بسم الله الرحمن الرحيم
منهاج الصالحين مسأله 1170 للسيد الخوئي قدس سره
يستحب للفقير اخراجها ايضا , واذا لم يكن عنده الا صاع - 3 كيلوات تقريبا - تصدق به على بعض عياله, ثم هو على اخر يديرونها بينهم . والاحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي , كماان الاحوط استحبابا اذا كان فيهم صغير او مجنون ان ياخذهالولي لنفسه ويؤدي عنه
---------------------------------------------------------------------------
لكي تتضح المسأله اكثر لابد من الاطلاع على المسائل الاتيه :
العروة الوثقى - مسأله 4
يستحب للفقير اخراجها ايضا وان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على واحد منهم ايضا , وان كان الاولى والاحوط استحبابا الاجنبي 1
وان كان فيهم صغير او مجنون يتولى الولي له الاخذ له والاعطاء عنه وان كان الاولى والاحوط ان يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما 2
--------------------------------------------------------------------------------------
التعليق رقم 1:
ذكرت لكيفية فطرة الفقير الذي ليس له الا صاع وله عيال طرق ثلاثة ((( اذا لم يكن في العيال صغير او مجنون ))) :
1: ترديد الصاع بين العائلة , واخيرهم يعطي للاول , بان يدور بينهم حتى يرجع الى اول من تصدق بالصاع , ومثاله مالوكانت الاسرة مكونه من اب وام وولد وبنت , فيعطي الاب فطرته للام , والام للولد, والولد للبنت ,والبنت للاب .
2 : ترديد الصاع بين العائلة , واخيرهم يعطي الى أي واحد ممن في الدور سوى الاول .
ومثاله : الاب يعطي فطرته الى الام , والام للولد , والولد للبنت , والبنت للام مثلا ,
وفيها قد اخذت الام الفطرة مرتين , مرة من الاب واخرى من البنت
والفرق بين الصورتين : انه في الصورة الثانية يصبح من صارت الفطرة عنده اخيرا اخذا للزكاة مرتين : مرة ممن سبقه فيبدء الدور ومرة ممن سبقه في انتهاء الدور .
3 : ترديد الصاع بين العائلة واخيرهم يعطي للاجنبي الخارج من الدور .
والظاهر عدم الاشكال في جميع هذهالصور لكونهم فقراء وبها يتحقق العمل بالاستحباب .
وللموضوع تتمه فيما اذا كان في العائلة صغير او مجنون .
منهاج الصالحين مسأله 1170 للسيد الخوئي قدس سره
يستحب للفقير اخراجها ايضا , واذا لم يكن عنده الا صاع - 3 كيلوات تقريبا - تصدق به على بعض عياله, ثم هو على اخر يديرونها بينهم . والاحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي , كماان الاحوط استحبابا اذا كان فيهم صغير او مجنون ان ياخذهالولي لنفسه ويؤدي عنه
---------------------------------------------------------------------------
لكي تتضح المسأله اكثر لابد من الاطلاع على المسائل الاتيه :
العروة الوثقى - مسأله 4
يستحب للفقير اخراجها ايضا وان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على واحد منهم ايضا , وان كان الاولى والاحوط استحبابا الاجنبي 1
وان كان فيهم صغير او مجنون يتولى الولي له الاخذ له والاعطاء عنه وان كان الاولى والاحوط ان يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما 2
--------------------------------------------------------------------------------------
التعليق رقم 1:
ذكرت لكيفية فطرة الفقير الذي ليس له الا صاع وله عيال طرق ثلاثة ((( اذا لم يكن في العيال صغير او مجنون ))) :
1: ترديد الصاع بين العائلة , واخيرهم يعطي للاول , بان يدور بينهم حتى يرجع الى اول من تصدق بالصاع , ومثاله مالوكانت الاسرة مكونه من اب وام وولد وبنت , فيعطي الاب فطرته للام , والام للولد, والولد للبنت ,والبنت للاب .
2 : ترديد الصاع بين العائلة , واخيرهم يعطي الى أي واحد ممن في الدور سوى الاول .
ومثاله : الاب يعطي فطرته الى الام , والام للولد , والولد للبنت , والبنت للام مثلا ,
وفيها قد اخذت الام الفطرة مرتين , مرة من الاب واخرى من البنت
والفرق بين الصورتين : انه في الصورة الثانية يصبح من صارت الفطرة عنده اخيرا اخذا للزكاة مرتين : مرة ممن سبقه فيبدء الدور ومرة ممن سبقه في انتهاء الدور .
3 : ترديد الصاع بين العائلة واخيرهم يعطي للاجنبي الخارج من الدور .
والظاهر عدم الاشكال في جميع هذهالصور لكونهم فقراء وبها يتحقق العمل بالاستحباب .
وللموضوع تتمه فيما اذا كان في العائلة صغير او مجنون .
تعليق