مسألة 1030: لا يكفي الضعف في جواز الافطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والاحوط لزوما فيهم الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد.
الشـــــــــــــــرح
( لا يكفي الضعف في جواز الافطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار )
تقدَّم في المسألة المتقدِّمةمسألة 1029 لا يصح الصوم من المريض وهنا في مسألة 1030
لا يلحق بالمرض الضعف في جواز الافطار ولو كان الضعف كثيرا مفرطا الا أن يكون الضعف حرجا فعندها يجوز الافطار والحرج هو المشقة التي لا تتحمل لكن يجب قضاء الصوم بعد ذلك
(وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره )
هنا نقطتين يجب الانتباه لهما
الاولى :- ان يؤدي الضعف الى عجز المكلف عن العمل اللازم للمعاش أي انه لو لم يعمل هذا العمل لم يخرج قوته وقوت ونفقة عياله فيقع بالحرج .
الثانية :- اذا لم يكن العمل لازما لاخراج قوته وقوت عياله فلا يجوز له الافطار حينها كأن كان له عمل آخر او يعمل عمل آخر لاخراج قوته وقوت عياله فيترك العمل المضعف له وينتقل للعمل الآخر ولا يجوز له الافطار مع وجود عمل آخر للمكلف عير مضعف له .
(أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والاحوط لزوما فيهم الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد. (
العامل اذا وقع في الضرر او الحرج البالغين فيجوز له الشرب بقدر رفع العطش لا الاسترسال في الشرب فانه مفطر له والامساك عن الزائد وتقدم في مسألة( 1006)
(إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الاحوط وجوبا )
والاحوط وجوبا فيهم الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد.
وهذا الامساك في صوم شهر رمضان فقط اما غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب كما في مسألة( 1006)
(ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الاحوط، واما في
غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب ) .
الشيخ احمد عبد الكريم العزاوي 17 شعبان 1434
الشـــــــــــــــرح
( لا يكفي الضعف في جواز الافطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار )
تقدَّم في المسألة المتقدِّمةمسألة 1029 لا يصح الصوم من المريض وهنا في مسألة 1030
لا يلحق بالمرض الضعف في جواز الافطار ولو كان الضعف كثيرا مفرطا الا أن يكون الضعف حرجا فعندها يجوز الافطار والحرج هو المشقة التي لا تتحمل لكن يجب قضاء الصوم بعد ذلك
(وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره )
هنا نقطتين يجب الانتباه لهما
الاولى :- ان يؤدي الضعف الى عجز المكلف عن العمل اللازم للمعاش أي انه لو لم يعمل هذا العمل لم يخرج قوته وقوت ونفقة عياله فيقع بالحرج .
الثانية :- اذا لم يكن العمل لازما لاخراج قوته وقوت عياله فلا يجوز له الافطار حينها كأن كان له عمل آخر او يعمل عمل آخر لاخراج قوته وقوت عياله فيترك العمل المضعف له وينتقل للعمل الآخر ولا يجوز له الافطار مع وجود عمل آخر للمكلف عير مضعف له .
(أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والاحوط لزوما فيهم الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد. (
العامل اذا وقع في الضرر او الحرج البالغين فيجوز له الشرب بقدر رفع العطش لا الاسترسال في الشرب فانه مفطر له والامساك عن الزائد وتقدم في مسألة( 1006)
(إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الاحوط وجوبا )
والاحوط وجوبا فيهم الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد.
وهذا الامساك في صوم شهر رمضان فقط اما غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب كما في مسألة( 1006)
(ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الاحوط، واما في
غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب ) .
الشيخ احمد عبد الكريم العزاوي 17 شعبان 1434
تعليق