إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح اخر كتاب الصوم للسيدين الخوئي (قدس سره ) والسيد السيستاني (دام ظله ) -5-

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح اخر كتاب الصوم للسيدين الخوئي (قدس سره ) والسيد السيستاني (دام ظله ) -5-

    منهاج الصالحين \ص ٢٦٧\ التاسع :
    (……………،كما لابأس بما يصل الى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى اكلا او شربا كما اذا صب دوائا في جرحه او اذنه او في احليله او عينه فوصل الى جوفه.
    وكذا اذا طعن برمح او سكين فوصل الى جوفه وغير ذلك،نعم اذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق ،كما يحكى عن بعض اهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك اذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف ، واما ادخال الدواء (١) بالابرة في اليد او الفخذ او نحوهما من الاعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين او الاذن .
    {توضيح} (١)
    اذا آدخل الدواء بالإبرة في اليد فلا بأس به اما لو قال ادخل الغذاء بدل كلمة الدواء الى اليد بالإبرة لكان حكمه الاحوط وجوباً الاجتناب كما في مسالة المغذي لو كان يمده بالاكل والشرب
    العروة الوثقى ص١٣ مسألة ٤
    المدار صدق الاكل والشرب وان كان بالنحو الغير متعارف ، فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم يصدق الاكل والشرب ، كما اذا صب دواء في جرحه اوشيئاً في اذنه او احليله فوصل الى جوفه نعم اذا وصل من طريق انفه فالظاهر انه موجب للبطلان ان كان متعمداً لصدق الاكل والشرب حينئذ.
    العروة الوثقى ص١٣ مسالة ٥
    لايبطل الصوم بانفاذ الرمح او السكين او نحوهما بحيث يصل الى الجوف وان كان متعمداً.
    المسائل المنتخبة ص١٥٦ مسالة ٤٨٨
    لا يبطل الصوم بزرق الابرة في العضلة او الرق، كما لا يبطل بالتقطير في الاذن او العين ، ولو ظهر اثره من اللون او الطعم في الحلق.
    منهاج الصالحين مسالة ١٠٢٣
    يجب القضاء دون كفارة في موارد /السادس:
    ادخال الماء الى الفم بمضمضة وغيرها،فيسبق ويدخل الجوف فانه يوجب القضاء دون كفارة، وان نسي فابتلعه فلا قضاء،وكذا اذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدي الى النافلة مشكل .
    المنهاج/ مسألة ١٠٢٥
    الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.
    العروة الوثقى /التاسع: من موارد وجوب القضاء دون كفارة.
    ادخال الماء في الفم للتبرد بالمضمضة او غيرها فيسبقه ودخل الجوف فانه يقضي ولاكفارة عليه،وكذا لو ادخله عبثاً فسبقه .وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ايضاً وان كان أحوط ( استحباباً) ولا يلحق بالماء غيره على الاقوى وان كان عبثاً. كما لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الانف للاستنشاق او غيره وان كان احوط في الامرين.
    *الشرح*
    اما اذا نسي فابتلع فلا شيئ عليه كما تقدم فانه رزق رزقه الله بعد أن لم يكن قاصداً للافطار بوجه. اما فيما لو قصد المضمضة مثلاً فدخل بغير اختياره فعدم الكفارة حينئذٍ واضح لانها مترتبة على العمد والقصد ولا عمد حسب الفرض. واما القضاء فمقتضى القاعدة عدمها أيضاً لانها مترتبة على بطلان الصوم ولا بطلان مع الاختيار في الافطار ولو عذر والمفروض عدمه في المقام فالقاعدة تقتضي عدم القضاء كعدم الكفارة. ولكن هناك رواية وردت عن الامام الصادق (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال (ع) ليس عليه شيء……………..فقال (ع) قد اساء ليس عليه شيء ولا القضاء ،
    فتحصل : انه لو تمضمض عبثاً فدخل الماء الى جوفه يحكم بالقضاء عملاً بموثقة سماعة التي بها يخرج عن مقتضى القاعدة وعن اطلاق الرواية المذكورة السابقة، ولكن لابد من الاقتصار على مورد الموثقة من التمضمض بالماء ، فلا يتعدى الى التمضمض بالمائع المضاف او الى الاستنشاق جموداً في الحكم لمقتضى القاعدة على مورد النص .
    وكذلك الرواية قاصرة الشمول للغسل . فما ذكر من عدم البطلان في الغسل الصحيح فحال الغسل حال من يعثر فيرتمس في الماء ويدخل في جوفه بغير اختياره في ان مقتضى القاعدة فيه عدم القضاء لصدوره من غير اختيار.
    توضيح / لقد لاحظنا الشرح للمسألة في المستند واستنتجنا ما يلي :
    (أ) اذا تمضمض للتبريد من فمه فسبق ودخل الجوف فانه يقضي ولا كفارة عليه. ( هذا ما موجود في متن المسألة للعروة)
    (ب) لو أدخل الماء الى الفم عبثاً فسبقه فعليه القضاء
    (ج) لو نسي فابتلع الماء الموجود في فمه فصومه صحيح
    هذه المسائل الثلاثة قد ذكرت في متن المسألة. اما ماذكر في الشرح فهو : -
    ١ـ لا يلحق بالماء غيره من المائعات على الاقوى وان كان عبثاً أي صومه صحيح اذا تمضمض بالمائعات الاخرى غير الماء.
    ٢ـ لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الانف للاستنشاق اي كذلك صومه صحيح اذا استنشق من انفه.
    أما في نهاية المسألة الموجودة في العروة فيقول ان المسألتين أعلاه حكمها الاحوط في الامرين .وقد ذكر في البحث كذلك؛
    عدم بطلان الصوم اذا دخل الماء الى جوفه بغير اختيار في حالة الغسل . وأما إذا دخل الماء الى فمه للمضمضة للتبرد أو للعبث في حالة الغسل فعليه القضاء.
    العروة الوثقى / مسألة ٣
    لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء اذا كان لصلاة الفريضة اما إذا كان لصلاة النافلة ففيه اشكال فالاحتياط لا يترك .
    مسألة (٤) العروة
    يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات .
    مسألة (٥) العروة
    لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء الى الحلق أو ينسى فيبلعه .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X