العروة الوثقى / فصل في اصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ص 118
اصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية :
الاول والثاني : الفقير والمسكين . والثاني اسوأ حالا من الاول ، والفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله والغني الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة او عقار او مواش او نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له اخذ الزكاة ، وكذا اذا كان له راس مال يقوم ربحه بمؤونته او كان له من النقد او الجنس ما يكفيه وعياله وان كان لسنة واحدة ، واما اذا كان اقل من مقدار كفاية سنته يجوز له اخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في اثناء السنة يجوز له الاخذ ولا يلزم ان يصير الى اخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الاخذ ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة او كسب يحصل منها مقدار مؤونته والاظهر عدم جواز اخذ القادر على الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا .
العروة الوثقى / مسألة 1 / ص 118
لو كان له راس مال لا يقوم ربحه بمؤونته ولكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤونته بل يجوز له ابقاؤها للتجار به واخذ البقية من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم الاتها او صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤونة بل يبقها ويأخذ من الزكاة بقية المؤونة .
العروة الوثقى / مسألة 3 ص 119
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله ولو لعزة شرفه لا يمنع من اعطاء الزكاة واخذها بل ولو كانت متعددة مع الحاجة اليها ، وكذا الثياب والالبسة الشتوية والصيفية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل واثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج اليه فلا تجب بيعها في المؤونة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز اخذ الزكاة لشرائها وكذا يجوز اخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة اليها . نعم لو كان عنده من المذكورات او بعضها ازيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة ، بل اذا كانت عنه دار تزيد عن حاجته وامكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالاحوط وجوبا بيعها وشراء الادون وكذا في العبد والجارية والفرس .
العروة الوثقى / مسألة 4 ص119
اذا كان قادرا على التكسب ولكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له اخذ الزكاة ، وكذا اذا كان عسرا ومشقة من جهة كبر او مرض او ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ .
العروة الوثقى / مسألة 5 ص 119
اذا كان صاحب حرفة و صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الالات او عدم الطالب جاز له اخذ الزكاة .
العروة الوثقى / مسألة 6 ص 119
اذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه اشكال والاحوط وجوبا التعلم وترك الاخذ بعده . نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من اخذها .
العروة الوثقى / مسألة 7 ص 120
من لا يتمكن من التكسب طول السنة الا في يوم او اسبوع مثلا ولكن يحصل له في ذلك اليوم او الاسبوع مقدار مؤونة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز اخذه وان كان لا يظهر في الترك وجه للعصيان .
العروة الوثقى / مسألة 8 ص 120
لو اشتغل القادر على الكسب في طلب العلم المانع عنه يجوز له اخذ الزكاة اذا كان مما يجب تعلمه عينا اما اذا لم يكن الوجوب عينيا فيشكل الاخذ من حصة الفقراء ، نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا اشكال اذا كان فيه مصلحة عامة ، وكذا اذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا او تقليدا ، وان كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة والرياضيات والعروض والعلوم الادبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز اخذه .
العروة الوثقى / مسألة 9 ص 120
لو شك في ان ما بيده كاف لمؤنة سنته ام لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الاخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته فلا يجوز عملا بالاصل في الصورتين .
* اما السيد السيستاني (دام ظله) فله في المسألة وجه وهو : ص 379 / ويشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى والحرية في غير المكاتب واما فيه فالاحوط لزوما عدم الاشتراط ، فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير الذي لا يملك قوته سنته فعلا او قوة . كما تقدم في زكاة المال .
اصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية :
الاول والثاني : الفقير والمسكين . والثاني اسوأ حالا من الاول ، والفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله والغني الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة او عقار او مواش او نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له اخذ الزكاة ، وكذا اذا كان له راس مال يقوم ربحه بمؤونته او كان له من النقد او الجنس ما يكفيه وعياله وان كان لسنة واحدة ، واما اذا كان اقل من مقدار كفاية سنته يجوز له اخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في اثناء السنة يجوز له الاخذ ولا يلزم ان يصير الى اخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الاخذ ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة او كسب يحصل منها مقدار مؤونته والاظهر عدم جواز اخذ القادر على الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا .
العروة الوثقى / مسألة 1 / ص 118
لو كان له راس مال لا يقوم ربحه بمؤونته ولكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤونته بل يجوز له ابقاؤها للتجار به واخذ البقية من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم الاتها او صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤونة بل يبقها ويأخذ من الزكاة بقية المؤونة .
العروة الوثقى / مسألة 3 ص 119
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله ولو لعزة شرفه لا يمنع من اعطاء الزكاة واخذها بل ولو كانت متعددة مع الحاجة اليها ، وكذا الثياب والالبسة الشتوية والصيفية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل واثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج اليه فلا تجب بيعها في المؤونة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز اخذ الزكاة لشرائها وكذا يجوز اخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة اليها . نعم لو كان عنده من المذكورات او بعضها ازيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة ، بل اذا كانت عنه دار تزيد عن حاجته وامكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالاحوط وجوبا بيعها وشراء الادون وكذا في العبد والجارية والفرس .
العروة الوثقى / مسألة 4 ص119
اذا كان قادرا على التكسب ولكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له اخذ الزكاة ، وكذا اذا كان عسرا ومشقة من جهة كبر او مرض او ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ .
العروة الوثقى / مسألة 5 ص 119
اذا كان صاحب حرفة و صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الالات او عدم الطالب جاز له اخذ الزكاة .
العروة الوثقى / مسألة 6 ص 119
اذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه اشكال والاحوط وجوبا التعلم وترك الاخذ بعده . نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من اخذها .
العروة الوثقى / مسألة 7 ص 120
من لا يتمكن من التكسب طول السنة الا في يوم او اسبوع مثلا ولكن يحصل له في ذلك اليوم او الاسبوع مقدار مؤونة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز اخذه وان كان لا يظهر في الترك وجه للعصيان .
العروة الوثقى / مسألة 8 ص 120
لو اشتغل القادر على الكسب في طلب العلم المانع عنه يجوز له اخذ الزكاة اذا كان مما يجب تعلمه عينا اما اذا لم يكن الوجوب عينيا فيشكل الاخذ من حصة الفقراء ، نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا اشكال اذا كان فيه مصلحة عامة ، وكذا اذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا او تقليدا ، وان كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة والرياضيات والعروض والعلوم الادبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز اخذه .
العروة الوثقى / مسألة 9 ص 120
لو شك في ان ما بيده كاف لمؤنة سنته ام لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الاخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته فلا يجوز عملا بالاصل في الصورتين .
* اما السيد السيستاني (دام ظله) فله في المسألة وجه وهو : ص 379 / ويشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى والحرية في غير المكاتب واما فيه فالاحوط لزوما عدم الاشتراط ، فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير الذي لا يملك قوته سنته فعلا او قوة . كما تقدم في زكاة المال .
تعليق