منهاج الصالحين / مسألة 1171
اذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف اذا استبصر (1) وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات (2) .
العروة الوثقى / مسألة 3
يعتبر فيها نية القربى كما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا لا تصح من الكافر (*)
منهاج الصالحين / مسألة 1172
يجب على من جمع الشرائط يجب ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان ام غيره قريبا ام بعيدا مسلما ام كافرا صغيرا ام كبيرا
بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما الى عياله ولو في وقت يسير كالضيف اذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وان لم يأكل عنده وكذلك فيما اذا
نزل بعده على الاحوط لزوما اما اذا دعا شخصا الى الافطار ليلة العيد ولم تجب فطرته على من دعاه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لان المخالف حال خلافه اما ان يكون قد ادى الفطرة او لم يؤد ، فان كان مؤديا لا يكفي للنص على عدم الاجزاء معللا انه وضعها في غير موضعها . وان لم يؤدها فلا اشكال في وجوبها عليه ولا دليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر اذا اسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه ولا خلاف في المخالف فيما ذكرنا وانما الخلاف في الكافر في انه مكلف بالاصول والفروع معا او بالاصول فقط ، والصحيح عدم تكليف الكافر بالفروع بل هو مكلف بالاصول فقط . واليك طائفة من الادلة على عدم تكليف الكافر بالفروع :
أ_ الايات الواردة في التكاليف خاصة بالمؤمنين والمراد بالمؤمن في القران هو المؤمن المقابل والكافر اعني به من يؤمن بالله وبرسوله واليوم الاخر وهي كثيرة جدا .
ومنها : قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ) ومنها قوله تعالى (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) وبهذه الايات تحمل الايات المطلقة على خصوص المسلم .
ب_ الروايات الواردة في النص بالمسلم والمؤمن بالنسبة الى الاحكام الفرعية وهي كثيرة جدا ، وبها تحمل الروايات المطلقة على خصوص المسلم .
جـ_ السيرة الثابتة من النبي (ص) والوصي (ع) حيث انهما لم يأمرا الكفار بالفروع بل كانا يقرانهم على دينهم مع الجزية .
(2) لا اشكال في وجوب قصد القربة في زكاة الفطرة ويدل على ذلك امور :
أ- الاجماع القطعي على ذلك .
ب - ارتكاز القربية في ذهن المتشرعة .
جـ - كونها صدقة وقد اخذت العبادية والقربية في مفهوم الصدقة لان الصدقة - لغة - العطية المقصود بها الله سبحانه وللتقرب بها اليه عزوجل والدليل على كون زكاة
الفطرة صدقة الروايات المعتبرة عن زكاة الفطرة بالصدقة .
د - اقتران الزكاة بالصلاة في الايات الكثيرة جدا وهو يناسب الزكاة عباديا .. والخ .
(*) الشرح لعدم حصول القربة من الكافر فلا تصح منه ولاعتبار الاسلام في صحة العبادة وعدم وجوب الفطرة عليه .
اذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف اذا استبصر (1) وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات (2) .
العروة الوثقى / مسألة 3
يعتبر فيها نية القربى كما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا لا تصح من الكافر (*)
منهاج الصالحين / مسألة 1172
يجب على من جمع الشرائط يجب ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان ام غيره قريبا ام بعيدا مسلما ام كافرا صغيرا ام كبيرا
بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما الى عياله ولو في وقت يسير كالضيف اذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وان لم يأكل عنده وكذلك فيما اذا
نزل بعده على الاحوط لزوما اما اذا دعا شخصا الى الافطار ليلة العيد ولم تجب فطرته على من دعاه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لان المخالف حال خلافه اما ان يكون قد ادى الفطرة او لم يؤد ، فان كان مؤديا لا يكفي للنص على عدم الاجزاء معللا انه وضعها في غير موضعها . وان لم يؤدها فلا اشكال في وجوبها عليه ولا دليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر اذا اسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه ولا خلاف في المخالف فيما ذكرنا وانما الخلاف في الكافر في انه مكلف بالاصول والفروع معا او بالاصول فقط ، والصحيح عدم تكليف الكافر بالفروع بل هو مكلف بالاصول فقط . واليك طائفة من الادلة على عدم تكليف الكافر بالفروع :
أ_ الايات الواردة في التكاليف خاصة بالمؤمنين والمراد بالمؤمن في القران هو المؤمن المقابل والكافر اعني به من يؤمن بالله وبرسوله واليوم الاخر وهي كثيرة جدا .
ومنها : قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ) ومنها قوله تعالى (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) وبهذه الايات تحمل الايات المطلقة على خصوص المسلم .
ب_ الروايات الواردة في النص بالمسلم والمؤمن بالنسبة الى الاحكام الفرعية وهي كثيرة جدا ، وبها تحمل الروايات المطلقة على خصوص المسلم .
جـ_ السيرة الثابتة من النبي (ص) والوصي (ع) حيث انهما لم يأمرا الكفار بالفروع بل كانا يقرانهم على دينهم مع الجزية .
(2) لا اشكال في وجوب قصد القربة في زكاة الفطرة ويدل على ذلك امور :
أ- الاجماع القطعي على ذلك .
ب - ارتكاز القربية في ذهن المتشرعة .
جـ - كونها صدقة وقد اخذت العبادية والقربية في مفهوم الصدقة لان الصدقة - لغة - العطية المقصود بها الله سبحانه وللتقرب بها اليه عزوجل والدليل على كون زكاة
الفطرة صدقة الروايات المعتبرة عن زكاة الفطرة بالصدقة .
د - اقتران الزكاة بالصلاة في الايات الكثيرة جدا وهو يناسب الزكاة عباديا .. والخ .
(*) الشرح لعدم حصول القربة من الكافر فلا تصح منه ولاعتبار الاسلام في صحة العبادة وعدم وجوب الفطرة عليه .
تعليق