركه ، واما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .
منهاج الصالحين / معاملات ص ٣١٦ / مسالة ١٢١٣
لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية الصاعدة الى فضاء الفم وكذا بلع مايخرج بتخلل الاسنان من بقايا الطعام .
*الشرح*
يقع الكلام تارةً فيما اذا لم يصل ذلك الى فضاء الفم واخرى فيما اذا وصل ، اما الموضع الاول فالضاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس الى الحلق لعدم الدليل على المنع ومن المعلوم ان الاكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر او الرأس مما بلغ فضاء الفم وانما هو انتقال من مكان الى مكان دون ان يصدق عليه الاكل .
واما الموقع الثاني فلا يبعد صدق الاكل على ابتلاع ما وصل الى فضاء الفم مما خرج من الصدر او نزل من الرأس وعليه فيبطل صومه ، والحاصل انه يجب الجتناب عن كل ماصدق عليه الاكل والشرب الاكل الشامل لما وصل الى فضاء الفم مما خرج من الصدر او نزل من الرأس كما عرفت .وقد ثبت الجواز في النخامة،والنخامة مرددة بين ما ينزل من الرأس أو ماصعد من الصدر فلابد من الاحتياط نظراً الى العلم الجمالي بوجوب الاجتناب عن احد الامرين،اذن فوجوب الاحتياط بترك الابتلاع فيهما معاً هو الصحيح نعم لو خالف وتعمد في ذلك فالكفارة من باب الاحتياط الوجوبي ايضاً.
تعليق