السؤال: |
بالنسبة لمن عليه قروض كثيرة وحاله المادي جيد ولكن القروض جعلته فقيراً .. هل تجب عليه الفطرة ؟ |
الفتوى: |
إن كان فقيراً فلاتجب عليه . |
السؤال: | |
لدي عم أبو زوجتي يتناول السحور معي طوال شهر رمضان الكريم ويتناول الإفطار في منزله .. إلاّ أن معظم إفطاره ترسله إليه زوجتي بعلمي ورضاي ، فهل عليّ إخراج الفطرة بدلاً عنه ؟ | |
الفتوى: | |
لا يجب . |
السؤال: | |
هل يجوز إعطاء الهاشمي من الزكاة والصدقات ؟ | |
الفتوى: | |
يجوز من زكاة الهاشمي أو فطرته ، وتحرم عليه زكاة غير الهاشمي الواجبة أو فطرته ، ولا تحل للمتصدق عليه ، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، واما غيرهما من الصدقات سواء كانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم ، أم مندوبه فتحل عليه مطلقاً ، إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ، فان في جوازه إشكال . |
السؤال: | |
هل يجوز إعطاء أهلي ( والدي والدتي اخواني اخواتي وبقية أنسابي من زوجتي ) من أموال الزكاة زكاة الأموال والأبدان أو من الصدقة والكفارات ؟ خاصة إذا كان في هؤلاء أيتام ومحتاجين فعلاً للمساعدة الدائمة والمستمرة ؟ | |
الفتوى: | |
لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته عليك كالولد والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز لك ان تعطي زكاتك لها . |
السؤال: | |
بالنسبة لزكاة الفطرة .. هل يجوز إعطائها لإمام المسجد قبل يوم العيد لعدم تمكنه من حضور صلاة العيد ؟ | |
الفتوى: | |
يجوز . |
السؤال: | |
: هل تجيزون دفع الزكاة الواجبة لجمعية خيرية تعنى بزواج العوائل الفقيرة وذلك بتوفير مستلزماته المادية لهم؟ | |
الفتوى: | |
يجوز لمن يثق بالمتصدين عليها انهم يصرفونها في موردها الشرعي ان يدفعها لهم ويعلمهم بانها زكاة واجبة. |
السؤال: | |
إذا اُخرجت الكفارة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟ | |
الفتوى: | |
إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك . |
السؤال: | |
هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟.. ومن هو أشد حالاً الفقير ام المسكين ؟ | |
الفتوى: | |
الأحوط وجوباً إعطائها للفقراء والمساكين .. والمسكين أشد حالاً من الفقير ، وهناك من يرى جواز ذلك كسماحة الشيخ التبريزي حفظه الله . |
السؤال: | |
هل يجوز لولي اليتامى ان يخرج الفطرة عنهم من أمواله التي تخصه أم يعتبر هذا تبرعاً ولا يجوز؟ | |
الفتوى: | |
لا يجب ولا يعتبر فطرة . |
السؤال: | |
أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ,أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا 10 ريال ويدفع ؟ | |
الفتوى: | |
يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص . |
السؤال: | |
ما هو الفرق بين خمس الفطرة في شهر رمضان وخمس الاموال ؟ | |
الفتوى: | |
لا يجب الخمس في الفطرة ، إذا دفعت من أرباح السنة لا من أرباح السنة السابقة . |
السؤال: | |
بعد عزل الفطرة .. هل يجوز التصرف فيها ؟ واذا كان الجواب لايجوز .. فما الحكم فيما لو اضطر انسان لصرف الفطرة التي في جيبه لأنه لاتوجد لديه غيرها كأن ملأ سيارته بنزين ؟ | |
الفتوى: | |
لا يجوز ، ولو تصرف فيها لضرورة أو غيرها فهو ضامن . |
السؤال: | |
من وضعه المادي جيد ولكن وقت اخراج الفطرة لاشيء لديه كأن لم يستلم راتبه بعد .. هل يجب عليه اخراج الفطرة ؟ | |
الفتوى: | |
يجب عليه إخراجه ولو بأن يقترض من آخر إذا تمكن من ذلك بغير حرج . |
السؤال: | |
بالنسبة لزكاة الفطرة .. هل يجوز إعطائها للفقير المتواجد في البلد وهو ليس منها كالسفر ؟ وفيما لو كان سفره من أجل الإسترزاق والسؤال .. فهل يجوز إعطائه منها ؟ | |
الفتوى: | |
يجوز في كلا الفرضين مع إحراز الفقر وسائر الشروط . |
تعليق