بسم الله الرحمن الرحيم هذا الموضوع الرابع من استفتاءات للسيد السيستاني دام ظله في زكاة الفطره
السؤال:
هل يجوز صرف زكاة الفطرة في مراكز التعليم والمدارس ؟
الفتوى:
الأحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة ، للفقير المستحق .
السؤال:
اتصل بي بعض الاخوة بخصوص زكاة الفطرة وبما انهم يعتبرون ان أهاليهم في العراق بحاجة ماسة لتلك الاموال فاتصلوا بي يطلبون الحل ، ( وقد ابلغتهم انه لا يحق لهم ان يقوموا بهذا العمل الا بعد أخذ الاذن المسبق من المرجع الذي يعملون حسب فتاواه ) ، وبما ان من توجه اليّ بالسوأل ممن يعملون بموجب فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ، فهل يستطيعون القيام بهذا العمل ام لا ؟ أي هل بامكانهم ان يدفعوا زكاة الفطرة الى أهاليم ؟
الفتوى:
إذا لم يكن في بلدهم الحالي من يستحق زكاة الفطرة جاز لهم ذلك . وإلا فالاحوط وجوباً عدم الارسال ، ويمكنهم توكيل شخص هناك ان يقبل لهم قرضة ثم يؤدى عنهم بنية زكاة الفطرة .
السؤال:
أسافر كثيرا ويصادف عيد الفطر وأنا في السفر ، ولي عائلة أعيلها وعليّ إخراج زكاة الفطرة ببلد الاخراج ، ولكن يصادف أن أكون في الغرب والعائلة في الشرق ، والشرق يعيد قبل الغرب والسؤال :
هل أخرج الزكاة عن العائلة بحسب عيدهم أم بحسب عيدي مع العلم ان إخراجي للزكاة سيكون بحسب الفرض بوقت يكون الشرق عصرا ؟
الفتوى:
بحسب عيدك .
السؤال:
شخص كان يفطر اولاده مع عوائلهم طول شهر رضمان المبارك من اول ليلة حتى ليلة العيد ، حيث يأتون مع عوائلهم الى منزله وتقوم عوائلهم باعداد الطعام من مال الوالد .. والسؤال : هل تصح العيلولة على الاب فيتحمل زكاة الفطرة عنه اولاده وعوائلهم ام لا ؟ علماً بأن الاولاد مستقلون في السكن والمعيشة ، وانما اعتادوا ان يتناولوا طعام الافطار في بيت والدهم وعلى نفقته الخاصة طول شهر رمضان المبارك ؟
الفتوى:
إذا لم يعدوا من عياله في شهر رمضان ولو في الجملة ، ففطرتهم على انفسهم ، ومجرد أن يكون إفطارهم عند ابيهم ، لايكفي صدق العيولة .
السؤال:
أنا شخص غني وأملك مالاً وفيراً ، لكني اطعم أهلي واعُيشّهم دون مستوى ما أملك بكثير ، حين اخراج زكاة الفطرة .. هل اخرجها على اساس ما املك ، أم على أساس ما أعيش به أهلي ؟
الفتوى:
الاعتبار بالقوت الشايع لأهل البلد أو قيمته .
السؤال:
يتصل بنا بعض الأشخاص فيوكلونا بدفع زكاة الفطرة عنهم ,فهل يلحظ في القيمة بلد الوكيل أو المؤكل ؟
الفتوى:
إذا لم يدفعوا مالاً فلابد من كون الطلب بمعنى إقراضهم المال أو هبته لهم والقبول عنهم لتكون الفطرة من مالهم . ويلاحظ في القيمة بلد الوكيل .
السؤال:
لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة بنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة, فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوّكل الاولاد أباهم ,أو لا بل لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم ,وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
الفتوى:
لا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد .
السؤال:
سؤالي حول عدم دفع زكاة الفطرة عن الجنين الذي عمره اسبوعين تقريباً ، علماً بانني لم أعلم بأن زوجتي حامل إلا بعد شهر رمضان باسبوع ، أي بعد تأخر الدورة الشهرية واجراء تحاليل الحمل .. فما حكم ذلك ؟
الفتوى:
لا فطرة على الجنين .
