العروة الوثقى / مسألة 2 ص 164
الاقوى الاجتزاء يقيمة احد المذكورات من الدراهم والدنانير(1) وفي الجتزاء بغيرالدراهم والدنانير(2) وما بحكمهما اشكال بل منع .
العروة الوثقى / مسألة 3 ص 164
لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الاعلى وان كان يساوي صاعا من الادون او الشعير مثلا (*) .
العروة الوثقى / مسألة 4 ص 164
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بان يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا (*)
العروة الوثقى / مسألة 5 ص 164
المدار قيمة وقت الاخراج(3) لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الاخراج(4) لا وطنه ولا بلد اخر فلو كان له مال في بلد اخر غير بلده واراد الاخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
العروة الوثقى / مسالة 6 ص 165
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز ان يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير او بالاختلاف بينهم او يدفع عن نفسه او عن بعضهم من احد الاجناس وعت اخر منهم القيمة(*) او العكس .
منهاج الصالحين / مسألة 1178
المقدار الواجب صاع وهو ستمائة واربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف قيمة وواحد وثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين ، وان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة ارباع الوقية ومثقالان الا ربع مثقال ، وبحسب المن البشاهي وهو الف ومائتان وثمانون مثقالا نصف مَن الا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة ارباع المثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وان كانت قيمته تساوي قيمة الصاع من غير الجيد ، كما لا ييجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن عياله ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الاخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من دون اشكال في ذلك لدلالة عدة من الروايات على اجزاء الدرهم بل في بعضها نص على انه – الدرهم – انفع للفقير ووجهه واضح لامكان صرف النقد في كل ما يحتاجه حتى العلاج والتداوي . ولا اشكال في الاجتزاء بالنقود غير الدرهم –ايضا- كالدينار والفلوس وشبههما من النقود ، ولعل وجه ذكر الدرهم دون الدينار كون الصاع من الطعام لا يساوي الدينار ولا يقرب منه ، بل الدرهم مقياس قيمة الصاع لتقاربهما دون الدينار الا لكثير العائلة الذي يساوي مجموع ما عليه من الصيعان حدود الدينار .
والحاصل : ان الحكم بالجواز لا يختص بالدرهم جزما بل يعم جميع الاثمان .
(2) غير ان الدرهم والدينار وغيرهما كاللباس والفراش وادوات البيت وغير ذلك لان الروايات الواردة في المقام تقول مثلا : (لا بأس بالقيمة في الفطرة) وفيها ان القيمة ظاهرة في النقود دون كل متاع وبضاعة وذلك لتقوم الاشياء بالنقود مثلا : اذا قيل ما قيمة هذه الدار ، 4يقال : كذا دينار او كذا درهم ولا يقال كذا حيوان وكذا كتاب او غير ذلك مما سوى النقود .
اذن : الصحيح الاكتفاء في القيمة بخصوص العمل النقدية .
(*) وذلك لاعتبار الصاع في زكاة الفطرة .
(*) وذلك لعدم صدق صاع من الحنطة على الملفق منها وغيرها ، وهكذا غير الحنطة وقد دلت على الروايات على صاع من الحنطة او صاع من الشعير وهكذا غيرهما والملفق من جنسين ليس باحدهما .
(3) لانصراف اطلاق القيمة الى وقت الاخراج كما اذا قيل : اعط للفقراء الرغيف او قيمته ، يراد قيمة زمان ومكان الاعطاء وهو منصرف النصوص الحاوية للتعبير بالقيمة وارادة غيره تحتاج الى قرينة .
(4) لانصراف اطلاق القيمة الى بلد الاخراج وهو منصرف النصوص التي فيها ذكر القيمة ، وارادة غيره تحتاج الى قرينة وقد صرح بذلك في الرواية التالية : قال : سمعته يقول : ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر او قيمته في تلك البلاد دراهم .
(*) القيمة اذا كانت من العملة كما سبق .
