- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص تزوج امراة ولديه الان طفل عمره خمس سنوات والان علم ان زوجته لم تطلق من الاول طلاقا صحيحا وذلك لان اهلها قد زوجوها لهذا الشخص الثاني من باب العناد مع الاول ولم يتم الطلاق الشرعي مع العلم ان الزواج الاول لم يكن بدخول اي مجرد عقد مومن؟
بسم الله الرحمن الرحيم
لو تزوجها الرجل الثاني وكان عالما بانها ذات بعل - اي يعلم انها لم تطلق من الاول طلاقا صحيحا كما في السؤال - فتحرم عليه مؤبدا وان كان الاول لم يدخل بها
فعلى الثاني ان ينفصل عن هذه المراة وان كان لديه اطفال منها
اما اذا كان جاهلا بانها لم تطلق من الاول طلاقا صحيحا فتحرم عليه مؤبدا على الاحوط وجوبا
ومعنى ذلك اي لابد من الانفصال والبحث عن الاعلم من بعد السيد السيستاني - دام ظله - الذي يقول بعدم الحرمه الابديه في حال الجهل
فاذا وجد مرجعا يقول بذلك فيجب ان تطلق من الاول طلاقا صحيحا وبعدها يعقد عليها .
تعليق