السؤال:
إذا كان هناك اقارب لي محتاجون ويعيشون في بلد آخر .. وهذا البلد يعاني من حالة إقتصادية سيئة جداً ولا تقارن بحالة محتاجي بلدنا . فهل يجوز لنا ارسال زكاة الفطرة الى اقاربنا في ذلك البلد ؟
الفتوى:
يمكنكم أن تتوكلوا عنهم فتقبضوا الزكاة منكم ، ومن غيركم بالوكالة عنهم ، ثم تبعثوها اليهم .
السؤال:
إذا دفع الكفارة إلى المسجد حيث تجمع زكاة الفطرة فهل يجزيه ذلك ؟
الفتوى:
لا يكفي وعليه التكفير ثانية .. ولا يكفيه دفع المال بل لابد من دفع طعام للفقراء . ويمكنه توكيل من يثق به لشراء الطعام ودفعه إلى 60 مسكيناً .
السؤال:
ورد في المسألة 1180 من المنهاج : ( وفي جواز عزلها في الازيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال ، وكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره ، وان كان ماله بقدرها ).
الفتوى:
في الفرض الاول تمام المال ملك المكلف ، وانما عزله بقصد كون بعضه زكاة الفطرة .. وفي الفرض الثاني يكون المال مشتركاً بينه وبين شخص آخر ، ومقدار سهمه بمقدار ما قصد عزله بنية زكاة الفطرة .
السؤال:
ما حكم إعطاء شخص زكاة الفطرة وهو يحلق لحيته بدون سبب شرعي ؟
الفتوى:
مجرد حلق اللحية لايمنع من ذلك .
السؤال:
إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد ، فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد ، علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الفتوى:
لا يجب .
السؤال:
هل الصدقات والزكاة تصرف خارج البلد ، أم هي من حق فقراء المنطقة ؟
الفتوى:
يجوز نقل الخمس والزكاة إلى بلد آخر وإن كان الاولى الدفع لفقراء المنطقة وبالنسبة لسهم الإمام « عليه السلام » من الخمس لابد من إذن المرجع ، أو ايصاله إليه ، أو إلى وكيله ، والاحوط وجوباً عدم نقل زكاة الفطرة ، إلا مع عدم وجود المستحق في البلد .
السؤال:
هل يمكن إعطاء مقدار من زكاة الفطرة لأكثر من مستحق ؟
الفتوى:
يجوز، وإن كان الاحوط إعطاؤه لواحد .
السؤال:
هل يجوز اعطاء غير الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة مثل الصدقات من العامي الى الهاشمي ؟
الفتوى:
يجوز .. ولكن الاحوط وجوباً الترك في مثل الصدقات اليسيرة التي تدفع لدفع البلاء .
السؤال:
اذا أردت اعطاء زكاة هل يجب إخبار الشخص أن هذا المال زكاة أم فقط أعطي الشخص بدون ذكر ذلك ؟
الفتوى:
لا يجب إعلامه بذلك .
السؤال:
ورثت من أبي مبلغا من المال ، فاشتريت به قطعة أرض لبناء مسجد ، علماً بأن أبي متوفي من ثلاث سنوات ، وبقي لي مبلغ أنوي به بناء المسجد ، وسؤالي .. هل عليّ دفع الخمس ، أو الزكاة ، أو ليس عليّ شيء ؟ فإن كان عليّ زكاة .. كم مقداره ؟
الفتوى:
لا يجب الخمس في الارث ولا تجب الزكاة في النقود مطلقاً .
السؤال:
هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟ ومن هو أشد حالاً الفقير ام المسكين ؟
الفتوى:
الأحوط وجوباً إعطائها للفقراء والمساكين , والمسكين أشد حالاً من الفقير , وهناك من يرى جواز ذلك كسماحة الشيخ التبريزي حفظه الله .
السؤال:
أحد الاخوة لديه 180 دينار ، وقبل مرور الحول صرف منها 60 دينار ، هل عليه أداء خمس أو زكاة ؟ وما الفرق بين الخمس والزكاة ؟ وما الحالات التي يجب فيها الخمس دون الزكاة والعكس ؟
الفتوى:
إذا كان ذا مهنة كالتاجر والموظف وصرف المال قبل حلول رأس سنته باحتساب مبدئها اول يوم اكتسابه أو وظيفته فلا يجب الخمس ، وكذا إذا لم يكن ذا مهنة وصرفه قبل مرور سنة عليه ( المال المصروف ) وعلى كل حال فيجب الخمس في الباقي بعد حلول السنة والزكاة لا تجب في ذلك وموردها الغلات الاربع والانعام الثلاثة والنقدان وفي مال التجارة على الاحوط بشرائط خاصة .
