السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان المراد بحكم داود (عليه السلام) حسب ما ورد في رواياتنا هو أن داود وسليمان (عليهما السلام) كانا في قضائهما لا يسألان البينة وأن القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) سوف يحكم بمثل حكمها أي لا يسأل البينة وإنما يحكم بعلمه، وهذا مختص بباب القضاء كما تعلم.
ثم إن الثابت عندنا أن الحجة (صلوات الله عليه) يتبع سنة جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة من آبائه (عليهم السلام)، والمراد بالسنة هي الحجة الشرعية والأحكام الإلهية المتوارثة عندهم وفيها الخاص والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ وأمور قد لم تظهر للمسلمين لعدم وجود الحاجة إليها أو لم يعمل بها النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لمصلحة أو تقية أو لم يظهر لنا استنباطها وسوف يبينها لنا الإمام الحجة (عليه السلام) من القرآن والسنة.
ومن هذا يتوضّح ما في قولك بأنه يسير بسيرة جده (صلى الله عليه وآله) وأبيه (عليه السلام)، إذ لم يثبت انه يسير بسيرهما في كل الجزئيات بل يسير بسيرتهما في الكليات النابعة من حجة شرعية وحكم الله وهو ما يسمى بالسنة، ومن الواضح أن بعض الأحكام كانت مختصة بالنبي (صلى الله عليه وآله) مثلاً ولا يعمل بها باقي الأئمة (عليهم السلام) وبعضها مختصة بالإمام القائم (عليه السلام) لا يعمل بها غيره وكلا له وجهه الشرعي من القرآن والسنة المتوارثة عندهم (عليهم السلام) ومنها اختصاصه (عليه السلام) بالحكم من دون بينة على قول، وهذا لا يكون مخالفاً لسنة جده (صلى الله عليه وآله) كما هو واضح.
ثم إن لعلمائنا (قدس الله أسرارهم) في مسألة جواز حكم القاضي بعلمه دون البينة أقوال فرق بعضهم فيها بين الإمام (عليه السلام) والآخرين، تجدها في تقريراتهم في باب القضاء.
وننقل هنا قول المجلسي (قدس الله سره) بما يفيد في المقام:
ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار أن القائم (عليه السلام) إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة لا بالبينة، وأما من تقدمه من الأئمة (عليهم السلام) فقد كانوا يحكمون بالظاهر وقد كانوا يظهرون ما يعلمون من باطن الأمر بالحيل كما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعله في كثير من الموارد.
وقال الشيخ المفيد في كتاب (المسائل): للإمام (عليه السلام) أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة ابطل بذلك عنه من شهد عليه وحكم فيه بما اعلمه الله تعالى، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر وان كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى ويجوز ان يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا تغيب عنه حقيقة الحال، والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله عزّوجلّ.
ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاث أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال، ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف، ومنهم من يذهب إلى ما اخترته إن من المقال (البحار 26 : 177) ومنه يعلم أن الأئمة (عليهم السلام) ربما كانوا يحكمون بباطن الأمر عندما تكون هناك مصلحة ولا يحكمون به بل بالظاهر عند وجود مصلحة فيه، والحكم بالواقع لا بالظاهر في كل الأحوال أو إليها مختص بالحجة (عجل الله فرجه الشريف) ولكن لا يعني هذا أنه خلاف السنة كما هو واضح.
ثم إن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) هم وارثين لعلوم الأنبياء السابقين (عليه السلام) ومنهم داود وسليمان، والحجة (عليه الصلاة والسلام) ورث علوم الأنبياء عن علوم جده (صلى الله عليه وآله) فما موجود عنه (عليه السلام) موجود عند جده (صلى الله عليه وآله) فلا يكون مخالفاً لسنة جده صلى الله عليه وآله
ان المراد بحكم داود (عليه السلام) حسب ما ورد في رواياتنا هو أن داود وسليمان (عليهما السلام) كانا في قضائهما لا يسألان البينة وأن القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) سوف يحكم بمثل حكمها أي لا يسأل البينة وإنما يحكم بعلمه، وهذا مختص بباب القضاء كما تعلم.
ثم إن الثابت عندنا أن الحجة (صلوات الله عليه) يتبع سنة جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة من آبائه (عليهم السلام)، والمراد بالسنة هي الحجة الشرعية والأحكام الإلهية المتوارثة عندهم وفيها الخاص والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ وأمور قد لم تظهر للمسلمين لعدم وجود الحاجة إليها أو لم يعمل بها النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لمصلحة أو تقية أو لم يظهر لنا استنباطها وسوف يبينها لنا الإمام الحجة (عليه السلام) من القرآن والسنة.
ومن هذا يتوضّح ما في قولك بأنه يسير بسيرة جده (صلى الله عليه وآله) وأبيه (عليه السلام)، إذ لم يثبت انه يسير بسيرهما في كل الجزئيات بل يسير بسيرتهما في الكليات النابعة من حجة شرعية وحكم الله وهو ما يسمى بالسنة، ومن الواضح أن بعض الأحكام كانت مختصة بالنبي (صلى الله عليه وآله) مثلاً ولا يعمل بها باقي الأئمة (عليهم السلام) وبعضها مختصة بالإمام القائم (عليه السلام) لا يعمل بها غيره وكلا له وجهه الشرعي من القرآن والسنة المتوارثة عندهم (عليهم السلام) ومنها اختصاصه (عليه السلام) بالحكم من دون بينة على قول، وهذا لا يكون مخالفاً لسنة جده (صلى الله عليه وآله) كما هو واضح.
ثم إن لعلمائنا (قدس الله أسرارهم) في مسألة جواز حكم القاضي بعلمه دون البينة أقوال فرق بعضهم فيها بين الإمام (عليه السلام) والآخرين، تجدها في تقريراتهم في باب القضاء.
وننقل هنا قول المجلسي (قدس الله سره) بما يفيد في المقام:
ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار أن القائم (عليه السلام) إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة لا بالبينة، وأما من تقدمه من الأئمة (عليهم السلام) فقد كانوا يحكمون بالظاهر وقد كانوا يظهرون ما يعلمون من باطن الأمر بالحيل كما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعله في كثير من الموارد.
وقال الشيخ المفيد في كتاب (المسائل): للإمام (عليه السلام) أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة ابطل بذلك عنه من شهد عليه وحكم فيه بما اعلمه الله تعالى، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر وان كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى ويجوز ان يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا تغيب عنه حقيقة الحال، والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله عزّوجلّ.
ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاث أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال، ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف، ومنهم من يذهب إلى ما اخترته إن من المقال (البحار 26 : 177) ومنه يعلم أن الأئمة (عليهم السلام) ربما كانوا يحكمون بباطن الأمر عندما تكون هناك مصلحة ولا يحكمون به بل بالظاهر عند وجود مصلحة فيه، والحكم بالواقع لا بالظاهر في كل الأحوال أو إليها مختص بالحجة (عجل الله فرجه الشريف) ولكن لا يعني هذا أنه خلاف السنة كما هو واضح.
ثم إن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) هم وارثين لعلوم الأنبياء السابقين (عليه السلام) ومنهم داود وسليمان، والحجة (عليه الصلاة والسلام) ورث علوم الأنبياء عن علوم جده (صلى الله عليه وآله) فما موجود عنه (عليه السلام) موجود عند جده (صلى الله عليه وآله) فلا يكون مخالفاً لسنة جده صلى الله عليه وآله
تعليق