إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

{ التقية عند الشيعة الامامية } | ردا على مقال قديم للدكتور باسم عامر (2)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • { التقية عند الشيعة الامامية } | ردا على مقال قديم للدكتور باسم عامر (2)

    الفصل الثاني : في الرد على ما افاده في الفرق الاول : ( التقية الشرعية من فروع الدِّين، لا من الأصول ).



    قال الدكتور في الفرق الاول بين التقية الشرعية والتقية الشيعية على ما ادعاه :

    " التقية الشرعية: إنما هي من مسائل الفروع لا الأصول، ولا بأس إذا ترَكها المسلم ولم يأخُذ بها.
    أما التقية الشيعية: فهي من أصول الدِّين، ومن لوازم الاعتقاد، بل لا دين ولا إيمان لمن لا تقيَّة له! قال جعفرٌ الصَّادق - كما يزعمون -: "إنَّ تسعة أعشار الدِّين في التقيَّة، ولا دين لمن لا تقيَّة له".وينسبون إلى الصَّادق كذلك أنه قال: "التقيَّة ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقيَّة له"وعن الصادق أيضًا: "لو قلت: إنَّ تارك التقيَّة كتارك الصلاة، لكنت صادقًا" قال عليُّ بن موسى الرِّضا - كما يزعمون -: "لا إيمان لمن لا تقيَّة له، وإنَّ أكرمكم عند الله أعمَلُكم بالتقيَّة، فقيل له: يا ابن رسول الله، إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمِنا، فمَن ترك التقيَّة قبل خروج قائمنا فليس منَّا"." إنتهى كلام الدكتور باسم عامر .

    الرد على ما ذكره في الفرق الاول :

    قلتُ : يقع الحديث مع الدكتور في جهات :

    الجهة الاولى : ابن تيمية يحكم على الدكتور بانه من ائمة البدعة .
    الجهة الثانية : جهل الدكتور باصول الدين عند الشيعة
    الجهة الثالثة : الجواب عن الاحاديث الاربعة التي استشهد بها .
    الجهة الرابعة : في اطلاقه لجواز ترك التقية .

    اما الجهة الاولى : وهي ان الدكتور ووفقا لما قرره شيخه ابن تيمية من ائمة البدعة او هو تابع للائمة البدعة . وهذا الالزام للدكتور ياتي بعد ملاحظة ما قاله ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 68 ما نصه :" وتقسيم الْمسَائِل إِلَى مسَائِل أصُول بِكفْر بإنكارها ومسائل فروع لَا يكفر بإنكارها لَيْسَ لَهُ أصل لَا عَن الصَّحَابَة وَلَا عَن التَّابِعين وَلَا عَن ائمة الاسلام وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذ عَن الْمُعْتَزلَة وَنَحْوهم من أَئِمَّة الْبِدْعَة وهم متناقضون ... " فاذا كان هذا هو حال علم الدكتور بالنسبة لتأصيل علمائه وائمته فكيف يا ترى سيحلل ويشرح وينقد ويرد على مخالفيه ؟! سنلاحظ ذلك في الفصول الاتية ، على اننا نؤكد مرة اخرى ان هذا لا يعدو عن كونه الزاما له فحسب والا فلا ضير عندنا نحن الشيعة من تقسيم مسائل الدين الى اصول وفروع ، وفي هذا ايضا تنبيه للدكتور باسم ليرى كم ان التعصب الاعمى واتباع الهوى اثّر في امامه ابن تيمية حتى انه انكر ذلك التقسيم المعروف عند المسلمين سنة وشيعة لا لشيء الا المخالفة الناشئة من اتباع الهوى ، والحاصل : فكان من الاجدر بالدكتور ان يتقن ما قاله سلفه اولا ثم يتتلمذ على مشايخ الشيعة ليعرف عقيدتهم جيدا ثم يَرى بعد ذلك ايمكنه الرد ام سيجد ان عقيدة الشيعة ومسائلهم الفقهية متجذرة في اعماق التراث الاسلامي قرآنا وسنة .؟!


