منهاج الصالحين / مسألة 1173
اذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .
منهاج الصالحين / مسألة 1174
من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وان كان الاحوط وجوبا عدم السقوط اذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة او نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، واذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب .
المسأئل المنتخبة / مسالة 564
لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه اذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسان او غفلة - مما يسقط معه التكليف واقعا وجب اداؤها على نفسه على الاحوط (وجوبا) .
العروة الوثقى / مسألة 2 ص 159
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه (1) وان كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره . ولا فرق في السقوط عن نفسه بين ان يخرج عنه من وجبت عليه او تركه عصيانا (2) او نسيانا ، لكن لا يترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه (*) ، مما يسقط معه التكليف واقعا الاخراج عن نفسه ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالاقوى وجوبها على نفسه (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) لدلالة عدة روايات على وجوب الفطرة عل المعيل ومنها صحيحة عمر بن يزيد ( .. الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير ، حر او مملوك )
وغيرها من الروايات . وليست في هذه الروايات على وجوب فطرة اخرى على تلك الواجبة على المعال ، فاذا كانت واجبة على العيال - ايضا - لزم ان تكون هنالك
فطرتان لشخص واحد في الشريعة المقدسة ومن المعلوم عدمه .
(2)
اذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .
منهاج الصالحين / مسألة 1174
من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وان كان الاحوط وجوبا عدم السقوط اذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة او نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، واذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب .
المسأئل المنتخبة / مسالة 564
لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه اذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسان او غفلة - مما يسقط معه التكليف واقعا وجب اداؤها على نفسه على الاحوط (وجوبا) .
العروة الوثقى / مسألة 2 ص 159
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه (1) وان كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره . ولا فرق في السقوط عن نفسه بين ان يخرج عنه من وجبت عليه او تركه عصيانا (2) او نسيانا ، لكن لا يترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه (*) ، مما يسقط معه التكليف واقعا الاخراج عن نفسه ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالاقوى وجوبها على نفسه (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) لدلالة عدة روايات على وجوب الفطرة عل المعيل ومنها صحيحة عمر بن يزيد ( .. الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير ، حر او مملوك )
وغيرها من الروايات . وليست في هذه الروايات على وجوب فطرة اخرى على تلك الواجبة على المعال ، فاذا كانت واجبة على العيال - ايضا - لزم ان تكون هنالك
فطرتان لشخص واحد في الشريعة المقدسة ومن المعلوم عدمه .
(2)
تعليق