الاقوى الاجتزاء يقيمة احد المذكورات من الدراهم والدنانير(1) وفي الجتزاء بغيرالدراهم والدنانير(2) وما بحكمهما اشكال بل منع .
العروة الوثقى / مسألة 3 ص 164
لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الاعلى وان كان يساوي صاعا من الادون او الشعير مثلا (*) .
العروة الوثقى / مسألة 4 ص 164
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بان يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا (*)
العروة الوثقى / مسألة 5 ص 164
المدار قيمة وقت الاخراج(3) لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الاخراج(4) لا وطنه ولا بلد اخر فلو كان له مال في بلد اخر غير بلده واراد الاخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
العروة الوثقى / مسالة 6 ص 165
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز ان يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير او بالاختلاف بينهم او يدفع عن نفسه او عن بعضهم من احد الاجناس وعت اخر منهم القيمة(*) او العكس .
منهاج الصالحين / مسألة 1178
المقدار الواجب صاع وهو ستمائة واربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف قيمة وواحد وثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين ، وان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة ارباع الوقية ومثقالان الا ربع مثقال ، وبحسب المن البشاهي وهو الف ومائتان وثمانون مثقالا نصف مَن الا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة ارباع المثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وان كانت قيمته تساوي قيمة الصاع من غير الجيد ، كما لا ييجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن عياله ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الاخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من دون اشكال في ذلك لدلالة عدة من الروايات على اجزاء الدرهم بل في بعضها نص على انه – الدرهم – انفع للفقير ووجهه واضح لامكان صرف النقد في كل ما يحتاجه حتى العلاج والتداوي . ولا اشكال في الاجتزاء بالنقود غير الدرهم –ايضا- كالدينار والفلوس وشبههما من النقود ، ولعل وجه ذكر الدرهم دون الدينار كون الصاع من الطعام لا يساوي الدينار ولا يقرب منه ، بل الدرهم مقياس قيمة الصاع لتقاربهما دون الدينار الا لكثير العائلة الذي يساوي مجموع ما عليه من الصيعان حدود الدينار .
والحاصل : ان الحكم بالجواز لا يختص بالدرهم جزما بل يعم جميع الاثمان .
(2) غير ان الدرهم والدينار وغيرهما كاللباس والفراش وادوات البيت وغير ذلك لان الروايات الواردة في المقام تقول مثلا : (لا بأس بالقيمة في الفطرة) وفيها ان القيمة ظاهرة في النقود دون كل متاع وبضاعة وذلك لتقوم الاشياء بالنقود مثلا : اذا قيل ما قيمة هذه الدار ، 4يقال : كذا دينار او كذا درهم ولا يقال كذا حيوان وكذا كتاب او غير ذلك مما سوى النقود .
اذن : الصحيح الاكتفاء في القيمة بخصوص العمل النقدية .
(*) وذلك لاعتبار الصاع في زكاة الفطرة .
(*) وذلك لعدم صدق صاع من الحنطة على الملفق منها وغيرها ، وهكذا غير الحنطة وقد دلت على الروايات على صاع من الحنطة او صاع من الشعير وهكذا غيرهما والملفق من جنسين ليس باحدهما .
(3) لانصراف اطلاق القيمة الى وقت الاخراج كما اذا قيل : اعط للفقراء الرغيف او قيمته ، يراد قيمة زمان ومكان الاعطاء وهو منصرف النصوص الحاوية للتعبير بالقيمة وارادة غيره تحتاج الى قرينة .
(4) لانصراف اطلاق القيمة الى بلد الاخراج وهو منصرف النصوص التي فيها ذكر القيمة ، وارادة غيره تحتاج الى قرينة وقد صرح بذلك في الرواية التالية : قال : سمعته يقول : ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر او قيمته في تلك البلاد دراهم .
(*) القيمة اذا كانت من العملة كما سبق .
تعليق