الفصل الاول : التقية مفهومها وادلتها
" التقية و التقوى فعلى كنجوى، و الأصل فيه وقوى من وقيته: منعته، قلبت الواو تاء و كذلك تقاة و الأصل وقاة، قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة [28/3]أي اتقاء مخافة القتل، و جمع التقاة تقى كطلى للأعناق، و قرىء تقية. التقية و التقاة اسمان موضوعان موضع الاتقاء.
و قولهم: اتقاه بحقه أي استقبله به فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية من المطالبة.و في حديث علي (ع): كان إذا احمر البأس أي اشتد الحرب اتقينا برسول الله (ص) أي جعلناه وقاية لنا من العدو.و رجل تقي أصله وقي فأبدلت الواو تاء.و أتقي أصله أوتقي فقلبت و أدغمت.و في الحديث: من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى أي خاف عليه و منعه من أن يبذله للصلاة.( مجمع البحرين للطريحي باب ما اوله الواو ص452 )
واصطلاحا : هي التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق . ( رسالة التقية للشيخ مرتضى الانصاري ص 38)
وعرفها السرخسي قائلا : وَالتَّقِيَّةُ أَنْ يَقِيَ نَفْسَهُ مِنْ الْعُقُوبَةِ بِمَا يُظْهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ يُضْمِرُ خِلَافَهُ. ( المبسوط للسرخسي 24/ 45 )
واما ادلتها فمن الادلة الاربعة :
1ـ القرآن .
2ـ السنة
3ـ الاجماع
4ـ العقل .
وسنحاول قدر الامكان ان نأخذ من هذه الادلة ما نحتاجه في مناقشتنا مع الدكتور.
اما من القرآن فالآيات الدالة على ذلك اما صراحة او ضمنا او التزاما كثيرة ولكن يكفي الاشارة الى اثنين منها في هذا المجال :
الآية الاولى : {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل : 106] وسبب نزول الآية واضح معلوم في اولئك القوم الذين اجبروا على اظهار الكفر وقلبهم مطمئن بالايمان و منهم عمار وابوه ياسر وامه سمية والقصة مشهورة فلا نطيل .
الآية الثانية : {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران : 28]
والآية صريحة في التقية و والمستثنى " الا ان تتقوا منهم تقاة " مطلق في القول والعمل ومع الكفار وغيرهم فاحفظ هذا جيدا ، والمطلق لا يقيد الا بدليل معتبر ، كأن يكون آية قرآنية او حديث نبوي .
واما من السنة فايضا احاديث لا تعد ولا تحصى ايضا نكتفي باثنين منها :
الحديث الاول : ما اخرجه البخاري في باب ما يجوز من اللو
7243 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ « نَعَمْ » . قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِى الْبَيْتِ قَالَ « إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ » . قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ « فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِى الأَرْضِ »
الحديث الثاني : ايضا ما اورده البخاري في باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب .
6054 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ ، أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ » . فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ الَّذِى قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلاَمَ قَالَ « أَىْ عَائِشَةُ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ » .
والحديثان صريحان في التقية قولا ـ كالحديث الثاني ـ وفعلا ـ الحديث الاول .
ونختم بما رواه البخاري عن الصحابة في باب الاكراه .في ذيل الحديث الاول حيث جاء فيه :
" ...وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَىْءٍ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِىُّ وَالْحَسَنُ . وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ».." إهــ
اما الاجماع فقد نقله القرطبي في تفسيره للآية [106 من سورة النحل] قائلا
" .. الرابعة : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا يأثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك والكوفيين و الشافعي غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام وتبين منه امرأته ولا يصلي عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما وهذا قول يرده الكتاب والسنة قال الله تعالى { إلا من أكره } الآية وقال { إلا أن تتقوا منهم تقاة } ...." اهــ وهو واضح كما تراه في نقله على اصل التقية في الجملة هذا بالنسبة لنقل الاجماع على التقية في العقيدة واما في الفقه والفروع فهو كالتالي :
قال المقدسي في شرح العمدة في باب المضطر [المسألة رقم 1365 ] ما نصه :
" .. ( ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد به رمقه ) أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل والأصل فيه قوله سبحانه : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } 'سورة البقرة : الآية 173' ." اهـ
واما العقل : وهو واضح لمن كان له قلب او القى لسمع وهو شهيد ولكنا مع ذلك ننبه الغافلين بما يلي :
اولا : لا شبهة في ان احتمال الضرر موجب لحكم العقل بضرورة دفعه ما دام لا يتقاطع مع ماهو اشد ضررا او مفوت لما هو اكثر منه نفعا ، فالعقل البشري يحكم بان الضرر المحتمل لازم الدفع خصوصا اذا كان المحتمل امرا خطيرا كالموت او السجن او تلف المال الذي لا يتحمل تلفه او ما اشبه ذلك . وعليه فالعقل حاكم بحسن دفع الضرر المحتمل وقبح تركه .
ثانيا : وما ادركه العقل العملي من حسن شيء او قبحه حكم العقل النظري بموافقة الشرع له لان الشارع سيد العقلاء بل وخالقهم فلا يمكن مخالفته لاحكامهم ـ وتفصيل القول في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين اثباتا او نفيا يطلب من الكتب الاصولية ـ
وبعد ان تم الفصل الاول نشرع في مناقشة ورد ما ذكره الدكتور باسم في بحثه .
