لمسائل المنتخبة / ص 175
تصرف الزكاة في ثمانية موارد :
الاول والثاني : الفقير والمسكين . والمراد من الفقير : من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل او بالقوة فلايجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرف ومصرف عائلته مدة سنة ، او كانت له صنعة او حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه وعائلته وان لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل ، والمسكين اسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي .
المسائل المنتخبة / مسألة 553
لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال فلا بأس من اعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه وايضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج اليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه فيجوز اعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه وفرسا لركوبه وغير ذلك ، ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته ، نعم اذا ملك ما يزيد على ذلك وامكنه بيعه والاعاشة بثمنه سنة لم يجز له اخذ الزكاة .
منهاج الصالحين / اصناف المستحين واوصافهم ص 309 وهم ثمانية :
الاول : الفقير . الثاني : المسكين . وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله والثاني اسوأ حالا من الاول ، والغني بخلافهما فانه يملك قوت سنته فعلا - نقدا او جنسا - ويتحقق ذلك بان يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله ، او قوة : بان يكون له حرفة او صنعة يحصل منها مقدار المؤنة واذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا فالظاهر عدم جواز اخذه ، نعم اذا خرج وقت التكسب جاز له الاخذ .
منهاج الصالحين / مسألة 1134
اذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة سنة جاز له اخذ الزكاة وكذا اذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته او صاحب ضيعة او دار او خان او نحوها تقوم قيمتها بمؤنته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها واخذ المؤنة من الزكاة .
منهاج الصالحين / مسألة 1135
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله ولو لكونه من اهل الشرف لا تمنع من اخذ الزكاة وكذا ما يحتاج اليه من الثياب والالبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية واثاث البيت من الظروف والفرش والاواني وسائر ما يحتاج اليه ، نعم اذا كان عنده من المذكورات اكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الاخذ ، بل اذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينها يكفيه لمؤنته لم يجز له الاخذ من الزكاة على الاحوط وجوبا ان لم يكن اقوى ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من اعيان المؤنة اذا كان عنده وكان يكفي الاقل منها .
منهاج الصالحين / مسألة 1136
اذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الاخذ وكذا اذا كان قادرا على الصنعة لكنه كان فاقدا لالاتها .
منهاج الصالحين / مسألة 1137
اذا كان قادرا على تعلم صنعة او حرفة لم يجز له اخذ الزكاة الا اذا خرج وقت التعلم فيجوز . ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق اذا كان الوقت بعيدا بل اذا كان الوقت قريبا - مثل يوم او يومين او نحو ذلك - جاز له الاخذ ما لم يتعلم .
منهاج الصالحين / مسألة 1138
طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له اخذ الزكاة اذا كان طلب العلم واجبا عليه والا فاذا كان قادرا على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له اخذ الزكاة واما اذا لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال او غيره من المعدات للكسب او كان يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الاخذ هذا بالنسبة الى سهم الفقراء ، اما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الاخذ منه اذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى وان لم يكن المشتغل ناويا للقربة ، نعم اذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الاخذ .
تصرف الزكاة في ثمانية موارد :
الاول والثاني : الفقير والمسكين . والمراد من الفقير : من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل او بالقوة فلايجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرف ومصرف عائلته مدة سنة ، او كانت له صنعة او حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه وعائلته وان لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل ، والمسكين اسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي .
المسائل المنتخبة / مسألة 553
لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال فلا بأس من اعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه وايضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج اليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه فيجوز اعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه وفرسا لركوبه وغير ذلك ، ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته ، نعم اذا ملك ما يزيد على ذلك وامكنه بيعه والاعاشة بثمنه سنة لم يجز له اخذ الزكاة .
منهاج الصالحين / اصناف المستحين واوصافهم ص 309 وهم ثمانية :
الاول : الفقير . الثاني : المسكين . وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله والثاني اسوأ حالا من الاول ، والغني بخلافهما فانه يملك قوت سنته فعلا - نقدا او جنسا - ويتحقق ذلك بان يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله ، او قوة : بان يكون له حرفة او صنعة يحصل منها مقدار المؤنة واذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا فالظاهر عدم جواز اخذه ، نعم اذا خرج وقت التكسب جاز له الاخذ .
منهاج الصالحين / مسألة 1134
اذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة سنة جاز له اخذ الزكاة وكذا اذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته او صاحب ضيعة او دار او خان او نحوها تقوم قيمتها بمؤنته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها واخذ المؤنة من الزكاة .
منهاج الصالحين / مسألة 1135
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله ولو لكونه من اهل الشرف لا تمنع من اخذ الزكاة وكذا ما يحتاج اليه من الثياب والالبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية واثاث البيت من الظروف والفرش والاواني وسائر ما يحتاج اليه ، نعم اذا كان عنده من المذكورات اكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الاخذ ، بل اذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينها يكفيه لمؤنته لم يجز له الاخذ من الزكاة على الاحوط وجوبا ان لم يكن اقوى ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من اعيان المؤنة اذا كان عنده وكان يكفي الاقل منها .
منهاج الصالحين / مسألة 1136
اذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الاخذ وكذا اذا كان قادرا على الصنعة لكنه كان فاقدا لالاتها .
منهاج الصالحين / مسألة 1137
اذا كان قادرا على تعلم صنعة او حرفة لم يجز له اخذ الزكاة الا اذا خرج وقت التعلم فيجوز . ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق اذا كان الوقت بعيدا بل اذا كان الوقت قريبا - مثل يوم او يومين او نحو ذلك - جاز له الاخذ ما لم يتعلم .
منهاج الصالحين / مسألة 1138
طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له اخذ الزكاة اذا كان طلب العلم واجبا عليه والا فاذا كان قادرا على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له اخذ الزكاة واما اذا لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال او غيره من المعدات للكسب او كان يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الاخذ هذا بالنسبة الى سهم الفقراء ، اما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الاخذ منه اذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى وان لم يكن المشتغل ناويا للقربة ، نعم اذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الاخذ .
تعليق