: إستدامة نية الصوم في شهر رمضان :
=====================
: الحُكمُ والأثر :
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمد وآله المعصومين
من المعلوم فقهيّاً أنَّ كل فعل عبادي هو مشروطٌ بنية التقرب إلى اللهِ تعالى فيه
كما هو الحال في الصلاة والصيام وغيرها من العبادات.
والنيَّة التي ينعقد بها إمتثال المأمور به شرعاً كالصيام
هي إحداث وإيجاد القصد إلى الفعل
(أي إمتثال الأمر الإلهي بالصيام)
في نفس الصائم
بالتقرب به إلى الله تعالى بأن يكون الباعث إلى الإمتثال هو أمر الله تعالى .
ولاشكّ في أنَّ النيّة هي فعلٌ نفساني يحدث في نفس المُكلّف إختياراً .
لذا لا حاجة إلى الألفاظ للتعبير عن ذلك القصد النفسي المنوجد في نفس وذهن المُكلّف .
من هنا أكّدَ الفقهاء على ضرورة أن تنعقد النية في نفس المُكلّف حكماً .
ويجب إستدامتها إلى آخر نهار الصوم.
فإذا نوى الصائم قطع صومه فعلاً أو تردد في عقد النية في نفسه بطل صومه شرعاً
وكذلك إذا نوى الصائم قطع الصوم في بقية آيام الصوم أو تردد في عقد النية على صيامها
بل حتى إذا نوى المُفَطِّر مع علمه بمفطِّريته
يبطل صومه أيضاً في مثل هذه الصورة .
وأما إذا شكَّ الصائم متردداً في صحة صومه فالظاهر الصحة .
هذا كله في الواجب المُعيَّن كما هو الحال
في صيام شهر رمضان المبارك .
:منهاج الصالحين:السيد الخوئي:رحمه اللهُ تعالى:ج1:ص275:مسألة/980:
و إنَّ المقصود ب
( بطلان الصوم إذا نوى الصائم المُفَطِّرَ مع علمه بمفطِّريته )
هو أنَّ الصائم لو عقد النيَّة في نفسه على تناول مُفطِّّرِ ما من المُفطِّرات كالطعام مثلاً
أو ممارسته الجماع مع الزوجة
وعزمَ على ذلك تطبيقاً وفعلاً
مع علمه بمفطرِّيّة المُفطِّر الذي نواه
يبطل صومه وإن لم يَفعل المُفطِّر واقعاً
وأما مجرد إخطار صورة المُفطِّرات في نفسه وذهنه
دون أن يقترن مع هذا الإخطار عزماً وتحّركاً بإتجاه المُفطِّر لممارسته
كإشتهاء بعض الأطعمة أو إنقداح ممارسة مفطّرٍ ما في نفسه وذهنه
دون أن يصل الأمر إلى مرتبة العزم والتطبيق
فهذا لايضر بصومه ولايبطله شرعاً .
وعلى أساس ما تقدّمَ أعلاه يجب الإلتفات إلى أهمية عقد النية في نفس الصائم حكماً وتقرباً إلى الله تعالى
وبصورة مستديمة ومستمرة في وقت الصوم إلى أخره .
لما للنية من أثرٍ شرعي في صحة الصوم .
وترتب أثر الإجزاء والقبول على ذلك .
والسلامُ عليكمُ ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
=====================
: الحُكمُ والأثر :
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمد وآله المعصومين
من المعلوم فقهيّاً أنَّ كل فعل عبادي هو مشروطٌ بنية التقرب إلى اللهِ تعالى فيه
كما هو الحال في الصلاة والصيام وغيرها من العبادات.
والنيَّة التي ينعقد بها إمتثال المأمور به شرعاً كالصيام
هي إحداث وإيجاد القصد إلى الفعل
(أي إمتثال الأمر الإلهي بالصيام)
في نفس الصائم
بالتقرب به إلى الله تعالى بأن يكون الباعث إلى الإمتثال هو أمر الله تعالى .
ولاشكّ في أنَّ النيّة هي فعلٌ نفساني يحدث في نفس المُكلّف إختياراً .
لذا لا حاجة إلى الألفاظ للتعبير عن ذلك القصد النفسي المنوجد في نفس وذهن المُكلّف .
من هنا أكّدَ الفقهاء على ضرورة أن تنعقد النية في نفس المُكلّف حكماً .
ويجب إستدامتها إلى آخر نهار الصوم.
فإذا نوى الصائم قطع صومه فعلاً أو تردد في عقد النية في نفسه بطل صومه شرعاً
وكذلك إذا نوى الصائم قطع الصوم في بقية آيام الصوم أو تردد في عقد النية على صيامها
بل حتى إذا نوى المُفَطِّر مع علمه بمفطِّريته
يبطل صومه أيضاً في مثل هذه الصورة .
وأما إذا شكَّ الصائم متردداً في صحة صومه فالظاهر الصحة .
هذا كله في الواجب المُعيَّن كما هو الحال
في صيام شهر رمضان المبارك .
:منهاج الصالحين:السيد الخوئي:رحمه اللهُ تعالى:ج1:ص275:مسألة/980:
و إنَّ المقصود ب
( بطلان الصوم إذا نوى الصائم المُفَطِّرَ مع علمه بمفطِّريته )
هو أنَّ الصائم لو عقد النيَّة في نفسه على تناول مُفطِّّرِ ما من المُفطِّرات كالطعام مثلاً
أو ممارسته الجماع مع الزوجة
وعزمَ على ذلك تطبيقاً وفعلاً
مع علمه بمفطرِّيّة المُفطِّر الذي نواه
يبطل صومه وإن لم يَفعل المُفطِّر واقعاً
وأما مجرد إخطار صورة المُفطِّرات في نفسه وذهنه
دون أن يقترن مع هذا الإخطار عزماً وتحّركاً بإتجاه المُفطِّر لممارسته
كإشتهاء بعض الأطعمة أو إنقداح ممارسة مفطّرٍ ما في نفسه وذهنه
دون أن يصل الأمر إلى مرتبة العزم والتطبيق
فهذا لايضر بصومه ولايبطله شرعاً .
وعلى أساس ما تقدّمَ أعلاه يجب الإلتفات إلى أهمية عقد النية في نفس الصائم حكماً وتقرباً إلى الله تعالى
وبصورة مستديمة ومستمرة في وقت الصوم إلى أخره .
لما للنية من أثرٍ شرعي في صحة الصوم .
وترتب أثر الإجزاء والقبول على ذلك .
والسلامُ عليكمُ ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
تعليق