" التقية و التقوى فعلى كنجوى، و الأصل فيه وقوى من وقيته: منعته، قلبت الواو تاء و كذلك تقاة و الأصل وقاة، قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة [28/3]أي اتقاء مخافة القتل، و جمع التقاة تقى كطلى للأعناق، و قرىء تقية. التقية و التقاة اسمان موضوعان موضع الاتقاء.
و قولهم: اتقاه بحقه أي استقبله به فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية من المطالبة.و في حديث علي (ع): كان إذا احمر البأس أي اشتد الحرب اتقينا برسول الله (ص) أي جعلناه وقاية لنا من العدو.و رجل تقي أصله وقي فأبدلت الواو تاء.و أتقي أصله أوتقي فقلبت و أدغمت.و في الحديث: من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى أي خاف عليه و منعه من أن يبذله للصلاة.( مجمع البحرين للطريحي باب ما اوله الواو ص452 )
واصطلاحا : هي التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق . ( رسالة التقية للشيخ مرتضى الانصاري ص 38)
وعرفها السرخسي قائلا : وَالتَّقِيَّةُ أَنْ يَقِيَ نَفْسَهُ مِنْ الْعُقُوبَةِ بِمَا يُظْهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ يُضْمِرُ خِلَافَهُ. ( المبسوط للسرخسي 24/ 45 )
واما ادلتها فمن الادلة الاربعة :
1ـ القرآن .
2ـ السنة
3ـ الاجماع
4ـ العقل .
وسنحاول قدر الامكان ان نأخذ من هذه الادلة ما نحتاجه في مناقشتنا مع الدكتور.
اما من القرآن فالآيات الدالة على ذلك اما صراحة او ضمنا او التزاما كثيرة ولكن يكفي الاشارة الى اثنين منها في هذا المجال :
الآية الاولى : {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل : 106] وسبب نزول الآية واضح معلوم في اولئك القوم الذين اجبروا على اظهار الكفر وقلبهم مطمئن بالايمان و منهم عمار وابوه ياسر وامه سمية والقصة مشهورة فلا نطيل .
الآية الثانية : {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران : 28]
والآية صريحة في التقية و والمستثنى " الا ان تتقوا منهم تقاة " مطلق في القول والعمل ومع الكفار وغيرهم فاحفظ هذا جيدا ، والمطلق لا يقيد الا بدليل معتبر ، كأن يكون آية قرآنية او حديث نبوي .
واما من السنة فايضا احاديث لا تعد ولا تحصى ايضا نكتفي باثنين منها :
الحديث الاول : ما اخرجه البخاري في باب ما يجوز من اللو
7243 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ « نَعَمْ » . قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِى الْبَيْتِ قَالَ « إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ » . قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ « فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِى الأَرْضِ »
الحديث الثاني : ايضا ما اورده البخاري في باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب .
6054 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ ، أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ » . فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ الَّذِى قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلاَمَ قَالَ « أَىْ عَائِشَةُ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ » .
والحديثان صريحان في التقية قولا ـ كالحديث الثاني ـ وفعلا ـ الحديث الاول .
ونختم بما رواه البخاري عن الصحابة في باب الاكراه .في ذيل الحديث الاول حيث جاء فيه :
" ...وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَىْءٍ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِىُّ وَالْحَسَنُ . وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ».." إهــ
اما الاجماع فقد نقله القرطبي في تفسيره للآية [106 من سورة النحل] قائلا
" .. الرابعة : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا يأثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك والكوفيين و الشافعي غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام وتبين منه امرأته ولا يصلي عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما وهذا قول يرده الكتاب والسنة قال الله تعالى { إلا من أكره } الآية وقال { إلا أن تتقوا منهم تقاة } ...." اهــ وهو واضح كما تراه في نقله على اصل التقية في الجملة هذا بالنسبة لنقل الاجماع على التقية في العقيدة واما في الفقه والفروع فهو كالتالي :
قال المقدسي في شرح العمدة في باب المضطر [المسألة رقم 1365 ] ما نصه :
" .. ( ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد به رمقه ) أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل والأصل فيه قوله سبحانه : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } 'سورة البقرة : الآية 173' ." اهـ
واما العقل : وهو واضح لمن كان له قلب او القى لسمع وهو شهيد ولكنا مع ذلك ننبه الغافلين بما يلي :
اولا : لا شبهة في ان احتمال الضرر موجب لحكم العقل بضرورة دفعه ما دام لا يتقاطع مع ماهو اشد ضررا او مفوت لما هو اكثر منه نفعا ، فالعقل البشري يحكم بان الضرر المحتمل لازم الدفع خصوصا اذا كان المحتمل امرا خطيرا كالموت او السجن او تلف المال الذي لا يتحمل تلفه او ما اشبه ذلك . وعليه فالعقل حاكم بحسن دفع الضرر المحتمل وقبح تركه .
ثانيا : وما ادركه العقل العملي من حسن شيء او قبحه حكم العقل النظري بموافقة الشرع له لان الشارع سيد العقلاء بل وخالقهم فلا يمكن مخالفته لاحكامهم ـ وتفصيل القول في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين اثباتا او نفيا يطلب من الكتب الاصولية ـ
وبعد ان تم الفصل الاول نشرع في مناقشة ورد ما ذكره الدكتور باسم في بحثه .
تعليق