    واما الجهة الثانية : وهي جهله الدكتور باصول الدين عند الشيعة .لم يذكر اصغر طالب علم شيعي فضلا عن العلماء ان من جملة اصول الدين ( التقية ) ودونك ايها القارئ المنصف كتبنا المختصة ببيان العقيدة من القرن الثالث الهجري والى يومنا هذا ، فليأتنا ولو بعالم واحد قال ذلك ، ولكن تلك هي احكام الدكتور ولا ادري هل ان الشهادة التي حصل عليها الدكتور اجازت له النسبة بلا تثبت ؟ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ} [الحج : 8]وضابط اصول الدين عندنا هي : القضية التي تبحث عن الله وصفاته وافعاله ، وهذا هو التوحيد ويدخل في القيد الاخير ــــ اعني افعاله تعالى ــــ الاصول الباقية كالعدل والنبوة والامامة والمعاد .ثم انه هداه الله وقع في تناقض صارخ حين قال في سياق حديثه عن التقية عند الشيعة : " هي من اصول الدين " واردفها مباشرة بالقول : " ومن لوازم الاعتقاد " !!! فهل ما يكون داخلا في اصول الدين ــ كالتوحيد مثلا ـــ يكون من لوازم الاعتقاد ام هو بنفسه اعتقاد ؟ ! نترك الحكم للقارئ المنصف وللدكتور لعله يستفيد في كتاباته ويهذب عباراتهواما ما ذكره من احاديث فهو ما سنبينه في الجهة الثالثة .

    الجهة الثالثة : الجواب عن الاحاديث الاربعة التي استشهد بها .

    لا ادري ماذا اقول ؟ لا يسعني الا اقدم للدكتور نصيحة خالصة لله تعالى قائلا له : لا تعد لمثلها ولا تكرر امثال هذه الكتابات التي قد تعكس من خلالها صورة مذهبك من جهة وتكشف مستوى شهادتك ثانيا ، وعلي أي حال فالمهم هو بيان ما ذكره من احاديث وهي اربعة :
    الحديث الاول : ما اخرجه ثقة الاسلام الكليني في الكافي الشريف في باب التقية الحديث الثاني :ونص الحديث 2 ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عمر الاعجمي قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين اهــوالكلام عنه في مرحلتين :الاولى : سندية : قال العلامة المجلسي في شرحه على الكافي المسمى بــ (مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 9، ص: 166 )

