العروة الوثقى / مسألة 2 ص 159
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه (1) وان كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره . ولا فرق في السقوط عن نفسه بين ان يخرج عنه من وجبت عليه او تركه عصيانا (2) او نسيانا ، لكن لا يترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه (*) ، مما يسقط معه التكليف واقعا الاخراج عن نفسه ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالاقوى وجوبها على نفسه (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) لدلالة عدة روايات على وجوب الفطرة عل المعيل ومنها صحيحة عمر بن يزيد ( .. الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير ، حر او مملوك )
وغيرها من الروايات . وليست في هذه الروايات على وجوب فطرة اخرى على تلك الواجبة على المعال ، فاذا كانت واجبة على العيال - ايضا - لزم ان تكون هنالك
فطرتان لشخص واحد في الشريعة المقدسة ومن المعلوم عدمه .
(2) عرفنا ان كون الفطرة واجبة على كل شخص جامع للشرائط سوى المعال فان فطرته على المعيل وعلى هذا فلو عصى المعيل في دفع الفطرة عن المعال لا يجب على المعال اداؤها ولا مجال للقول بالوجوب الكفائي فانه خلاف الطلاق بل الظاهر ان الفقهاء لم يلتزموا بذلك في هذه الصورة وان التزم بعض في صورة النسيان .
(3) سقوط التكليف عن المعيل بفقدان شرط الغنى حتى لو تكلف المعيل الفقير بالاخراج على الاقوى فالاقوى وجوبها على نفسه وهو الصحيح ، وعلى المعال اخراج فطرته حتى لو التزمنا باستحباب اخراج المعيل الفقير على ما سبق ، اذ لا دليل على سقوط التكليف – الثابت بالاطلاقات- عن المعال اذا كان معيله فقيرا سواء اخرجها المعيل استحبابا او رجاءا ام لم يخرجها لان التكليف الوجوبي متوجه الى المعال ومقتضى الاطلاق في دليل الوجوب كونه غير مشروط بعدم اداء الغير سواءا اقام المعيل بذلك ام لم يقم ادى ام لو يؤد فان عدم ادائه ليس شرطا في الوجوب على المعال ومقتضى اطلاق الدليل وجوب الفطرة على المعال وان اداها المعيل الفقير فان اداؤه الخارجي لا يسقط الوجوب اذ لا دليل على السقوط حينئذ .
اما السيد السيستاني فله راي اخر في المسألة : في منهاج الصالحين في مسألة 1174 يقول :
من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وان كان الاحوط وجوبا عدم سقوطها اذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا او نسيانا واذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب .
(*) ونحوه : مما يوجب سقوط التكاليف واقعا كالغفلة والجهل المركب .
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه (1) وان كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره . ولا فرق في السقوط عن نفسه بين ان يخرج عنه من وجبت عليه او تركه عصيانا (2) او نسيانا ، لكن لا يترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه (*) ، مما يسقط معه التكليف واقعا الاخراج عن نفسه ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالاقوى وجوبها على نفسه (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) لدلالة عدة روايات على وجوب الفطرة عل المعيل ومنها صحيحة عمر بن يزيد ( .. الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير ، حر او مملوك )
وغيرها من الروايات . وليست في هذه الروايات على وجوب فطرة اخرى على تلك الواجبة على المعال ، فاذا كانت واجبة على العيال - ايضا - لزم ان تكون هنالك
فطرتان لشخص واحد في الشريعة المقدسة ومن المعلوم عدمه .
(2) عرفنا ان كون الفطرة واجبة على كل شخص جامع للشرائط سوى المعال فان فطرته على المعيل وعلى هذا فلو عصى المعيل في دفع الفطرة عن المعال لا يجب على المعال اداؤها ولا مجال للقول بالوجوب الكفائي فانه خلاف الطلاق بل الظاهر ان الفقهاء لم يلتزموا بذلك في هذه الصورة وان التزم بعض في صورة النسيان .
(3) سقوط التكليف عن المعيل بفقدان شرط الغنى حتى لو تكلف المعيل الفقير بالاخراج على الاقوى فالاقوى وجوبها على نفسه وهو الصحيح ، وعلى المعال اخراج فطرته حتى لو التزمنا باستحباب اخراج المعيل الفقير على ما سبق ، اذ لا دليل على سقوط التكليف – الثابت بالاطلاقات- عن المعال اذا كان معيله فقيرا سواء اخرجها المعيل استحبابا او رجاءا ام لم يخرجها لان التكليف الوجوبي متوجه الى المعال ومقتضى الاطلاق في دليل الوجوب كونه غير مشروط بعدم اداء الغير سواءا اقام المعيل بذلك ام لم يقم ادى ام لو يؤد فان عدم ادائه ليس شرطا في الوجوب على المعال ومقتضى اطلاق الدليل وجوب الفطرة على المعال وان اداها المعيل الفقير فان اداؤه الخارجي لا يسقط الوجوب اذ لا دليل على السقوط حينئذ .
اما السيد السيستاني فله راي اخر في المسألة : في منهاج الصالحين في مسألة 1174 يقول :
من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وان كان الاحوط وجوبا عدم سقوطها اذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا او نسيانا واذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب .
(*) ونحوه : مما يوجب سقوط التكاليف واقعا كالغفلة والجهل المركب .
تعليق