منهاج الصالحين / المقصد الرابع / زكاة الفطرة ص 319
... والمشهور انه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قـبل الغروب الى اول جزء من ليلة العيد الى ان يتحقق الغروب ، فاذا فقد بعضها بل الغروب بلحة او مقارنا للغروب لم تجب وكذا اذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما اذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده ايضا ما دام وقتها باقيا .
المسائل المنتخبة / ص 179
... ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قـبل الغروب الى اول جزء من ليلة عيد الفطر علـى المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما اذا تحققت الشرائط مقارنا للـغروب بل بـعد ايضا ما دام وقتها باقيا ، ولا تجب على من بلـغ او افاق او انـعتق او صار غــنـيا بـعد ذلك ، ويـعتبر فـي ادائها قصد القربـة على النحو المعتبر في زكاة المال .
منهاج الصالحين / مسألة 1170 ص 320
يستحب للفقير اخراجها ايضا واذا لم يكن عنده الا صاع ( 3 كيلوات تقريبا ) تصدق بعه على لعض عياله ثم هو على اخر يديرونها بينهم . والاحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي ، كما ان الاحوط استحبابا اذا كان فيهم صغير او مجنون ان يأخذه الولي عنه .
العروة الوثقى / مسألة 4
يستحب للفقير اخراجها ايضا ، وان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الاجنبي بعد ان ينتهي الدور ، ويجوز ان يتصدق به على واحد منهم ايضا وان كان الاولى والاحوط (استحبابا) الاجنبي (1) وان كان فيهم فقير او مجنون يتولى له الولي له الاخذ له والاعطاء عنه وان كان الاولى والاحوط ان يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ذكرت لكيفية فطرة الفقير الذي ليس له الا صاع له ولعياله طرق ثلاثة ((اذا لم يكن في العيال صغير او مجنون)) :
أ_ ترديد الصاع بين العائلة ، واخيرهم يعطي للاول بأن يدور بينهم حتى يرجع الى اول من تصدق الصاع ، ومثاله : ما لو كانت الاسرة مكونة من اب وام وولد وبنت فقد يعطي الاب فطرته للام والام للولد والولد للبنت والبنت للاب
ب_ ترديد الصاع بين العائلة واخيرهم يعطي الى اي واحد ممن في الدور سوى الاول ، ومثاله : قد يعطي الاب فطرته للام والام للولد والولد للبنت والبنت للام مثلا . وفيها قد اخذت الام الفطرة مرتين مرة من الاب واخرى من البنت .
جـ_ ترديد الصاع بين العائلة واخيرهم يعطي للاجنبي الخارج عن الدر . والظاهر عدم الاشكال في جميع هذه الصور لكونهم فقراء وبها يتحقق العمل بالاستحباب .
(2) اذا كان في العائلة صغير او مجنون فتتم المداورة بطريقتين :
** الطريقة الاولى : تولي الولي (ولي الصغير او المجنون) اخذ الفطرة لصغير او المجنون والاعطاء عنه. وبعضهم استشكال في هذه الطريقة وقال:
هذه يستلزم التصرف في مال الصغير والمجنون بغير مصلحته لانه بعد الاخذ له يصبح المال ملكه فإخراجه عنه ملكه واعطاء للغير اضرار به لعدم وجوب الفطرة عليه .
ويجاب عنه بما يلي :
اما الاخذ له فهو لاطلاق دليل ولايته الشامل للاخذ عنه مطلقا واما الاعطاء عنه فمقتضى اصالة عدم الولاية فيه عدم جوازه الا ان يقال : ان مقتضى مرتكزات المتشرعة جواز التصدق عنه من اموال القصر بالنسبة لاوليائهم خصوصا الفطرة التي تكون له حفاظا لهم عن الموت فتكو هذه من مصالحهم .
وهناك تصحيح لذلك : بأن لا يعطي الولي الصاع الى القاصر الا بشرط ارجاعه اليه فطرة فلا اضرار به الا ان يقال ان شرط الارجاع ينافي كونه فطرة .
** الطريقة الثانية : تملك الولي لنفسه - لفرض فقره - ثم الاداء عن الصغير او المجنون وهذه الطريقة وان صحت ولا اشكال فيها الا انها لا تتم مطلقا : كما لو كانت الاسرة مكونة من اب وزوجة واطفال وقد اعطى الاب فطرته الى الزوجة عن نفسه فارجعتها اليه فطرة عن نفسها ثم اعطاها فطرة عن احد الاطفال وحينئذ اصبحت الفطرة ملكا للزوجة ولا مجال لارجاعها الى الاب بعنوان الفطرة لانها قد دفعت فطرة عن نفسها قبل هذا وليست عليها فطرة ثانية وبأي وجه يسترجع الاب المال من الزوجة حتى يعطيه مرة ثانية فطرة عن الطفل الاخر فهذه الصورة لا تتم على وجه العموم ، الا انه يمكن ان تهب الزوجة المال للزوج لتفسح له المجال باعطاء المال فطرة عن الاطفال الاخرين . الا ان يقال انه خلاف المفروض فان الكلام في ان الدوران بعنوان الفطرة لا بعنوان الهبة .
