المسائل المنتخبة / مسألة 562
يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه او غيره وساء فيه المسافر والحاضر .
المسائل المنتخبة / مسألة 563
لا يجب اداء زكاة الفطرة عن الضيف اذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا سواء انزل بعد دخول ليلة العيد او نزل قبل دخولها واما اذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الاداء عنه بلا اشكال فيما اذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقى عنده ، وكذلك فيما اذا نزل بعده على الاحوط (وجوبا) .
ملاحظات :
* لو شك في صدق الضيف والعيلولة بمجرد الدعوى فالمرجع الاصل وهو العدم .
* لو جاء شخص الى بيت عالم مثلا قبل الغروب لسؤال مسألة او لطلب حاجة وبقي عنده الى بعد الهلال لا تجب فطرته على العالم لعدم صدق العيلولة وعدم صدق الضيف ايضا وكذا بالنسبة الى مجيء المريض الى الطبيب .
* لو كان لاحد ضيف طول شهر رمضان فسافر قبل الغروب من ليلة الفطر لا تجب فطرته الا اذا كان يقصد الرجوع .
* لو نزل شخص على احد وقت قبل الغروب ووضع رحله عنده وخرج من عنده قبل الغروب ثم رجع في ليلة العيد لا تجب فطرته على من نزل عنده .
* لا فرق في وجوب فطرة الضيف بعد صدق العيلولة بين اباحة المكان وعدمه ، فلو غصب شخص مكان وورد عليه ضيف قبل الغروب وجبت فطرته عليه وان فعل حرام بالتصرف بالمغصوب .
* لو صدقت العيلولة او الضيفية في السيارة او الطيارة او السفينة يجري عليها الحكم .
* الضيف والمضيف اما راضيان بالضيافة او كارهان لها او يكون الاول كارها والاخير راضيا او بالعكس لا اشكال في وجوب الفطرة على الاول وكذا فيما اذا كان المضيف
راضيا سواء كان الضيف راضيا او كارها ، اما اذا كان الضيف كارها سيأتي حكمه .
* لو كان الضيف بانيا على اعطاء الاجرة للضيافة فيشكل وجوب فطرته على المضيف للشك في صدق العيلولة فالمرجع اصالة البراءة .
* الظاهر جريان الحكم في الضيافة المحرمة بعد صدق العيلولة .
* لا فرق في الضيافة الواجبة والمباحة كما لا فرق في الضيافة في السفر والحضر .
* لا فرق في كون الضيف والمضيف صائمين او مفطرين او مختلفين في السفر والحضر .
يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه او غيره وساء فيه المسافر والحاضر .
المسائل المنتخبة / مسألة 563
لا يجب اداء زكاة الفطرة عن الضيف اذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا سواء انزل بعد دخول ليلة العيد او نزل قبل دخولها واما اذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الاداء عنه بلا اشكال فيما اذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقى عنده ، وكذلك فيما اذا نزل بعده على الاحوط (وجوبا) .
ملاحظات :
* لو شك في صدق الضيف والعيلولة بمجرد الدعوى فالمرجع الاصل وهو العدم .
* لو جاء شخص الى بيت عالم مثلا قبل الغروب لسؤال مسألة او لطلب حاجة وبقي عنده الى بعد الهلال لا تجب فطرته على العالم لعدم صدق العيلولة وعدم صدق الضيف ايضا وكذا بالنسبة الى مجيء المريض الى الطبيب .
* لو كان لاحد ضيف طول شهر رمضان فسافر قبل الغروب من ليلة الفطر لا تجب فطرته الا اذا كان يقصد الرجوع .
* لو نزل شخص على احد وقت قبل الغروب ووضع رحله عنده وخرج من عنده قبل الغروب ثم رجع في ليلة العيد لا تجب فطرته على من نزل عنده .
* لا فرق في وجوب فطرة الضيف بعد صدق العيلولة بين اباحة المكان وعدمه ، فلو غصب شخص مكان وورد عليه ضيف قبل الغروب وجبت فطرته عليه وان فعل حرام بالتصرف بالمغصوب .
* لو صدقت العيلولة او الضيفية في السيارة او الطيارة او السفينة يجري عليها الحكم .
* الضيف والمضيف اما راضيان بالضيافة او كارهان لها او يكون الاول كارها والاخير راضيا او بالعكس لا اشكال في وجوب الفطرة على الاول وكذا فيما اذا كان المضيف
راضيا سواء كان الضيف راضيا او كارها ، اما اذا كان الضيف كارها سيأتي حكمه .
* لو كان الضيف بانيا على اعطاء الاجرة للضيافة فيشكل وجوب فطرته على المضيف للشك في صدق العيلولة فالمرجع اصالة البراءة .
* الظاهر جريان الحكم في الضيافة المحرمة بعد صدق العيلولة .
* لا فرق في الضيافة الواجبة والمباحة كما لا فرق في الضيافة في السفر والحضر .
* لا فرق في كون الضيف والمضيف صائمين او مفطرين او مختلفين في السفر والحضر .
تعليق