الاستفتاءات المتعلقة بالمسائل
(المقصد الرابع و1170 و 1171 و 1172 و 1173 و 1174 و 1175 و 1176 )
صراط النجاة / س 1206
ما هو حكم العمال المتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من امرهم شيئا ، وليس لهم تصرفهم فمرضهم وصحتهم في مسؤولية المؤسسة وكان صاحبها يدفع لهم نقود فينفقون على انفسهم او يحضر لهم المواد ويصلحون طعامهم بانفسهم هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال لان نوع التابعية ظاهرة عليهم ؟
ج : الظاهر انهم في مفروض السؤال لا يعدون عيالا للمؤسسة لان اعاشتهم على عهدتهم وانما هم أُجَراء .
صراط النجاة / س 1207
لو جلب شخص عمالا من الخارج والتزم باسكانهم وعلاجهم ثم تبرع في شهر رمضان باطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من العائلة ؟ او جلب خادما للبيت ، او سائقا كذلك هل يجب اخراج الفطرة عنهم ؟
ج : اذا كانوا بمثابة خادم البيت يعدون من عائلته يجب اخراج الفطرة عنهم ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1215
شخص عنده من يجب نفقته عليه ولكن قبل العيد بايام سافر المعال برفقة احد اقاربه او غادر الى المنزل احد اقاربه فهل على العائل اخراج فطرته ؟ ج : ان صدق على ذلك المعال انه في تلك الليلة في عيلولة غيره لم تجب الا على ذلك الغير المعيل له والا وجبت عليه ان لم يخرج عن عيلولته في تلك الليلة ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1218
ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله ، ولكن يسكن في بيته ابيه ويأكل مما يقدمه له ابوه ؟
ج : زكاته على ابيه وزكاة عياله الذين يعولهم عليه ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1219
هل تجب زكاة الفطرة على الفقير في الحال (وقت اخراجها) ويحتمل ان يجد عمل يقويه لمدة سنة ؟
ج : اذا كان فقيرا وقت الوجوب لا تجب عليه ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1221
اذا جاء شخص الى منزل شخص اخر ليلة العيد (قبل المغرب او بعده) فافطر عنده ثم غادر المنزل فهل يصدق انه عيال للضيف بهذا المقدار او لا ؟ وهل تجب فطرته على المضيف او على نفسه ؟
ج : مجرد صرف العشاء او الافطار ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1222
يتفق كثيرا ان يعيش الاولاد مع والديهم بحيث ان كل شخص من الاولاد والاب يخرج مقدار من المال فيصرفون على انفسهم من مجموع هذا المال المشترك ، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة ، واذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئا كالام مثلا ففطرته على من تجب ؟ ج : يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه وام الام فتجب فطرتها على الشركاء على نحو التوزيع .
صراط النجاة / س 1204
قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 (ان كثيرا من المستحبات المذكورة ... وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ) فلو قرأ انسان في رسالة احد الفقهاء حكما مستحبا فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية ، مثال ذلك : قرأت في رسالة الامام الخنيزي (قدس) في باب زكاة الفطرة القول باستحباب اخراج زكاة الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم يثبت استحبابها عندكم ؟ ج : نعم يجوز بقصد الرجاء هي وامثالها .
(المقصد الرابع و1170 و 1171 و 1172 و 1173 و 1174 و 1175 و 1176 )
صراط النجاة / س 1206
ما هو حكم العمال المتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من امرهم شيئا ، وليس لهم تصرفهم فمرضهم وصحتهم في مسؤولية المؤسسة وكان صاحبها يدفع لهم نقود فينفقون على انفسهم او يحضر لهم المواد ويصلحون طعامهم بانفسهم هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال لان نوع التابعية ظاهرة عليهم ؟
ج : الظاهر انهم في مفروض السؤال لا يعدون عيالا للمؤسسة لان اعاشتهم على عهدتهم وانما هم أُجَراء .
صراط النجاة / س 1207
لو جلب شخص عمالا من الخارج والتزم باسكانهم وعلاجهم ثم تبرع في شهر رمضان باطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من العائلة ؟ او جلب خادما للبيت ، او سائقا كذلك هل يجب اخراج الفطرة عنهم ؟
ج : اذا كانوا بمثابة خادم البيت يعدون من عائلته يجب اخراج الفطرة عنهم ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1215
شخص عنده من يجب نفقته عليه ولكن قبل العيد بايام سافر المعال برفقة احد اقاربه او غادر الى المنزل احد اقاربه فهل على العائل اخراج فطرته ؟ ج : ان صدق على ذلك المعال انه في تلك الليلة في عيلولة غيره لم تجب الا على ذلك الغير المعيل له والا وجبت عليه ان لم يخرج عن عيلولته في تلك الليلة ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1218
ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله ، ولكن يسكن في بيته ابيه ويأكل مما يقدمه له ابوه ؟
ج : زكاته على ابيه وزكاة عياله الذين يعولهم عليه ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1219
هل تجب زكاة الفطرة على الفقير في الحال (وقت اخراجها) ويحتمل ان يجد عمل يقويه لمدة سنة ؟
ج : اذا كان فقيرا وقت الوجوب لا تجب عليه ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1221
اذا جاء شخص الى منزل شخص اخر ليلة العيد (قبل المغرب او بعده) فافطر عنده ثم غادر المنزل فهل يصدق انه عيال للضيف بهذا المقدار او لا ؟ وهل تجب فطرته على المضيف او على نفسه ؟
ج : مجرد صرف العشاء او الافطار ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1222
يتفق كثيرا ان يعيش الاولاد مع والديهم بحيث ان كل شخص من الاولاد والاب يخرج مقدار من المال فيصرفون على انفسهم من مجموع هذا المال المشترك ، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة ، واذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئا كالام مثلا ففطرته على من تجب ؟ ج : يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه وام الام فتجب فطرتها على الشركاء على نحو التوزيع .
صراط النجاة / س 1204
قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 (ان كثيرا من المستحبات المذكورة ... وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ) فلو قرأ انسان في رسالة احد الفقهاء حكما مستحبا فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية ، مثال ذلك : قرأت في رسالة الامام الخنيزي (قدس) في باب زكاة الفطرة القول باستحباب اخراج زكاة الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم يثبت استحبابها عندكم ؟ ج : نعم يجوز بقصد الرجاء هي وامثالها .
تعليق