العروة الوثقى \ مسألة 3 ص 160
تجب الفطرة على الزوجة سواء كانت دائمة او متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه او لا لنشوز او نحوه وكذا المملوك وان لم تجب نفقته عليه واما مع عدم العيلولة فالاقوى عدم الوجوب عليه وان كانوا من واجبي النفقة عليه ، وان كان الاحوط استحبابا الاخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها اذا كانت غنية وان لم يعلها الزوج ولا غير الزوج ايضا ، واما ان عالها وعال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .
العروة الوثقى \ مسألة 4
لو انفق الولي على الصغير او المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .
العروة الوثقى \ مسألة 6
من وجبت عليه فطرة غيره لا يجزئه اخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا او فقيرا وتكلف بالاخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة حيث انه غير مكلف بها ، نعم لو قصد التبرع بها عنه اجزأه على الاقوى وان كان الاحوط العدم .
المسائل المنتخبة \ مسألة 566
لا يجب اداء الفطرة عن الاجير ، كالبناء والنجار والخادم اذا كانت معيشتهم على انفسهم ولم يُعدَوا من عائلة المستأجر ، واما فيما اذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه اداء فطرتهم .
العروة الوثقى \ مسألة 8 ص 161
لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده وفي منزله او منزل اخر او غائبا عنه فلو كان له مملوك في بلد اخر لكنه ينفق على نفسه من مال الولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة او ولد كذلك ، كما انه اذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على انفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا او لا ، وان كان الاحوط (استحبابا) في الزوجة والمملوك اخراجه عنهما مع فقر العائل او عدم ادائه ، وكذا لا تجب عليه اذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الاحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الاخراج عنهما حينئذ ايضا .
العروة الوثقى \ مسألة 9 ص 161
الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز ان يخرج عنهم بل يجب الا اذا وكلهم ان يخرجوا من ماله – هذا فيما اذا كان واثقا بانهم يؤدون عنه – الذي تركه عندهم او اذن لهم في التبرع عنه .
تجب الفطرة على الزوجة سواء كانت دائمة او متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه او لا لنشوز او نحوه وكذا المملوك وان لم تجب نفقته عليه واما مع عدم العيلولة فالاقوى عدم الوجوب عليه وان كانوا من واجبي النفقة عليه ، وان كان الاحوط استحبابا الاخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها اذا كانت غنية وان لم يعلها الزوج ولا غير الزوج ايضا ، واما ان عالها وعال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .
العروة الوثقى \ مسألة 4
لو انفق الولي على الصغير او المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .
العروة الوثقى \ مسألة 6
من وجبت عليه فطرة غيره لا يجزئه اخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا او فقيرا وتكلف بالاخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة حيث انه غير مكلف بها ، نعم لو قصد التبرع بها عنه اجزأه على الاقوى وان كان الاحوط العدم .
المسائل المنتخبة \ مسألة 566
لا يجب اداء الفطرة عن الاجير ، كالبناء والنجار والخادم اذا كانت معيشتهم على انفسهم ولم يُعدَوا من عائلة المستأجر ، واما فيما اذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه اداء فطرتهم .
العروة الوثقى \ مسألة 8 ص 161
لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده وفي منزله او منزل اخر او غائبا عنه فلو كان له مملوك في بلد اخر لكنه ينفق على نفسه من مال الولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة او ولد كذلك ، كما انه اذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على انفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا او لا ، وان كان الاحوط (استحبابا) في الزوجة والمملوك اخراجه عنهما مع فقر العائل او عدم ادائه ، وكذا لا تجب عليه اذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الاحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الاخراج عنهما حينئذ ايضا .
العروة الوثقى \ مسألة 9 ص 161
الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز ان يخرج عنهم بل يجب الا اذا وكلهم ان يخرجوا من ماله – هذا فيما اذا كان واثقا بانهم يؤدون عنه – الذي تركه عندهم او اذن لهم في التبرع عنه .
تعليق