إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث زكاة الفطرة _11 - منهاج الصالحين شرح مسأله 1176

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث زكاة الفطرة _11 - منهاج الصالحين شرح مسأله 1176

    منهاج الصالحين \ مسألة 1176
    اذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر احدهما تسقط عنه ، والاظهر عدم سقوط حصة الاخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال ان جمع الشرائط .

    العروة الوثقى \ مسألة 10
    المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة اذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين ومع اعسار احدهما تسقط وتبقى حصة الاخر(1)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) لثبوت الفطرة عليهما في فرض يسارهما ولا يسقط عن احدهما بالسقوط عن الاخر او بعدم اداء الاخر ، كما لو عصى احدهما ولم يؤد فانه يبقى الوجوب على الاخر بحاله ، اذ لا يحتمل كون وجوبها على احدهما مشروطا بالوجوب بالنسبة الى الاخر او مشروطا بامتثال الاخر وذلك بمقتضى الجوب على الجميع ، وهذا نظير باب الضمان فيما اذا اشترك شخصان في غصب شيء فكل واحد منهما ضامن لنصفه من دون اشتراط ضمانه بضمان الاخر او بأدائه ، وذلك بمقتضى اطلاق الضمان .
    ومع اعسارهما تسقط عنهما (1) وان كان في عيال احدهما وجبت عليه مع يساره (2) وتسقط عنه وعن الاخر مع اعساره وان كان الاخر موسرا (3) ، لكن الاحوط استحبابا اخراج حصته ، وان لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما ايضا (4) ، ولكن الاحوط الاخراج مع اليسار كما عرفت مرارا (5)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
    (1) لفقدان شرط الغنى .
    (2) لاجتماع الشروط فيه .
    (3) اما سقوطها عن المعيل الفقير فلفقدان شرط الغنى ، واما سقوطها عن الاخر فلفقدان العيلولة .
    (4) لعدم العيلولة التي هي مناط وجوب فطرة الغير ولا اثر لمجرد الملك .
    (5) فروض المسألة في عبد مشترك بين مالكين : ستة عشر :
    أ- كونه عيالا لهما معا .
    ب- كونه عيالا لاحدهما .
    جـ- كونه عيالا لغيرهما .
    د- لم يكن عيالا لاح . والمالكان في هذه الفروض اما موسران او معسران او احدهما موسر والاخر معسر .
     
     
     
    ولا فرق بينهما في كونهما عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة (1) وغيرها وان كان وقت حصول الوجوب في نوبة احدهما (2) ولكن لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته . فان المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ولا يعتبر اتفاق جنس المُخرَج من الشريكين (3) فلاحدهما اخراج نصف صاع من شعير والاخر من حنطة لكن الاولى بل الاحوط الاتفاق .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) المهاياة من (هاياه) بمعنى تقسيم منفعة العبد المشترك بان يكون لكل مالك فترة من الوقت من منافعه ، مثلا : يكون العبد عند هذا شهرا وعند ذلك شهرا اخر وهكذا او اسبوعا او ساعة حسب الاتفاق .
    (2) الظاهر كون فطرته على من هو عنده لانه حينئذ عياله وهو المناط في وجوب الفطرة وتقدم الكلام في الضيف بان مناط وجوب الفطرة صدق العيلولة زمان الوجوب لا العيلولة على الاطلاق ، وتقدم ايضا في ان المملوك بما هو مملوك لا يوجب الفطرة على المولى اذن تحصل : ان مناط وجوب الفطرة العيلولة زمان الوجوب لا التعبد على الملكية ولا العيلولة المطلقة .
    وعلى هذا فالعبد المشترك لو كان عند احد الموالي وقت وجوب الفطرة - في صورة المهاياة – ففطرته على من هو عنده لا على جميع الملاك وذلك من جهة العيلولة فانها المناط حتى لو كانت العيلولة في فترة وجيزة .
    (3) الظاهر جواز التفريق بان يعطى احدهما نصف صاع حنطة والاخر نصف صاع شعيرا ، وذلك لأن تكليفهما بفطرة هذا المملوك تكيليف على كل واحد مستقلا ، ولا علاقة لتكليف احدهما بتكليف الاخر ، فانه قد لا يؤدي الاخر اصلا ، وفي الحقيقة يجب على كل واحد من الموليين نصف صاع من دون تقييد يكون ما يخرجه احدهما من النصف من جنس النصف الذي يخرجه الاخر لعدم الدليل عليه ، وبعبارة اخرى لا دليل على لزوم كون المخرج من احدهما من جنس المخرج للاخر ، اضف الى ذلك : جريان اصالة البراءة عن لزوم الاتحاد في هذا الفرض : أي مسألة الشريكين في المملوك . والحاصل : ان مقتضى اطلاق الروايات كون مقدار المخرج فطرة صاعا من التمر او الزبيب او الحنطة او الشعير او الاقط او غير ذلك بالنسبة الى الشخص الواحد ، اما الشخصين فلا دليل على عدم الاجتزاء مع جريان اصل البراءة عن لزوم الاتحاد في النصف فالمسألتان ليستا من باب . بل مسألة الاتحاد مبنية على ظهور الروايات في لزوم صدق الصاع من الاجناس على المخرج ، ومسألة الاشتراك مبنية على تكليف كل من الشريكين بنصف الصاع ولا دليل على جريان حكم الصاع في نصف الصاع مع كونه موردا للبراءة عن اشتراط كون النصفين من جنس واحد .
    العروة الوثقى \ مسألة 11 ص 139
    اذا كان شخص في عيال اثنين – بأن عالاه معا – فالحال كما مر في المملوك بين شريكين .
    * الشرح : الكلام هنا كالكلام في العبد المشترك بين مالكين من ان المعيلين لو كانا معسرين لم يجب فطرة العيال على احد منهما ، وان كانا موسورين وجبت عليهما معا فطرة واحدة ، وان كان احدهما معسرا والاخر موسرا فعلى الموسر نصف الفطرة .
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 13-12-2013, 09:53 PM.

  • #2
    بارك الله فيك وجعلها الله في موازين حسناتك

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      مشرفنا الكريم استاذنا الفاضل
      جهـــــــــــــــود متميـــــــــــــــزة
      بارك الله فيك وجزيت خيـــــــــــــرا
      حسين منجل العكيلي

      تعليق


      • #4
        شكرا اختنا انصار المذبوح واخونا ابو علاء على كرم الرد

        تعليق


        • #5
          اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
          x
          يعمل...
          X