بسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى ان الاصل الاصيل عن ابن تيمية واتباعة هو ان العبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها وتعتبر بدعة فيقول في هذا المجال :"فَباسْتِقْرَاءُ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نعلَم أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ ، وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْه ،. وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ ، فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُما شَرَع اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا ، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ ؟ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَحْظُورٌ ؟
وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ يقُولُون : إَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ ، فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) انتهى .(1)
ويقول ايضا ((وأما قول القائل أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك أو بحق أنبيائك أو بنبيك أو بالبيت الحرام ونحو ذلك فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان. )) (2)
اذاً لا يجوز التصرف بالعبادة بزيادة او نقيصة لانه لم يات عن رسول الله صلى الله عليه واله .
ولا ريب ان الدعاء عبادة فلا يجوز بناء على ما تقدم الزيادة فيه يقول ابن تيمية في هذا المجال : (( لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها علي التوقيف والاتباع لا علي الهوى والابتداع … فليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب عليها الناس كما يواظبون على الصلوات الخمس هذا ابتداع دين لم يأذن الله به …وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار غاية المطالب ونهاية والمقاصد العلية ولا يعدل عنها إلي غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد )) (3).ا هـ
(1) مجموع الفتاوى (29/16-17) .
(2) مجموع الفتاوى المجلد 27، صفحة 133.
(3) مجموع الفتاوى المجلد 22صفحة 510 .
تعليق