بسم الله الرحمن الرحيم
ان استقرار سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك والترياك والتتن حال الصوم , بحيث اصبح البطلان به كالمرتكز في اذهانهم
ولكن التعويل عن مثل هذه السيرة والارتكاز مشكل جدا لعدم احراز الاتصال بزمن المعصومين ع وجواز الاستناد الى فتوى السابقين , لو يمكن محرز العدم كما لايخفى .
اذن لم يبق لدينا دليل يعتمد عليه في الحكم بالمنع بعد وضوح عدم صدق الاكل والشرب عليه
وعليه فمقتضى القاعده هو الجواز وان كان الاحتياط بالاجتناب مما لاينبغي تركه رعاية للسيرة المزبوره .
---------------------------
هذا الكلام للسيد الخوئي قدس سره
اما السيد السيستاني دام ظله فله رأي اخر يخالف رأي السيد الخوئي قدس سره
منهاج الصالحين السادس من المفطرات
تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليضين في الحلق على الاحوط وجوبا
ولابأس بغير الغليظ منهما , وكذا بمايتعسر التحرز عن عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء .
اذن السيد السيستاني يقول بمفطرية الدخان الغليظ فقط
اما الدخان غير الغليظ فلاباس بادخاله الى الجوف .
وعليه فالمساله تعود الى المكلف فله ادخال الدخان الخفيف الى جوفه دون الغليظ .
ولكن السيد السيستاني دام ظله افتى وقال ان دخان التبغ هو من الغليظ فلايجوز ادخاله الى الجوف
وكما ياتي :
كتاب الصيام جنة من النار - المفطر الثامن الاحوط لزوما ادخال الغبار او ادخال الدخان الغليضين في الحلق ولافرق في الغبار بين غبار التراب وغيره كغبار الدقيق الذي يتعرض له عمال مطاحن الحنطة ونحوه كما لافرق في الدخان بين دخان التبغ وغيره كدخان المكائن والسيارات .
الموضوع له تتمه
ان استقرار سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك والترياك والتتن حال الصوم , بحيث اصبح البطلان به كالمرتكز في اذهانهم
ولكن التعويل عن مثل هذه السيرة والارتكاز مشكل جدا لعدم احراز الاتصال بزمن المعصومين ع وجواز الاستناد الى فتوى السابقين , لو يمكن محرز العدم كما لايخفى .
اذن لم يبق لدينا دليل يعتمد عليه في الحكم بالمنع بعد وضوح عدم صدق الاكل والشرب عليه
وعليه فمقتضى القاعده هو الجواز وان كان الاحتياط بالاجتناب مما لاينبغي تركه رعاية للسيرة المزبوره .
---------------------------
هذا الكلام للسيد الخوئي قدس سره
اما السيد السيستاني دام ظله فله رأي اخر يخالف رأي السيد الخوئي قدس سره
منهاج الصالحين السادس من المفطرات
تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليضين في الحلق على الاحوط وجوبا
ولابأس بغير الغليظ منهما , وكذا بمايتعسر التحرز عن عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء .
اذن السيد السيستاني يقول بمفطرية الدخان الغليظ فقط
اما الدخان غير الغليظ فلاباس بادخاله الى الجوف .
وعليه فالمساله تعود الى المكلف فله ادخال الدخان الخفيف الى جوفه دون الغليظ .
ولكن السيد السيستاني دام ظله افتى وقال ان دخان التبغ هو من الغليظ فلايجوز ادخاله الى الجوف
وكما ياتي :
كتاب الصيام جنة من النار - المفطر الثامن الاحوط لزوما ادخال الغبار او ادخال الدخان الغليضين في الحلق ولافرق في الغبار بين غبار التراب وغيره كغبار الدقيق الذي يتعرض له عمال مطاحن الحنطة ونحوه كما لافرق في الدخان بين دخان التبغ وغيره كدخان المكائن والسيارات .
الموضوع له تتمه
تعليق