العروة الوثقى / فصل في من تجب عنه زكاة الفطرة ص 158
يجب اخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر بل بعد دخولها ايضا ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والارحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم (1) وكذا تجب على الضيف (2) بشرط كون صدقه عيالا له وان نزل عليه في اخر يوم من رمضان . بل وان لم يأكل عنده شيئا لكن بشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بان يكون بانيا على البقاء عنده مدة بل الظاهر ان صدق العيلولة لا يتوقف عليه . ومع عدم صدق العيلولة لا تجب على نفسه ولكن الاحوط ان يخرج صاحب المنزل عنه ايضا حيث بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف عليه وبعضهم اعتبره كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الاواخر وبعضهم الليلتين الاخيرتين فمراعاة الاحتياط اولى ، واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة
عنه هذا فيمال اذا لم يصدق عليه العيلولة والا وجبت الزكاة عنه .
ملاحظة :
ذكر في المسالة السابقة العبارة التالية (يجب اخراج زكاة الفطرة بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطرة بل بعد دخوله ايضا ) فهنا
يتضح ان من تحققت الشرائط بعد الغروب لديه يجب عليه اخراج زكاة الفطرة ولكن في المنهاج وردت هذه العبارة ( ... لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما اذا تحققت
الشرائط مقارنة للغروب بل بعده ايضا ما دام وقتها باقيا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ومثل الحبس المذكور ابقاء مرأة على وجه محرم او كالمتعارف عند بعض من الدخول بالمراة على ان يعقد عليها في المستقبل فهي باقية عنده على وجه محرم وبما ان هذه هذه تعد من عياله عليه فطرتها وذلك للاطلاقات الواردة في العيال .
(2) الاقوال في فطرة الضيف كثيرة منها :
1_ كفاية صدق العيال .
2_ كفاية صدق عنوان الضيف من دون تحديد بزمان .
3_ كفاية صدق عنوان الضيف من دون اعتبار الاكل عنده .
4_ اعتبار البقاء طيلة شهر رمضان .
5_اعتبار البقاء في النصف الاخير من شهر رمضان .
6_ اعتبار البقاء في العشرة الاخية من شهر رمضان .
7_ اعتبار البقاء في الليلتين الاخيرتين من الشهر .
8_ اعتبار البقاء في اخر ليلة من شهر رمضان .
9_ اعتبار مسمى الافطار في شهر رمضان .
وغير ذلك من الاقوال والعمدة في هذه الاقوال اعتبار صدق العيلولة والمراد من العيال : العيال الفعلي والعبرة بصدق العيال لا مجرد عنوان الضيافة كالنزول لمجرد النوم من دون تكفل اية مسؤولية من طرفه فانه لا يدخل تحت عنوان العيال .
وخلاصة القول : ان الضيف بما هو ضيف لا اثر له بل لابد فيه من صدق العيلولة ومن هنا يظهر امران :
1- عدم لزوم البقاء مدة لصدق العيلولة وذلك كفاية عنوان صدق العيلولة ولو ليوم واحد .
2- حكم الضيف المدعو للافطار ليلة العيد -سواء دعاه قبل الغروب او بعده ، جاء قبل الغروب او بعده - فانه غير داخل في العيال وليست فطرته على الداعي
يجب اخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر بل بعد دخولها ايضا ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والارحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم (1) وكذا تجب على الضيف (2) بشرط كون صدقه عيالا له وان نزل عليه في اخر يوم من رمضان . بل وان لم يأكل عنده شيئا لكن بشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بان يكون بانيا على البقاء عنده مدة بل الظاهر ان صدق العيلولة لا يتوقف عليه . ومع عدم صدق العيلولة لا تجب على نفسه ولكن الاحوط ان يخرج صاحب المنزل عنه ايضا حيث بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف عليه وبعضهم اعتبره كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الاواخر وبعضهم الليلتين الاخيرتين فمراعاة الاحتياط اولى ، واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة
عنه هذا فيمال اذا لم يصدق عليه العيلولة والا وجبت الزكاة عنه .
ملاحظة :
ذكر في المسالة السابقة العبارة التالية (يجب اخراج زكاة الفطرة بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطرة بل بعد دخوله ايضا ) فهنا
يتضح ان من تحققت الشرائط بعد الغروب لديه يجب عليه اخراج زكاة الفطرة ولكن في المنهاج وردت هذه العبارة ( ... لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما اذا تحققت
الشرائط مقارنة للغروب بل بعده ايضا ما دام وقتها باقيا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ومثل الحبس المذكور ابقاء مرأة على وجه محرم او كالمتعارف عند بعض من الدخول بالمراة على ان يعقد عليها في المستقبل فهي باقية عنده على وجه محرم وبما ان هذه هذه تعد من عياله عليه فطرتها وذلك للاطلاقات الواردة في العيال .
(2) الاقوال في فطرة الضيف كثيرة منها :
1_ كفاية صدق العيال .
2_ كفاية صدق عنوان الضيف من دون تحديد بزمان .
3_ كفاية صدق عنوان الضيف من دون اعتبار الاكل عنده .
4_ اعتبار البقاء طيلة شهر رمضان .
5_اعتبار البقاء في النصف الاخير من شهر رمضان .
6_ اعتبار البقاء في العشرة الاخية من شهر رمضان .
7_ اعتبار البقاء في الليلتين الاخيرتين من الشهر .
8_ اعتبار البقاء في اخر ليلة من شهر رمضان .
9_ اعتبار مسمى الافطار في شهر رمضان .
وغير ذلك من الاقوال والعمدة في هذه الاقوال اعتبار صدق العيلولة والمراد من العيال : العيال الفعلي والعبرة بصدق العيال لا مجرد عنوان الضيافة كالنزول لمجرد النوم من دون تكفل اية مسؤولية من طرفه فانه لا يدخل تحت عنوان العيال .
وخلاصة القول : ان الضيف بما هو ضيف لا اثر له بل لابد فيه من صدق العيلولة ومن هنا يظهر امران :
1- عدم لزوم البقاء مدة لصدق العيلولة وذلك كفاية عنوان صدق العيلولة ولو ليوم واحد .
2- حكم الضيف المدعو للافطار ليلة العيد -سواء دعاه قبل الغروب او بعده ، جاء قبل الغروب او بعده - فانه غير داخل في العيال وليست فطرته على الداعي
تعليق