    الحديث الثاني : مجهول .قلتُ : وهو كما قال لجهالة ابي عمر الاعجمي بل لم يذكر للاعجمي هذا الا هذا الحديث . قال العلامة المظفر في الشافي في شرح اصول الكافي ، القسم الاول من الجزء السادس ص 289 ، معلقا على هذا الحديث في التعليقة رقم (2) قائلا : " ممجهول : الاعجمي لم يذكر في ترجمته الا هذا الحديث " .فهل هكذا دائما حجج اصحاب الشهادات ؟ حديث فيه مجهول لم يرد عنه الا هذا الحديث !! فعلى الشهادات السلام اذن .!!الثانية : دلالية : فقد بين الحديث المازندراني في شرحه على اصول الكافي ج 9 ص 118 قائلا :قوله (إن تسعة أعشار الدين في التقية) لقلة الحق وأهله وكثرة الباطل وأهله حتى أن الحق عشر والباطل تسعة أعشار ولابد لأهل الحق من المماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولتهم ليسلموا من بطشهم، ولعل المراد بقوله: (ولا دين لمن لا تقية له) نفى الكمال لدلالة بعض الروايات على أن المؤاخذ بترك التقية لا يخرج من الإيمان وأن ثوابه أنقص من ثواب العامل بها، ووجوب التقية والإثم بتركها لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله، وأشار بقوله: (والتقية في كل شئ إلا النبيذ ومسح الخفين) إلى أن التقية غير مختص بالأحكام والأعمال الدينية، بل تكون في الأفعال العرفية أيضا مثل الخلطة بهم وعيادة مرضاهم ونحوها، وأما عدم التقية في شرب النبيذ ومسح الخفين فقال الشهيد في الذكرى لعدم وقوع الإنكار فيهما من العامة غالبا لأن أكثرهم يحرمون المسكر ولا ينكرون خلع الخف وغسل الرجلين بل الغسل أولى منه وإذا قدر خوف ضرر نادرا جازت التقية. ..." اهـــ قلتُ : وقريب منه ايضا ما ذكره العلامة المجلسي في المرآة .الحديث الثاني :نقل الدكتور الحديث الثاني الذي اورد نصه بلفظ "التقيَّة ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقيَّة له" بلا لفظ ( من ) قبل كلمة ( ديني ) وذكر في الهامش رقم (3) ان مصدره اصول الكافي في باب التقية ، وقد اورد الحديث ثقة الاسلام الكليني الحديث في موضعين من اصول الكافي كلاهما بلفظ ( التقية من ديني ودين آبائي .. ) بزيادة حرف الجر ( من ) قبل كلمة ( ديني ) :الموضع الاول : في باب التقية الحديث رقم ( 12 ) وهو الموضع الذي ارجع اليه الدكتور .الموضع الثاني : في باب الكتمان الحديث رقم (8) .نعم ، ورد عندنا الحديث بلفظ ( التقية ديني ..) دون زيادة ( من ) ولكنه في مصادر اخرى كما نقله صاحب الوسائل عن بصائر الدرجات مثلا ، وما اود قوله من هذا هو ان الدكتور لم ينقل الحديث من اصول الكافي بل نقله من موضع آخر دون تحقيق ورجوع للمصادر !! وبهذا يعلم الجمع بين الاحاديث ، وهو ان التقية مما اقره الشرع المقدس ولا شك انها من الدين ، كيف لا وقد جائت نصوصها صريحة في القرآن والسنة بشكل لا يحتمل الريب ؟! ولا يسوغ عند المسلمين قاطبة انكارها بمجرد وقوع الخلاف في بعض مفرداتها وتفاصيلها والا يلزم انكار الصلاة التي وقع الخلاف في جزئياتها حتى بين اصحاب المذاهب الاربعة كما لا يخفى على اصغر طالب علم فضلا عن عالم !! فما جاء من احاديث بلفظ ( التقية من ديني ) كما ورد في اصول الكافي ، يفسر ما ورد بلفظ ( التقية ديني ) من دون زيادة ( من ) .اما ذيل الحديث ( لا ايمان لمن لا تقية له ) فلا يوجد فيه اي محذور لانه لنفي الكمال كما ورد في الصلاة ( لا صلاة لا جار المسجد الا بمسجده .) فهل يحكم الدكتور ببطلان صلاة من صلى ببيته وهو جار للمسجد ؟ ! ام سيقول ان هذا وارد مورد التأكيد والحث على الصلاة وبيان كمالها ؟ ! ومعلوم ان التسليم بما جاء عن الشرع المقدس والاذعان بما جائنا به من الايمان ، وحيث ان التقية كذلك فمعرفتها والعمل بها عند الحاجة اليها ايمان . قال المازندراني في شرحه للحديث :" .. التقية، وهي ما يقي صاحبه عن اللائمة والعقوبة، من دين الله إلى يوم القيامة ومن صفات أهل الايمان أن يعلم حقيتها وحقيقتها وموارد الحاجة إليها. فيقول ويعمل عند الحاجة بخلاف ما يعتقده حفظا لنفسه وماله وغيره من المؤمنين عن الضرر "اهــ شرح اصول الكافي ج 9ص 131 فلا اعرف بعد هذا لا اعرف اين اشكال الدكتور باسم ؟؟اضف الى ذلك ان هذا المقطع من الحديث ورد في مصادر مذهب الدكتور عن محمد بن الحنفية رضوان الله عليه فقد اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه واليك نصه من المصنف : 33045 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ» اهــ ولكنا لا نقول : ويكذبون او ينسبون الى ابن الحنفية لإنّا لم ولن نحترف السباب والشتائم والغمز واللمز يوما ومن الله التوفيق .
    بل وحتى ( لا دين لمن لا تقية له ) اخرجه السيوطي في الجامع الكبير عن علي عليه السلام برقم ( 1146) نقلا عن الديلمي ولكن للانصاف فانه اورده دون اسناد .

