بسم الله الرحمن الرحيم
اذا كان في العائلة صغير او مجنون وكان الشخص بالاصل فقيرا فيستحب له اخراج الزكاة وكالاتي :
حيث تتم المداورة بطريقتين :
الطريقة الاولى : تولي الولي - ولي الصغير او المجنون - اخذ الفطرة للصغير او المجنون والاعطاء عنه .
وبعضهم استشكل في هذه الطريقة وقال : هذا يستلزم التصرف في مال الصغير والمجنون بغير مصلحته , لانه بعد الاخذ له يصبح المال ملكه فاخراجه واعطاؤه للغير اضرار به لعدم وجوب الفطرة عليه .
ويجاب عنه بمايلي :
اما الاخذ له فهو لاطلاق ولايته الشامل لاخذ عنه مطلقا , واما الاعطاء عنه فمقتضى اصالة عدم الولاية فيه عدم جوازه الا ان يقال : ان مقتضى مرتكزات المتشرعة جواز التصدق عنه من اموال القصر بالنسبة لاوليائهم خصوصاالفطرة التي تكون حافظا لهم عن الموت فتكون هذه من مصالحهم .
وهنالك تصحيح لذلك بان لايعطى الولي الصاع الى القاصر الا بشرط ارجاعه اليه فطرة , فلا اضرار به ,
الا ان يقال ان شرط الارجاع ينافي كونه فطرة .
اذا كان في العائلة صغير او مجنون وكان الشخص بالاصل فقيرا فيستحب له اخراج الزكاة وكالاتي :
حيث تتم المداورة بطريقتين :
الطريقة الاولى : تولي الولي - ولي الصغير او المجنون - اخذ الفطرة للصغير او المجنون والاعطاء عنه .
وبعضهم استشكل في هذه الطريقة وقال : هذا يستلزم التصرف في مال الصغير والمجنون بغير مصلحته , لانه بعد الاخذ له يصبح المال ملكه فاخراجه واعطاؤه للغير اضرار به لعدم وجوب الفطرة عليه .
ويجاب عنه بمايلي :
اما الاخذ له فهو لاطلاق ولايته الشامل لاخذ عنه مطلقا , واما الاعطاء عنه فمقتضى اصالة عدم الولاية فيه عدم جوازه الا ان يقال : ان مقتضى مرتكزات المتشرعة جواز التصدق عنه من اموال القصر بالنسبة لاوليائهم خصوصاالفطرة التي تكون حافظا لهم عن الموت فتكون هذه من مصالحهم .
وهنالك تصحيح لذلك بان لايعطى الولي الصاع الى القاصر الا بشرط ارجاعه اليه فطرة , فلا اضرار به ,
الا ان يقال ان شرط الارجاع ينافي كونه فطرة .
تعليق