العروة الوثقى \ مسألة 12 ص 162
لا اشكال في وجوب فطرة الرضيع على ابيه ان كان هو المنفق على مرضعته (1) سواء كانت اما له او اجنبية ، وان كان المنفق غيره فعليه ، وان كانت النفقة من ماله فلا تجب على احد ، واما الجنين فلا فطرة له الا اذا تولد قبل الغروب ، نعم يستحب اخراجها عنه اذا تولد بعده الى قبل صلاة العيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) التعرض لمسألة الرضيع لمجرد التنبيه ، والا فلا خصوصية له بل حكم الرضيع كغيره من العيال اذ لا فرق في العيال بين ذكر وانثى صغيرا او كبيرا ، مضافا الى ما ورد في مولود ولد ليلة الفطر من عدم وجوب فطرته فيدل على انها واجبة على المعيل للرضيع اذا كان مولودا قبل هلال ليلة الفطرة ، والرضيع كالكبير لعيلولته صور :
أ- فقد لا يكون عيالا لاحد كيتيم له مال يصرف عليه منه ولا تجب الفطرة لهذا الطفل لا عليه لانه غير بالغ ولا على غيره لعدم العيلولة .
ب – وقد يكون عيالا لكبير كما اذا ارتضع بحليب خارجي - غير الثدي – ففطرته على من يقوم بنفقته كباقي العيال .
جـ - وقد يكون من امراة باجرة ، فهو عيال للمؤجر وفطرته عليه .
د – وقد يكون مرتضعا من امراة مجانا وهي عيال للاب فالفطرة على ابيه .
العروة الوثقى \ مسألة 13 ص 162
الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال ، فلو انفق على عياله من المال الحرام من غصب او نحوه وجب عليه زكاتهم* .
* وذلك لصدق العيلولة ، لكن لابد ان تكون الفطرة من المال الحلال واما مسألة عدم جواز الصرف عليهم من مال حرام فهو امر اخر .
العروة الوثقى \ مسألة 14 :
الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما انفق او قيمته بعد صدق العيلولة (1) فلو اعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها (2)
العروة الوثقى \ مسألة 15 ص 162
لو ملك شخص مالا – هبة او صلحا او هدية – وهو انفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لانه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك (3) نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه – مثلا- لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب (4)
العروة الوثقى \ مسألة 16 ص 163
لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد ان يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب اخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه .
الشرح : فروض المسألة ثلاث :
الاول : الاستيجار لصرف الخدمة وبعد انتهاء عمله اليومي ، او المقرر يرجع الى اهله ، ففطرته ليست على صاحب البيت لانه اجير للعمل فقط من دون صدق العيلولة .
الثاني : استئجار العامل بعنوان كون الاجرة مقدار نفقته ونفقة عائلته مدة العمل ، وحكمه كالسابق : عدم وجوب فطرته على رب العمل ، لان نفقته اصبحت مال الاجارة ولا يعد من العيال .
الثالث : استئجاره مع تكفل نفقته ويكون معه كأحد افراد عائلته كما هو المتعارف بالنسبة الى خدمة البيوت ففطرته على رب العمل لانه يعد من العيال ، والحاصل : كلما صدقت العيلولة وجبت الفطرة على رب العمل .
العروة الوثقى \ مسألة 17
اذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته ام لا ؟ اشكال ، وكذا لو عال شخصا بالاكراه والجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيلولة ولا الضيف عليه
الشرح :
لا دليل على وجوب فطرة العيال القهري ، بل المستفاد من الروايات لزوم كون العيال عيالا على وجه مشروع ، كقوله (ع) : كل من اغلقت عليه بابك ، وقوله (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان : كل من ضممت الى عيالك . فانهما دلتا على ان صاحب البيت هو الذي فطر يغلق الباب ويضم الشخص الى عياله باختياره ورغبته ، واما القهري فلا يشمله ذلك التعبير ، وعلىهذا فالاطلاات من اصلها منصرفة عن العيال الجبري ولما لم يكن دليل على وجوب فطرته ولم تشمله الاطلاقات يرجع الى اصالة البراءة عن الوجوب فالحكم بوجوب فطرة العيال الجبري مشكل جدا .