... والمشهور انه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قـبل الغروب الى اول جزء من ليلة العيد الى ان يتحقق الغروب ، فاذا فقد بعضها بل الغروب بلحة او مقارنا للغروب لم تجب وكذا اذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما اذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده ايضا ما دام وقتها باقيا .
المسائل المنتخبة / ص 179
... ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قـبل الغروب الى اول جزء من ليلة عيد الفطر علـى المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما اذا تحققت الشرائط مقارنا للـغروب بل بـعد ايضا ما دام وقتها باقيا ، ولا تجب على من بلـغ او افاق او انـعتق او صار غــنـيا بـعد ذلك ، ويـعتبر فـي ادائها قصد القربـة على النحو المعتبر في زكاة المال .
منهاج الصالحين / مسألة 1170 ص 320
يستحب للفقير اخراجها ايضا واذا لم يكن عنده الا صاع ( 3 كيلوات تقريبا ) تصدق بعه على لعض عياله ثم هو على اخر يديرونها بينهم . والاحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي ، كما ان الاحوط استحبابا اذا كان فيهم صغير او مجنون ان يأخذه الولي عنه .
العروة الوثقى / مسألة 4
يستحب للفقير اخراجها ايضا ، وان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الاجنبي بعد ان ينتهي الدور ، ويجوز ان يتصدق به على واحد منهم ايضا وان كان الاولى والاحوط (استحبابا) الاجنبي (1) وان كان فيهم فقير او مجنون يتولى له الولي له الاخذ له والاعطاء عنه وان كان الاولى والاحوط ان يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ذكرت لكيفية فطرة الفقير الذي ليس له الا صاع له ولعياله طرق ثلاثة ((اذا لم يكن في العيال صغير او مجنون)) :
أ_ ترديد الصاع بين العائلة ، واخيرهم يعطي للاول بأن يدور بينهم حتى يرجع الى اول من تصدق الصاع ، ومثاله : ما لو كانت الاسرة مكونة من اب وام وولد وبنت فقد يعطي الاب فطرته للام والام للولد والولد للبنت والبنت للاب
ب_ ترديد الصاع بين العائلة واخيرهم يعطي الى اي واحد ممن في الدور سوى الاول ، ومثاله : قد يعطي الاب فطرته للام والام للولد والولد للبنت والبنت للام مثلا . وفيها قد اخذت الام الفطرة مرتين مرة من الاب واخرى من البنت .
جـ_ ترديد الصاع بين العائلة واخيرهم يعطي للاجنبي الخارج عن الدر . والظاهر عدم الاشكال في جميع هذه الصور لكونهم فقراء وبها يتحقق العمل بالاستحباب .
(2) اذا كان في العائلة صغير او مجنون فتتم المداورة بطريقتين :
** الطريقة الاولى : تولي الولي (ولي الصغير او المجنون) اخذ الفطرة لصغير او المجنون والاعطاء عنه. وبعضهم استشكال في هذه الطريقة وقال:
هذه يستلزم التصرف في مال الصغير والمجنون بغير مصلحته لانه بعد الاخذ له يصبح المال ملكه فإخراجه عنه ملكه واعطاء للغير اضرار به لعدم وجوب الفطرة عليه .
ويجاب عنه بما يلي :
اما الاخذ له فهو لاطلاق دليل ولايته الشامل للاخذ عنه مطلقا واما الاعطاء عنه فمقتضى اصالة عدم الولاية فيه عدم جوازه الا ان يقال : ان مقتضى مرتكزات المتشرعة جواز التصدق عنه من اموال القصر بالنسبة لاوليائهم خصوصا الفطرة التي تكون له حفاظا لهم عن الموت فتكو هذه من مصالحهم .
وهناك تصحيح لذلك : بأن لا يعطي الولي الصاع الى القاصر الا بشرط ارجاعه اليه فطرة فلا اضرار به الا ان يقال ان شرط الارجاع ينافي كونه فطرة .
** الطريقة الثانية : تملك الولي لنفسه - لفرض فقره - ثم الاداء عن الصغير او المجنون وهذه الطريقة وان صحت ولا اشكال فيها الا انها لا تتم مطلقا : كما لو كانت الاسرة مكونة من اب وزوجة واطفال وقد اعطى الاب فطرته الى الزوجة عن نفسه فارجعتها اليه فطرة عن نفسها ثم اعطاها فطرة عن احد الاطفال وحينئذ اصبحت الفطرة ملكا للزوجة ولا مجال لارجاعها الى الاب بعنوان الفطرة لانها قد دفعت فطرة عن نفسها قبل هذا وليست عليها فطرة ثانية وبأي وجه يسترجع الاب المال من الزوجة حتى يعطيه مرة ثانية فطرة عن الطفل الاخر فهذه الصورة لا تتم على وجه العموم ، الا انه يمكن ان تهب الزوجة المال للزوج لتفسح له المجال باعطاء المال فطرة عن الاطفال الاخرين . الا ان يقال انه خلاف المفروض فان الكلام في ان الدوران بعنوان الفطرة لا بعنوان الهبة .
تعليق