السـؤال(1):
هل هناك ولاية لرب العمل على العاملين لديه؟
الجواب :
ولايته بمعنى حقه عليهم في العمل مقابل المال الذي يقدمه أليهم ضمن شروط وضوابط يتم الاتفاق عليها.
السؤال(2):
ما هي حدود تلك الولاية؟
الجواب :
هذا تابع لعقد العمل الحاصل بينه وبينهم, ويعتمد أيضا على نوع المعاملة وشروطها الأصلية والإضافية.
السؤال(3):
إذا خالف المكلف بعض الالتزامات الخاصة بالعمل المتفق عليه مع رب العمل.
1ـ هل لذلك أثر شرعي؟
2ـ هل لذلك أثر نفسي؟
الجواب :
يوجد أثر شرعي, وهو عدم استحقاقه تمام الأجر المتفق عليه, يتعرض للضمان إذا أتلف بعض الأمور.وأما الآثار النفسية والأخلاقية فهي تعتمد على نيته في عمل المعصية أو عدم نيته لها. وعلى كل حال فإن لكل معصية أثر نفسي على الفاعل تتفاوت على مقدار المعصية والإصرار عليها سواء أنتبه المكلف إلى ذلك أم لم ينتبه.
السؤال(4):
إذا أمر رب العمل العامل المكلف بعمل يخالف الشرع ضمن حدود عمله(كالغش في الإنتاج) هل يجب طاعته؟
الجواب :
لا يجوز للعامل المكلف أن يطيع رب العمل في ذلك(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
السؤال(5):
إذا أمر رب العمل بعدم الجواز للصلاة الواجبة أثناء العمل,هل يجوز إطاعته في ذلك؟
1ـ إذا كان هناك متسع من الوقت للصلاة بعد وقت العمل, ولكن في غير أول وقتها.
2ـ إذا لم يوجد وقت لأدائها(إلا أثناء العمل)؟
الجواب :
إذا كان هناك متسع للصلاة فإنه يجب على العامل تأخيرها بمقتضى الشرط, وأما إذا لم يكن هناك متسع لأداء الصلاة فقد قبل ببطلان المعاملة عندئذ, وقيل أن المعاملة لا تبطل ولكنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى لو لم يقبل صاحب المال,لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال.
السؤال(6):
إذا كان رب العمل كتابي أو كافر. ما مقدار أطاعته بحكم ولاية العمل؟
الجواب :
يطاع في حدود العمل المتفق عليه, إذا كان هذا الاتفاق مشروعا.
السؤال(7):
ما حكم الأموال التي تؤخذ من العمل مع الكافر أو الكتابي؟
الجواب :
لا مانع في ذلك .
هل هناك ولاية لرب العمل على العاملين لديه؟
الجواب :
ولايته بمعنى حقه عليهم في العمل مقابل المال الذي يقدمه أليهم ضمن شروط وضوابط يتم الاتفاق عليها.
السؤال(2):
ما هي حدود تلك الولاية؟
الجواب :
هذا تابع لعقد العمل الحاصل بينه وبينهم, ويعتمد أيضا على نوع المعاملة وشروطها الأصلية والإضافية.
السؤال(3):
إذا خالف المكلف بعض الالتزامات الخاصة بالعمل المتفق عليه مع رب العمل.
1ـ هل لذلك أثر شرعي؟
2ـ هل لذلك أثر نفسي؟
الجواب :
يوجد أثر شرعي, وهو عدم استحقاقه تمام الأجر المتفق عليه, يتعرض للضمان إذا أتلف بعض الأمور.وأما الآثار النفسية والأخلاقية فهي تعتمد على نيته في عمل المعصية أو عدم نيته لها. وعلى كل حال فإن لكل معصية أثر نفسي على الفاعل تتفاوت على مقدار المعصية والإصرار عليها سواء أنتبه المكلف إلى ذلك أم لم ينتبه.
السؤال(4):
إذا أمر رب العمل العامل المكلف بعمل يخالف الشرع ضمن حدود عمله(كالغش في الإنتاج) هل يجب طاعته؟
الجواب :
لا يجوز للعامل المكلف أن يطيع رب العمل في ذلك(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
السؤال(5):
إذا أمر رب العمل بعدم الجواز للصلاة الواجبة أثناء العمل,هل يجوز إطاعته في ذلك؟
1ـ إذا كان هناك متسع من الوقت للصلاة بعد وقت العمل, ولكن في غير أول وقتها.
2ـ إذا لم يوجد وقت لأدائها(إلا أثناء العمل)؟
الجواب :
إذا كان هناك متسع للصلاة فإنه يجب على العامل تأخيرها بمقتضى الشرط, وأما إذا لم يكن هناك متسع لأداء الصلاة فقد قبل ببطلان المعاملة عندئذ, وقيل أن المعاملة لا تبطل ولكنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى لو لم يقبل صاحب المال,لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال.
السؤال(6):
إذا كان رب العمل كتابي أو كافر. ما مقدار أطاعته بحكم ولاية العمل؟
الجواب :
يطاع في حدود العمل المتفق عليه, إذا كان هذا الاتفاق مشروعا.
السؤال(7):
ما حكم الأموال التي تؤخذ من العمل مع الكافر أو الكتابي؟
الجواب :
لا مانع في ذلك .
تعليق