إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تعطيل عمر وأتباعه آيتين في أهل البيت حتى يومنا هذا

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعطيل عمر وأتباعه آيتين في أهل البيت حتى يومنا هذا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الآية الأولى:
    (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)
    الآية الثانية :
    (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)

    قال الإمام الشافعي (204هـ):
    آل محمد: الذين حرم الله عليهم الصدقة، وعوّضهم منها الخمس، وقال الله عز وجل : (
    وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)([1]). فكانت هذه الآية في معنى قول النبي :«إنّ الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد».

    وكان الدليل عليه: أن لا يوجد أمر يقطع العنت، ويلزم أهل العلم والله أعلم، إلاّ الخبر عن رسول الله ؛ فلما فرض الله على نبيه أن يؤتي (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)([2]) وأعلمه: أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب.
    دل ذلك على أنّ الذين أعطاهم رسول الله الخمس هم: آل محمد الذين أمر رسول الله بالصلاة عليهم معه، والذين اصطفاهم من خلقه، بعد نبيه([3]).انتهى كلام الشافعي بحروفه .


    قلت: فإذا اتضح هذا هاك لترى ..
    أخرج أبو عبيد (224هـ) في الأموال قال: حدثنا حجاج(محمد المصيصي، ثقة أثبت أهل البصرة، خ م)، عن الليث بن سعد(الفهمي إمام ثقة لا يسأل عن مثله، خ م)، عن عقيل بن خالد(بن عقيل الأيلي، قفة ثبت خ م)، عن ابن شهاب( الزهري إمام ثقة معروف، خ م)، أن يزيد بن هرمز (الليثي ثقة م)حدثه: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، فكتب إليه: إنّه لنا، وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيامنا(=الأيامى)، ويخدم منه عائلنا، فأبينا عليه إلاّ أن يسلّمه لنا كلّه، وأبى ذلك علينا([4]).
    قلت أنا الهاد : إسناده صحيح على شرط مسلم .


    وأخرج أحمد قال: حدثنا عثمان بن عمر، حدثني يونس، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى: لمن تراه؟!. قال ابن عباس: هو لنا..؛ لقربى رسول الله، قسّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً، رأيناه دون حقّنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. .
    قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ([5])..


    قلت أخرجه مسلم مع بعض التلاعب قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، قال: سمعت قيسا، يحدث عن يزيد بن هرمز، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا بهز، حدثنا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس، فكتب إليه ابن عبّاس: «إنّك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم؟!. وإنّا كنا نرى أن قرابة رسول الله هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا»([6]).


    قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن المبارك(ثقة إمام أهل عصره، خ م )، عن محمد بن إسحاق(ثقة خ م، رمي بالتشيع ولم يثبت)، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي(الباقرصلوات الله عليه خ م) فقلت:علي بن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي، كيف صنع في سهم ذي القربى؟!. قال: «سلك به سبيل أبي بكر وعمر» قلت: وكيف: وأنتم تقولون ما تقولون (يقولون عليهم السلام : إنّ عمر وزمرته قهروهم وغصبوا خمسهم كما جزم ابن عباس أعلاه)؟!. فقال: «ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه» ، قلت: فما منعه؟!. قال: «كره والله أن يُدّعى عليه خلاف أبي بكر وعمر».([7])


    قلت أنا الهاد : إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو ظاهر في تقيّة المولى عليّعليه السلام..؛ولو بمعنى الخوف على بيضة الدين؛ إذ الأمّة على شريعة الشيخين لا دين النبي الأمين ، ومقررات القرآن المبين، إلاّ من عصم الله ، وقليلٌ ما هم . وفي هذه الملابسات تفسير لمنع أبي بكر فاطمة أرواح العالمين لها الفداء فدك وغير فدك؛ إذ لا تدوم خلافة الغصب إلاّ بإضعاف الخصوم ، ولو مالياً.



    ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

    ([1])الأنفال: 41.
    ([2])الأسراء: 16.
    ([3])تفسير الشافعي (أحمد الفرّان) 2: 884 . دار التدمرية ، السعوديّة.
    ([4])الأموال (خليل محمد هراس): 416 . دار الفكر بيروت .
    ([5])مسند أحمد (الأرنؤوط) 5: 102، رقم: 2941. الرسالة ، بيروت .
    ([6])الأموال (خليل محمد هراس): 416 . دار الفكر بيروت .
    ([7])الأموال (خليل محمد هراس): 416 . دار الفكر بيروت .
    التعديل الأخير تم بواسطة المفيد; الساعة 30-06-2013, 09:54 PM. سبب آخر: حذف الروابط..

  • #2
    ربي يوفقك دنيا وأخره
    sigpic
    إحناغيرحسين *ماعدنا وسيلة*
    ولاطبعك بوجهي"بابك إ تسده"
    ياكاظم الغيظ"ويامحمدالجواد "
    لجن أبقه عبدكم وإنتم أسيادي

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      ولله الحمد والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


      بداية لنعرف معنى الغنم عند أهل اللّغة:
      فقد جاء في المفردات الغنم هو: إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم. قال تعالى: ((واعلموا أنما غنمتم من شيء)) [الأنفال/ 41]، }فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا{ [الأنفال/69]، والمغنم: ما يغنم، وجمعه مغانم. قال: ((فعند الله مغانم كثيرة)) [النساء/94].
      أقول انّ في الآية المبحوثة هو اطلاق كلمة (غنمتم) وهو يشمل كل ما يحصل عليه من فوائد مادية سواء في حرب أو غيرها، ولا يدلّ دليل على تقييدها..
      إلاّ ان مذهب اهل السنة قيدوا الغنائم بغنائم الحرب بحجة الاجماع
      ونحن نقول ماهو وجه حجية هذا الاجماع وهل يصح هذا الاجماع بعدما دل الدليل على ان الخمس يؤخذ حتى في غير الحرب كما ورد عن الرسول صلّى الله عليه وآله كما ورد في كتاب صحيح البخاري - (5 / 359)
      بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ: ((وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
      وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ))
      أقول فانّ الذي استفاده الحسن بأنّ اللؤلؤ والعنبر هو من الركاز فوجب فيه الخمس..
      والركاز هو الكنز المستخرج من باطن الأرض..
      وقد ورد حديث آخر لرسول الله صلّى الله عليه وآله في صحيح البخاري يجيز الخمس في غير أموال الحرب:
      صحيح البخارى - (1 / 103)
      ((حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يُجْلِسُنِى عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِى حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِى ، فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ » . قَالُوا رَبِيعَةُ . قَالَ « مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى » . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِى شَهْرِ الْحَرَامِ ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ . وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ . فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ . قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ » . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ،
      وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ »..))..
      أقول انّ للمتأمل في الحديث يرى بأنّ الرسول صلّى الله عليه وآله قد أوجب عليهم الخمس في غير الحرب، إذ انّهم لا يأتون النبي صلّى الله عليه وآله إلاّ في شهر الحرام، وهذا يدلّ على عدم دخولهم مع المسلمين في حروبهم، مما دلّ على انّ المغنم الذي قصده النبي صلّى الله عليه وآله هو مطلق الغنائم لا باختصاص أموال الحرب..

      ومن هذه الأحاديث وغيرها مما أقرّ بها القوم يدلّ على انّ الخمس شامل لما يغنم في الحرب وغيرها..
      ولكن كما قال الأخ والأستاذ القدير الهاد ماهو إلاّ تعطيل للآية بعدما قيدوها بادعاءاتهم وهي تصدح بالاطلاق، فلا يصح صرفها الى خصوص غنائم الحرب فقط..


      الأخ القدير والأستاذ الرائع الهاد..
      نسأل الله تعالى لكم دوام الموفقية والسداد وأن يحسبكم من أنصار الحجة المنتظر عجّل الله تعالى فرجه...



      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X