السؤال:
هل يجوز صرف زكاة الفطرة في مراكز التعليم والمدارس ؟
الفتوى:
الأحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة ، للفقير المستحق .
السؤال:
اتصل بي بعض الاخوة بخصوص زكاة الفطرة وبما انهم يعتبرون ان أهاليهم في العراق بحاجة ماسة لتلك الاموال فاتصلوا بي يطلبون الحل ، ( وقد ابلغتهم انه لا يحق لهم ان يقوموا بهذا العمل الا بعد أخذ الاذن المسبق من المرجع الذي يعملون حسب فتاواه ) ، وبما ان من توجه اليّ بالسوأل ممن يعملون بموجب فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ، فهل يستطيعون القيام بهذا العمل ام لا ؟ أي هل بامكانهم ان يدفعوا زكاة الفطرة الى أهاليم ؟
الفتوى:
إذا لم يكن في بلدهم الحالي من يستحق زكاة الفطرة جاز لهم ذلك . وإلا فالاحوط وجوباً عدم الارسال ، ويمكنهم توكيل شخص هناك ان يقبل لهم قرضة ثم يؤدى عنهم بنية زكاة الفطرة .
السؤال:
أسافر كثيرا ويصادف عيد الفطر وأنا في السفر ، ولي عائلة أعيلها وعليّ إخراج زكاة الفطرة ببلد الاخراج ، ولكن يصادف أن أكون في الغرب والعائلة في الشرق ، والشرق يعيد قبل الغرب والسؤال :
هل أخرج الزكاة عن العائلة بحسب عيدهم أم بحسب عيدي مع العلم ان إخراجي للزكاة سيكون بحسب الفرض بوقت يكون الشرق عصرا ؟
الفتوى:
بحسب عيدك .
السؤال:
شخص كان يفطر اولاده مع عوائلهم طول شهر رضمان المبارك من اول ليلة حتى ليلة العيد ، حيث يأتون مع عوائلهم الى منزله وتقوم عوائلهم باعداد الطعام من مال الوالد .. والسؤال : هل تصح العيلولة على الاب فيتحمل زكاة الفطرة عنه اولاده وعوائلهم ام لا ؟ علماً بأن الاولاد مستقلون في السكن والمعيشة ، وانما اعتادوا ان يتناولوا طعام الافطار في بيت والدهم وعلى نفقته الخاصة طول شهر رمضان المبارك ؟
الفتوى:
إذا لم يعدوا من عياله في شهر رمضان ولو في الجملة ، ففطرتهم على انفسهم ، ومجرد أن يكون إفطارهم عند ابيهم ، لايكفي صدق العيولة .
السؤال:
أنا شخص غني وأملك مالاً وفيراً ، لكني اطعم أهلي واعُيشّهم دون مستوى ما أملك بكثير ، حين اخراج زكاة الفطرة .. هل اخرجها على اساس ما املك ، أم على أساس ما أعيش به أهلي ؟
الفتوى:
الاعتبار بالقوت الشايع لأهل البلد أو قيمته .
السؤال:
يتصل بنا بعض الأشخاص فيوكلونا بدفع زكاة الفطرة عنهم ,فهل يلحظ في القيمة بلد الوكيل أو المؤكل ؟
الفتوى:
إذا لم يدفعوا مالاً فلابد من كون الطلب بمعنى إقراضهم المال أو هبته لهم والقبول عنهم لتكون الفطرة من مالهم . ويلاحظ في القيمة بلد الوكيل .
السؤال:
لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة بنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة, فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوّكل الاولاد أباهم ,أو لا بل لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم ,وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
الفتوى:
لا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد .
السؤال:
سؤالي حول عدم دفع زكاة الفطرة عن الجنين الذي عمره اسبوعين تقريباً ، علماً بانني لم أعلم بأن زوجتي حامل إلا بعد شهر رمضان باسبوع ، أي بعد تأخر الدورة الشهرية واجراء تحاليل الحمل .. فما حكم ذلك ؟
الفتوى:
لا فطرة على الجنين .
السؤال:
إذا كان هناك اقارب لي محتاجون ويعيشون في بلد آخر .. وهذا البلد يعاني من حالة إقتصادية سيئة جداً ولا تقارن بحالة محتاجي بلدنا . فهل يجوز لنا ارسال زكاة الفطرة الى اقاربنا في ذلك البلد ؟
الفتوى:
يمكنكم أن تتوكلوا عنهم فتقبضوا الزكاة منكم ، ومن غيركم بالوكالة عنهم ، ثم تبعثوها اليهم .