العروة الوثقى \ مسألة 18
اذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء وان مات بعده ففي وجوب الاخراج من تركته عنه وعن عياله اشكال بل منع .
الشرح :
اذا مات قب الغروب من ليلة الفطر لم يجب من تركته وذلك لعدم التكليف بالفطرة ، اما اذا مات بعده فالظاهر عدم وجوب الاخراج من التركة لان الفطرة ليست حقا ماليا . بل هو تكليف محض ، فاخراج الفطرة من التركة لا دليل عليه ، كما لا دليل على توزيع التركة بين الديون واالفطرة بالنسبة في صورة وجود الديون قصور التركة عن الوفاء بها وبالفطرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1) لانه عيال سواء صرف عين النفقة المعطاة او قيمتها او صرف من غيرها .
(2) أي غير الزوجة : الولد والخادم والمملوك وغيرهم .
(3) فان مناط وجوب الفطرة العيلولة .
(4) لصدق العيلولة سواء اعطاه عين النفقة ، او ثمنها للصرف في النفقة ، او وكله في شراء النفقة ، او وهبه ذلك ، لصدق العيلولة في جميع ذلك .
العروة الوثقى \ مسألة 19 ص 163
المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن ولكن الاصح والعبرة في وجوب الفطرة انما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن .
الشرح :
تقدم ان مجرد وجوب النفقة لا يوجب الفطرة وان كان احوط (استحبابا) والعبرة بصدق كونها عيالا . اذن : فحال المطلقة الرجعية كحال باقي العيال وليست للرجعية خصوصية بل هي زوجة حقيقية ، والوجه في كونها زوجة : ان البينونة لا تحصل بمجرد الطلاق الرجعي الا بعد انقضاء العدة واما قبله فلا بينونة لمقتضى ما دل على البينونة بعد العدة فقبل البينونة زوجته حقيقية وعلاقة الزوجية باقية
لا اشكال في وجوب فطرة الرضيع على ابيه ان كان هو المنفق على مرضعته (1) سواء كانت اما له او اجنبية ، وان كان المنفق غيره فعليه ، وان كانت النفقة من ماله فلا تجب على احد ، واما الجنين فلا فطرة له الا اذا تولد قبل الغروب ، نعم يستحب اخراجها عنه اذا تولد بعده الى قبل صلاة العيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) التعرض لمسألة الرضيع لمجرد التنبيه ، والا فلا خصوصية له بل حكم الرضيع كغيره من العيال اذ لا فرق في العيال بين ذكر وانثى صغيرا او كبيرا ، مضافا الى ما ورد في مولود ولد ليلة الفطر من عدم وجوب فطرته فيدل على انها واجبة على المعيل للرضيع اذا كان مولودا قبل هلال ليلة الفطرة ، والرضيع كالكبير لعيلولته صور :
أ- فقد لا يكون عيالا لاحد كيتيم له مال يصرف عليه منه ولا تجب الفطرة لهذا الطفل لا عليه لانه غير بالغ ولا على غيره لعدم العيلولة .
ب – وقد يكون عيالا لكبير كما اذا ارتضع بحليب خارجي - غير الثدي – ففطرته على من يقوم بنفقته كباقي العيال .
جـ - وقد يكون من امراة باجرة ، فهو عيال للمؤجر وفطرته عليه .
د – وقد يكون مرتضعا من امراة مجانا وهي عيال للاب فالفطرة على ابيه .
العروة الوثقى \ مسألة 13 ص 162
الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال ، فلو انفق على عياله من المال الحرام من غصب او نحوه وجب عليه زكاتهم* .
* وذلك لصدق العيلولة ، لكن لابد ان تكون الفطرة من المال الحلال واما مسألة عدم جواز الصرف عليهم من مال حرام فهو امر اخر .
