بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث زكاة الفطره مرتبا حسب التسلسل الرقمي للسيد الخوئي قدس سره مع ذكر رأي السيد السيستاني دام ظله
العروة الوثقى ص 155 : فصل في زكاة الفطرة
وهي واجبة اجماعا من المسلمين ومن فوائدها :
* انها تدفع الموت في تلك السنة عمن اديت عنه .
* ومنها انها توجب قبول الصوم .
فعن الامام الصادق (ع) انه قال لوكيله (( اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة اجمعهم ولا تدع منهم احدا فانك ان تركت منهم احدا تخوّفت عليه الفوت . قلت : وما الفوت ؟ قال (ع) : الموت .
وعنه (ع) : ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما ان الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمدا ولا صلاة له اذا ترك الصلاة على النبي (ص) ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال ( قد افلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلى )
(الاعلى 87) والمراد من الزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الاخبار المفسرة للاية .
والفطرة اما بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة اي زكاة البدن من حيث انها تحفظه عن الموت او تطهره عن الاوساخ (1) ، واما بمعنى الدين اي زكاة الاسلام والدين واما بمعنى الافطار لكون وجوبها يوم الفطرة .
منهاج الصالحين ص 319 / المقصد الرابع / زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها التكليف والحرية في غير المكاتب واما فيه الاحوط لزوما عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى . فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلا او قوة كما تقدم في زكاة الاموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء اشكال والاحوط وجوبا عدم الاشتراط
العروة الوثقى : فصل في شرائط وجوبها وهي امور :
الاول : التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون ولا على وليهما ان يؤدي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة الى عيالهما ايضا .
الثاني : عدم الاغماء وفيه اشكال والاحتياط لا يترك . اي ( الاحوط عدم اشتراط وجوب زكاة الفطرة بعدم الاغماء ) اي (الاحوط وجوبا اخراج زكاة الفطرة على المغمي عليه )
الثالث : الحرية . فلا تجب على المملوك الا في المملوك المكاتب فيجب اخراجها . والمملوك المكاتب هو الذي تحرر منه شيء بالكتابة .
الرابع : الغنى وهو ان يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا او قوة ، بان يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وان كان الاحوط وجوبا اخراجها اذا كان مالكا لقوت السنة وان كان عليه دين بمعنى ان الدين لا يمنع من وجوب الاخراج . ويكفي ملك قوت يوم السنة (2) بل الاحوط الاخراج اذا كان مالكا عين احد النصب الزكوية او قيمتها ان لم يكفه لقوت سنته بل الاحوط استحباب اخراجها اذا زاد عن مؤونة يومه وليلته صاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1) الفطرة : فعلة ، من الفطر بمعنى الشق لغة ، واستعمل في الخلق ايضا . وشرعا : اسم لما يخرج بعنوان زكاة الفطرة . وكذلك هي زكاة البدن لانها تطهره عن الاوساخ ولعله لما ورد بمضمون ان الزكاة اوساخ الناس ونزه الله تعالى ال محمد عنها وجعل لهم الخمس بدلا . وقد تكون الفطرة من الافطار اي الزكاة المقارنة ليوم الفطر .
(2) تقدم الكلام حوله في زكاة المال وقلنا : لا دليل على استثناء الدين بل الاعتبار بملكية قوت السنة حتى ولو كان ديونا ، ومقتضى الروايات : ان من له مؤنة السنة بالفعل او بالقوة فهو غني مضافا الى عدم مصداق عنوان الفقير على من ملك قوت السنة وهو مديون كرئيس او تاجر عليه ديات من القتل والكفارات بحيث لا يفي بذلك جميع امواله لكنه يملك قوت السنة . نعم لو فرضنا انه ادى دينه ولم يبق شيء او بقى مقدار لا يفي بمؤنة السنة فهو فقير بلا اشكال .
العروة الوثقى / مسألة 1 ص 157
لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة فيجب وان لم يكن له الزيادة على الاقوى والاحوط .
المسائل المنتخبة / ص 179
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
1- البلوغ . 2- العقل . 3- عدم الاغماء . 4- الحرية في غير المكاتب واما فيه فالاحوط الوجوب . 5- الغنى . وفي حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته .
هذا بحث زكاة الفطره مرتبا حسب التسلسل الرقمي للسيد الخوئي قدس سره مع ذكر رأي السيد السيستاني دام ظله
العروة الوثقى ص 155 : فصل في زكاة الفطرة
وهي واجبة اجماعا من المسلمين ومن فوائدها :
* انها تدفع الموت في تلك السنة عمن اديت عنه .
* ومنها انها توجب قبول الصوم .
فعن الامام الصادق (ع) انه قال لوكيله (( اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة اجمعهم ولا تدع منهم احدا فانك ان تركت منهم احدا تخوّفت عليه الفوت . قلت : وما الفوت ؟ قال (ع) : الموت .
وعنه (ع) : ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما ان الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمدا ولا صلاة له اذا ترك الصلاة على النبي (ص) ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال ( قد افلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلى )
(الاعلى 87) والمراد من الزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الاخبار المفسرة للاية .
والفطرة اما بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة اي زكاة البدن من حيث انها تحفظه عن الموت او تطهره عن الاوساخ (1) ، واما بمعنى الدين اي زكاة الاسلام والدين واما بمعنى الافطار لكون وجوبها يوم الفطرة .
منهاج الصالحين ص 319 / المقصد الرابع / زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها التكليف والحرية في غير المكاتب واما فيه الاحوط لزوما عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى . فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلا او قوة كما تقدم في زكاة الاموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء اشكال والاحوط وجوبا عدم الاشتراط
العروة الوثقى : فصل في شرائط وجوبها وهي امور :
الاول : التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون ولا على وليهما ان يؤدي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة الى عيالهما ايضا .
الثاني : عدم الاغماء وفيه اشكال والاحتياط لا يترك . اي ( الاحوط عدم اشتراط وجوب زكاة الفطرة بعدم الاغماء ) اي (الاحوط وجوبا اخراج زكاة الفطرة على المغمي عليه )
الثالث : الحرية . فلا تجب على المملوك الا في المملوك المكاتب فيجب اخراجها . والمملوك المكاتب هو الذي تحرر منه شيء بالكتابة .
الرابع : الغنى وهو ان يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا او قوة ، بان يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وان كان الاحوط وجوبا اخراجها اذا كان مالكا لقوت السنة وان كان عليه دين بمعنى ان الدين لا يمنع من وجوب الاخراج . ويكفي ملك قوت يوم السنة (2) بل الاحوط الاخراج اذا كان مالكا عين احد النصب الزكوية او قيمتها ان لم يكفه لقوت سنته بل الاحوط استحباب اخراجها اذا زاد عن مؤونة يومه وليلته صاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1) الفطرة : فعلة ، من الفطر بمعنى الشق لغة ، واستعمل في الخلق ايضا . وشرعا : اسم لما يخرج بعنوان زكاة الفطرة . وكذلك هي زكاة البدن لانها تطهره عن الاوساخ ولعله لما ورد بمضمون ان الزكاة اوساخ الناس ونزه الله تعالى ال محمد عنها وجعل لهم الخمس بدلا . وقد تكون الفطرة من الافطار اي الزكاة المقارنة ليوم الفطر .
(2) تقدم الكلام حوله في زكاة المال وقلنا : لا دليل على استثناء الدين بل الاعتبار بملكية قوت السنة حتى ولو كان ديونا ، ومقتضى الروايات : ان من له مؤنة السنة بالفعل او بالقوة فهو غني مضافا الى عدم مصداق عنوان الفقير على من ملك قوت السنة وهو مديون كرئيس او تاجر عليه ديات من القتل والكفارات بحيث لا يفي بذلك جميع امواله لكنه يملك قوت السنة . نعم لو فرضنا انه ادى دينه ولم يبق شيء او بقى مقدار لا يفي بمؤنة السنة فهو فقير بلا اشكال .
العروة الوثقى / مسألة 1 ص 157
لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة فيجب وان لم يكن له الزيادة على الاقوى والاحوط .
المسائل المنتخبة / ص 179
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
1- البلوغ . 2- العقل . 3- عدم الاغماء . 4- الحرية في غير المكاتب واما فيه فالاحوط الوجوب . 5- الغنى . وفي حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته .
تعليق