السؤال:
إذا دفع الكفارة إلى المسجد حيث تجمع زكاة الفطرة فهل يجزيه ذلك ؟
الفتوى:
لا يكفي وعليه التكفير ثانية .. ولا يكفيه دفع المال بل لابد من دفع طعام للفقراء . ويمكنه توكيل من يثق به لشراء الطعام ودفعه إلى 60 مسكيناً .
السؤال:
ورد في المسألة 1180 من المنهاج : ( وفي جواز عزلها في الازيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال ، وكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره ، وان كان ماله بقدرها ).
الفتوى:
في الفرض الاول تمام المال ملك المكلف ، وانما عزله بقصد كون بعضه زكاة الفطرة .. وفي الفرض الثاني يكون المال مشتركاً بينه وبين شخص آخر ، ومقدار سهمه بمقدار ما قصد عزله بنية زكاة الفطرة .
السؤال:
ما حكم إعطاء شخص زكاة الفطرة وهو يحلق لحيته بدون سبب شرعي ؟
الفتوى:
مجرد حلق اللحية لايمنع من ذلك .
السؤال:
إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد ، فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد ، علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الفتوى:
لا يجب .
السؤال:
هل الصدقات والزكاة تصرف خارج البلد ، أم هي من حق فقراء المنطقة ؟
الفتوى:
يجوز نقل الخمس والزكاة إلى بلد آخر وإن كان الاولى الدفع لفقراء المنطقة وبالنسبة لسهم الإمام « عليه السلام » من الخمس لابد من إذن المرجع ، أو ايصاله إليه ، أو إلى وكيله ، والاحوط وجوباً عدم نقل زكاة الفطرة ، إلا مع عدم وجود المستحق في البلد .
السؤال:
هل يمكن إعطاء مقدار من زكاة الفطرة لأكثر من مستحق ؟
الفتوى:
يجوز، وإن كان الاحوط إعطاؤه لواحد .
السؤال:
هل يجوز اعطاء غير الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة مثل الصدقات من العامي الى الهاشمي ؟
الفتوى:
يجوز .. ولكن الاحوط وجوباً الترك في مثل الصدقات اليسيرة التي تدفع لدفع البلاء .
السؤال:
اذا أردت اعطاء زكاة هل يجب إخبار الشخص أن هذا المال زكاة أم فقط أعطي الشخص بدون ذكر ذلك ؟
الفتوى:
لا يجب إعلامه بذلك .
السؤال:
ورثت من أبي مبلغا من المال ، فاشتريت به قطعة أرض لبناء مسجد ، علماً بأن أبي متوفي من ثلاث سنوات ، وبقي لي مبلغ أنوي به بناء المسجد ، وسؤالي .. هل عليّ دفع الخمس ، أو الزكاة ، أو ليس عليّ شيء ؟ فإن كان عليّ زكاة .. كم مقداره ؟
الفتوى:
لا يجب الخمس في الارث ولا تجب الزكاة في النقود مطلقاً .
السؤال:
هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟ ومن هو أشد حالاً الفقير ام المسكين ؟
الفتوى:
الأحوط وجوباً إعطائها للفقراء والمساكين , والمسكين أشد حالاً من الفقير , وهناك من يرى جواز ذلك كسماحة الشيخ التبريزي حفظه الله .
السؤال:
أحد الاخوة لديه 180 دينار ، وقبل مرور الحول صرف منها 60 دينار ، هل عليه أداء خمس أو زكاة ؟ وما الفرق بين الخمس والزكاة ؟ وما الحالات التي يجب فيها الخمس دون الزكاة والعكس ؟
الفتوى:
إذا كان ذا مهنة كالتاجر والموظف وصرف المال قبل حلول رأس سنته باحتساب مبدئها اول يوم اكتسابه أو وظيفته فلا يجب الخمس ، وكذا إذا لم يكن ذا مهنة وصرفه قبل مرور سنة عليه ( المال المصروف ) وعلى كل حال فيجب الخمس في الباقي بعد حلول السنة والزكاة لا تجب في ذلك وموردها الغلات الاربع والانعام الثلاثة والنقدان وفي مال التجارة على الاحوط بشرائط خاصة .
تعليق