بسم الله الرحمن الرحيم
منهاج الصالحين ص 113 المقصد الرابع - زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها :
التكليف
والحريه في غير المكاتب واما فيه فالاحوط لزوما عدم الاشتراط
ويشترط فيه الغنى
فلاتجب على الصبي والمملوك والمجنو ن والفقير الذي لايملك قوت سنته فعلا او قوة كما تقدم في زكاة الاموال .
وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء اشكال , والاحوط وجوبا عدم الاشتراط .
----------------------------------------------------------------------------
لابد من ملاحظة المسائل الاتيه لكي تتضح المسأله اعلاه :
العروة الوثقى : فصل في شرائط وجوبها وهي امور :
الاول : التكليف فلاتجب على الصبي والمجنون ولا على وليهما ان يؤدي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة الى عيالهما ايضا .
الثاني : عدم الاغماء وفيه اشكال والاحتياط لايترك أي (( الاحوط عدم اشتراط وجوب زكاة الفطرة بعدم الاغماء ))أي الاحوط وجوبا اخراج زكاة الفطره على المغمي عليه .
الثالث : الحرية فلا تجب على المملوك الا في المملوك المكاتب فيجب اخراجها والملوك المكاتب هو الذي تحرر منه شيء بالكتابة .
الرابع : الغنى :
وهو ان يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على مايقابل الدين ومستثنياته فعلا او قوة بان يكون له كسب يفي بذلك .
فلاتجب على الفقير وهو من لايملك ذلك وان كان الاحوط وجوبا اخراجها اذا كان مالكا لقوت السنة وان كان عليه دين بمعنى ان الدين لايمنع من وجوب الاخراج.
ويكفي ملك قوت السنة 1 بل الاحوط الاخراج اذا كان مالكا عين احد النصب الزكوية او قيمتها وان لم يكفه لقوت سنته بل الاحوط استحبابا اخراجها اذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع .
-------------------------------------------------------------
التعليق 1 : ويكفي ملك قوت السنة :
تقدم الكلام حوله في زكاة المال وقلنا : لادليل على استثناء الدين بل الاعتبار بملكية قوت السنة حتى ولو كان مديونا , ومقتضى الروايات : ان من له مؤنة السنة بالفعل او بالقوة فهو غني مضافا الى عدم صدق عنوان الفقير على من ملك قوت السنة وهو مديون كرئيس او تاجر عليه ديات من القتل والكفارات بحيث لايفي بذلك جميع امواله لكنه يملك قوت سنته .
نعم لو فرضنا انه ادى دينه ولم يبق شيء او بقي مقدار لايفي بمؤونه السنة فهو فقير بلا شكال .
وللبحث تتمة
.
منهاج الصالحين ص 113 المقصد الرابع - زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها :
التكليف
والحريه في غير المكاتب واما فيه فالاحوط لزوما عدم الاشتراط
ويشترط فيه الغنى
فلاتجب على الصبي والمملوك والمجنو ن والفقير الذي لايملك قوت سنته فعلا او قوة كما تقدم في زكاة الاموال .
وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء اشكال , والاحوط وجوبا عدم الاشتراط .
----------------------------------------------------------------------------
لابد من ملاحظة المسائل الاتيه لكي تتضح المسأله اعلاه :
العروة الوثقى : فصل في شرائط وجوبها وهي امور :
الاول : التكليف فلاتجب على الصبي والمجنون ولا على وليهما ان يؤدي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة الى عيالهما ايضا .
الثاني : عدم الاغماء وفيه اشكال والاحتياط لايترك أي (( الاحوط عدم اشتراط وجوب زكاة الفطرة بعدم الاغماء ))أي الاحوط وجوبا اخراج زكاة الفطره على المغمي عليه .
الثالث : الحرية فلا تجب على المملوك الا في المملوك المكاتب فيجب اخراجها والملوك المكاتب هو الذي تحرر منه شيء بالكتابة .
الرابع : الغنى :
وهو ان يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على مايقابل الدين ومستثنياته فعلا او قوة بان يكون له كسب يفي بذلك .
فلاتجب على الفقير وهو من لايملك ذلك وان كان الاحوط وجوبا اخراجها اذا كان مالكا لقوت السنة وان كان عليه دين بمعنى ان الدين لايمنع من وجوب الاخراج.
ويكفي ملك قوت السنة 1 بل الاحوط الاخراج اذا كان مالكا عين احد النصب الزكوية او قيمتها وان لم يكفه لقوت سنته بل الاحوط استحبابا اخراجها اذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع .
-------------------------------------------------------------
التعليق 1 : ويكفي ملك قوت السنة :
تقدم الكلام حوله في زكاة المال وقلنا : لادليل على استثناء الدين بل الاعتبار بملكية قوت السنة حتى ولو كان مديونا , ومقتضى الروايات : ان من له مؤنة السنة بالفعل او بالقوة فهو غني مضافا الى عدم صدق عنوان الفقير على من ملك قوت السنة وهو مديون كرئيس او تاجر عليه ديات من القتل والكفارات بحيث لايفي بذلك جميع امواله لكنه يملك قوت سنته .
نعم لو فرضنا انه ادى دينه ولم يبق شيء او بقي مقدار لايفي بمؤونه السنة فهو فقير بلا شكال .
وللبحث تتمة
.
تعليق