العروة الوثقى \ مسألة 14 :
الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما انفق او قيمته بعد صدق العيلولة (1) فلو اعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها (2)
العروة الوثقى \ مسألة 15 ص 162
لو ملك شخص مالا – هبة او صلحا او هدية – وهو انفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لانه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك (3) نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه – مثلا- لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب (4)
العروة الوثقى \ مسألة 16 ص 163
لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد ان يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب اخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه .
الشرح : فروض المسألة ثلاث :
الاول : الاستيجار لصرف الخدمة وبعد انتهاء عمله اليومي ، او المقرر يرجع الى اهله ، ففطرته ليست على صاحب البيت لانه اجير للعمل فقط من دون صدق العيلولة .
الثاني : استئجار العامل بعنوان كون الاجرة مقدار نفقته ونفقة عائلته مدة العمل ، وحكمه كالسابق : عدم وجوب فطرته على رب العمل ، لان نفقته اصبحت مال الاجارة ولا يعد من العيال .
الثالث : استئجاره مع تكفل نفقته ويكون معه كأحد افراد عائلته كما هو المتعارف بالنسبة الى خدمة البيوت ففطرته على رب العمل لانه يعد من العيال ، والحاصل : كلما صدقت العيلولة وجبت الفطرة على رب العمل .
العروة الوثقى \ مسألة 17
اذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته ام لا ؟ اشكال ، وكذا لو عال شخصا بالاكراه والجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيلولة ولا الضيف عليه
الشرح :
لا دليل على وجوب فطرة العيال القهري ، بل المستفاد من الروايات لزوم كون العيال عيالا على وجه مشروع ، كقوله (ع) : كل من اغلقت عليه بابك ، وقوله (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان : كل من ضممت الى عيالك . فانهما دلتا على ان صاحب البيت هو الذي فطر يغلق الباب ويضم الشخص الى عياله باختياره ورغبته ، واما القهري فلا يشمله ذلك التعبير ، وعلىهذا فالاطلاات من اصلها منصرفة عن العيال الجبري ولما لم يكن دليل على وجوب فطرته ولم تشمله الاطلاقات يرجع الى اصالة البراءة عن الوجوب فالحكم بوجوب فطرة العيال الجبري مشكل جدا .
العروة الوثقى \ مسألة 18
اذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء وان مات بعده ففي وجوب الاخراج من تركته عنه وعن عياله اشكال بل منع .
الشرح :
اذا مات قب الغروب من ليلة الفطر لم يجب من تركته وذلك لعدم التكليف بالفطرة ، اما اذا مات بعده فالظاهر عدم وجوب الاخراج من التركة لان الفطرة ليست حقا ماليا . بل هو تكليف محض ، فاخراج الفطرة من التركة لا دليل عليه ، كما لا دليل على توزيع التركة بين الديون واالفطرة بالنسبة في صورة وجود الديون قصور التركة عن الوفاء بها وبالفطرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1) لانه عيال سواء صرف عين النفقة المعطاة او قيمتها او صرف من غيرها .
(2) أي غير الزوجة : الولد والخادم والمملوك وغيرهم .
(3) فان مناط وجوب الفطرة العيلولة .
(4) لصدق العيلولة سواء اعطاه عين النفقة ، او ثمنها للصرف في النفقة ، او وكله في شراء النفقة ، او وهبه ذلك ، لصدق العيلولة في جميع ذلك .
العروة الوثقى \ مسألة 19 ص 163
المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن ولكن الاصح والعبرة في وجوب الفطرة انما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن .
الشرح :
تقدم ان مجرد وجوب النفقة لا يوجب الفطرة وان كان احوط (استحبابا) والعبرة بصدق كونها عيالا . اذن : فحال المطلقة الرجعية كحال باقي العيال وليست للرجعية خصوصية بل هي زوجة حقيقية ، والوجه في كونها زوجة : ان البينونة لا تحصل بمجرد الطلاق الرجعي الا بعد انقضاء العدة واما قبله فلا بينونة لمقتضى ما دل على البينونة بعد العدة فقبل البينونة زوجته حقيقية وعلاقة الزوجية باقية
تعليق