    الحديث الثالث : وهو ما نقله من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ، الحديث رقم ( 1927)وعن الصادق أيضًا: "لو قلت: إنَّ تارك التقيَّة كتارك الصلاة، لكنت صادقًا .قلتُ : لا ادري اين اشكال الدكتور على الحديث ؟! ولكني بعد تأمل بسيط في الفقه الذي يأخذ منه الدكتور وتصفحي لما هو مرتكز في ذهني تذكرتُ شيئا لعله كان المنشأ للاشكاله وهو : ان السلفية وكما معروف عنهم يحكمون بكفر تارك الصلاة لا عن انكار وجحود ، وهم بهذا يكفرون حتى ابناء جلدتهم واخوانهم وآبائهم وامهاتهم لو علموا منهم ترك الصلاة !!! فلا يستغرب منهم التكفير لمخالفيهم ، وانطلاقا من هذا الحكم ( الخطير ) اورد الدكتور هذا الحديث مستدلا به على ان التقية من اصول الدين !! اما الشيعة فلا تعتبر ذلك موجبا للكفر والخروج من الملة لا ترك الصلاة ولا التقية و ويعرف ذلك بمجرد القاء نظرة سريعة على تراثهم الفقهي ،ثم اني لا اعرف هل قرأ الحديث حين كتبه ونظر الى كاف التشبيه ام لا ؟!! ثم انا قد اعرضنا عن دراسة الظروف التي كانت بل ولازالت تحيط بالشيعة من قبل الحكام الجائرين والطواغيت من جهة ووعاظ السلاطين وخطباء البلاط من جهة اخرى ، مما يستدعي العمل المكثف بالتقية والدكتور ليس ببعيد عن هذا الوضع فامامه البحرين وما يجري على اخواننا فيها ولا اطيل الكلام فما راء كمن قد سمعا .والحاصل : هل يشك عاقل بعد ما سردناه من ادلة واقوال للسنة والشيعة في الفصل الاول وفي هذا الفصل في وجوب التقية ــ ولو في بعض صورها وحالاتها ــــ ؟ فاذا ثبت وجوبها فما الضير في تشبيه تاركها بالجملة بتارك الصلاة ؟!!

    الحديث الرابع والاخير : وقد نقله من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق صفحة 371 : وهو كما اورده الدكتور آخذا منه موضع الحاجة : قال عليُّ بن موسى الرِّضا - كما يزعمون -: "لا إيمان لمن لا تقيَّة له، وإنَّ أكرمكم عند الله أعمَلُكم بالتقيَّة، فقيل له: يا ابن رسول الله، إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمِنا، فمَن ترك التقيَّة قبل خروج قائمنا فليس منَّا"..1ـ مضمون الحديث لا يختلف عن الحديث الثاني الذي مر آنفا وقد اسهبنا الكلام هناك فراجع ثمة .2ـ قال الدكتور : ـــ كما يزعمون ـــ : " قال علي بن موسى الرضا " .قلتُ : هذا ما يزعمه الشيعة في نقلهم لاحاديث اهل البيت عليهم السلام التزاما منهم بوصية رسول الله صلى الله عليه واله في حديث الثقلين الذي رواه السنة والشيعة ويكفي ان نورد هنا ما ذكره الالباني في السلسلة الصحيحة في الحديث رقم ( 1750 ) معلقا عليه بقوله : صحيح ، حيث جاء فيه [ من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ] . صحيح انظر طرقه وشواهده في الكتاب فهي كثيرة . وأولها عن أبي الطفيل عنه قال : لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال : كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال : إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن . ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال : من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه إهـــ
    فهل يستنكر الدكتور التزامنا بوصية رسول الله صلى الله عليه واله ؟ ام ينكر ما ننقله ؟
    فإن كان الاول فلا كلام لنا معه ، وإن كان الثاني فمن حفظ حجة على من يحفظ ، فهذا هو زعم الشيعة فماذا انتم زاعمون ؟ واين تراث اهل البيت وحديثهم ؟ فهلا سأل الدكتور امامه البخاري لِم لمْ يرو عن ائمة اهل البيت سيما امامنا الصادق عليه السلام ؟
    3ــ يبقى امر ثالث يمكن ان يكون موضع استنكاره وهو ما ورد في الحديث " إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمِنا " ولكنه ايضا امر غير قابل للاستنكار بعد ملاحظة ما نقله البخاري في صحيحه في باب الاكراه في ذيل الحديث الاول حيث قال : وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .اهـــ هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة .





    واما الجهة الرابعة : وهي في اطلاقه لجواز ترك التقية .
    حيث قال الدكتور في مطلع الفرق الاول : ولا بأس إذا ترَكها المسلم ولم يأخُذ بها. .."وسيأتي منه ايضا في الفرق الثالث القول بان التقية الشرعية رخصة وليست عزيمة .وهذا منه تسامح هداه الله ، وهو من ارسال الكلام على عواهنه إن احسنا الظن به ، ولا يوافق على هذا الكلام لا السنة ولا الشيعة .اما السنة فدونك هذين النصين فقط من عشرات النصوص في المقام : 1ــ كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص 176 . " ...ومثل ذلك اليوم : لو أن المسلم بدار حرب ، أو دار كفر غير حرب ؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر ، لما عليه في ذلك من الضرر ، بل قد يستحب للرجل ، أو يجب عليه ، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر ، إذا كان في ذلك مصلحة دينية : من دعوتهم إلى الدين ، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك ، أو دفع ضررهم عن المسلمين ، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة ..."اهــ 2ــــ الفخر الرازي :قال الرازي في تفسيره للآية ( 106) من سورة النحل ما هذا نصه : " .. المسألة السَّابِعَةُ: اعْلَمْ أَنَّ لِلْإِكْرَاهِ مَرَاتِبَ :
    الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: أَنْ يَجِبَ الْفِعْلُ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَهَهُنَا يَجِبُ الْأَكْلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ صَوْنَ الرُّوحِ عَنِ الْفَوَاتِ وَاجِبٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِلَّا بِهَذَا الْأَكْلِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْأَكْلِ ضَرَرٌ عَلَى حَيَوَانٍ وَلَا فِيهِ إِهَانَةٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [الْبَقَرَةِ:195].
    الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مُبَاحًا وَلَا يَصِيرَ وَاجِبًا، وَمِثَالُهُ مَا إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فَهَهُنَا يُبَاحُ لَهُ وَلَكِنَّهُ لَا يَجِبُ كَمَا قَرَّرْنَاهُ .
    الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ لَا يَجِبَ وَلَا يُبَاحَ بَلْ يَحْرُمُ، وَهَذَا مِثْلُ مَا إِذَا أَكْرَهَهُ إِنْسَانٌ عَلَى قَتْلِ إِنْسَانٍ آخَرَ أَوْ عَلَى قَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ فَهَهُنَا يَبْقَى الْفِعْلُ عَلَى الْحُرْمَةِ الْأَصْلِيَّة .."اهــ وقد نقله بنصه ايضا علي بن نايف الشحود في كتاب الخلاصة في احكام التقية ( ص52 ) .فانظر عزيزي القارئ جيدا الى قول ابن تيمية : " لم يكن مأمورا بالمخالفة " ثم الى قوله " بل قد يستحب " ثم الى قوله " او يجب " فيقرر ابن تيمية ان التقية قد يكون حكمها الجواز ، وقد يكون الاستحباب وقد يكون الوجوب ، وكذا ما قاله الشحود في المرتبة الاولى : " ان يجب الفعل المكره عليه .." ، فاين هذا مما اطلقه وادعاه الدكتور بقوله : لا بأس اذا تركها المسلم ؟!!واما الشيعة فيكفي ان نقرأ كلام الشيخ الانصاري رحمه الله في هذا المجال في رسالته الموسومة بــ " التقية " حيث قال في ص 39 مبينا حكمها التكليفي قائلا :أما الكلام في حكمها التكليفي :فهو أن التقية تنقسم إلى الاحكام الخمسة:فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، وأمثلته كثيرة.والمستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر: بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم.والمباح: ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الاصحاب، ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه .والمكروه: ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر، وأن الاولى تركها ممن يقتدي به الناس، إعلاء لكلمة الاسلام، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل.والمحرم منه: ما كان في الدماء.إهــوكما هو ملاحظ فلا السنة من مذهبه يوافقون الدكتور باسم ولا الشيعة ولا ادري إن كان مذهبا آخرا استخدم التقية في اخفائه ام انه ممن يشمله قوله تعالى {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس : 59] !! والى هنا تم الفصل الثاني .

    [
    الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ مِنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّةِ وَ إِلَيْهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ
    ]

    { نهج البلاغة }




  • #2
    احسنت سيدنا بارك الله فيك على هذا الجهد ارائع
    جزيت خيرا
    حسين منجل العكيلي

    تعليق


    • #3












      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X