المسائل المنتخبة / مقدار الفطرة ونوعها / ص 181
يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب (الكشمش) والاحوط الاولى الاقتصار على هذه الاربعة كما ان الاحوط (وجوبا) ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ويجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا عن الاجناس المذكورة والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو اربعة امداد وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا .
الاستفتاءات الخاصة بالمسائل (1177) و (1178)
صراط النجاة / س 1201 ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة ؟
ج : قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام ، فان اعطاء قيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر وهكذا .
صراط النجاة / س 1203 لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ او نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه ان هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع ؟
ج : نعم يجب ذلك .
صراط النجاة / س 1205 الدقيق الذي يسلم عن طريق البطاقة التموينية اسعاره منخفضة بينما في السوق الحرة اسعاره مرتفعة ، فمن أي القسمين تدفع زكاة الفطرة اذا اراد المكلف ان يدفع القيمة ؟
ج : يعطى الفطرة بقيمة السوق التجارية وان كانت غالية ، نعم اذذا كان المكلف فقيرا لا يملك مؤؤنة سنته لم تجب عليه الفطرة ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1212 الافضل في زكاة الفطرة اخراج التمر ولكن التمر اصناف ، فهناك الرخيص الذي هو ارخص من الشعير وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينار فهل تتحقق الافضلية حتى مع اخراج الرخيص منه وهل تبقى الافضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية ؟
ج : الاخراج ان كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من جودة وخلافها ، واما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين .
صراط النجاة / س 1213 زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه انه قوت ولكن لو اراد ان يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد ام يكفي ان يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله دونما تعيين لنوع محدد من القوت ؟
ج : يكفيه ان يقصد قيمة الفطرة الواجبة من أي قوت تنطبق عليها ولو اجمالا ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1223 هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب ، مع عدم كونه من الغلات الاربع كالارز ؟
ج : نعم يجزي ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1224 من اراد ان يخرج الففطرة من الارز – مثلا - وكان قيمة الكيلو (300) فلسا فاخرج دينار فدفعه بعنوان الفطرة فهل يجزي ذلك مع انه يحتوي على (100) فلس زائدة ؟ وهل يجب عليه ان ينوي كون الزائد صدقة ؟
ج : يجزي ذلك ، ويقصد الصدقة او الهبة بالزائد ان كان ، والله العالم .
مسائل وردود / ص 49
مسألة 144 : يكون الدقيق في بعض البلدان مخلوطا بمواد اخرى وهو القوت الغالب عادة هناك والمعلوم هو اشتراط وحدة جنس الفطرة والفدية او الكفارة فهل يجوز اخراج الفطرة او الفدية او الكفارة من هذا الدقيق المخلوط المستعمل ؟
بسمه تعالى : اذا كان الخليط مستهلكا بحيث يعد الدقيق من جنس الحنطة محضا مثلا اجزأ عما هو الوظيفة ، والله العالم .
يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب (الكشمش) والاحوط الاولى الاقتصار على هذه الاربعة كما ان الاحوط (وجوبا) ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ويجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا عن الاجناس المذكورة والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو اربعة امداد وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا .
الاستفتاءات الخاصة بالمسائل (1177) و (1178)
صراط النجاة / س 1201 ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة ؟
ج : قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام ، فان اعطاء قيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر وهكذا .
صراط النجاة / س 1203 لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ او نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه ان هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع ؟
ج : نعم يجب ذلك .
صراط النجاة / س 1205 الدقيق الذي يسلم عن طريق البطاقة التموينية اسعاره منخفضة بينما في السوق الحرة اسعاره مرتفعة ، فمن أي القسمين تدفع زكاة الفطرة اذا اراد المكلف ان يدفع القيمة ؟
ج : يعطى الفطرة بقيمة السوق التجارية وان كانت غالية ، نعم اذذا كان المكلف فقيرا لا يملك مؤؤنة سنته لم تجب عليه الفطرة ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1212 الافضل في زكاة الفطرة اخراج التمر ولكن التمر اصناف ، فهناك الرخيص الذي هو ارخص من الشعير وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينار فهل تتحقق الافضلية حتى مع اخراج الرخيص منه وهل تبقى الافضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية ؟
ج : الاخراج ان كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من جودة وخلافها ، واما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين .
صراط النجاة / س 1213 زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه انه قوت ولكن لو اراد ان يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد ام يكفي ان يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله دونما تعيين لنوع محدد من القوت ؟
ج : يكفيه ان يقصد قيمة الفطرة الواجبة من أي قوت تنطبق عليها ولو اجمالا ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1223 هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب ، مع عدم كونه من الغلات الاربع كالارز ؟
ج : نعم يجزي ، والله العالم .
صراط النجاة / س 1224 من اراد ان يخرج الففطرة من الارز – مثلا - وكان قيمة الكيلو (300) فلسا فاخرج دينار فدفعه بعنوان الفطرة فهل يجزي ذلك مع انه يحتوي على (100) فلس زائدة ؟ وهل يجب عليه ان ينوي كون الزائد صدقة ؟
ج : يجزي ذلك ، ويقصد الصدقة او الهبة بالزائد ان كان ، والله العالم .
مسائل وردود / ص 49
مسألة 144 : يكون الدقيق في بعض البلدان مخلوطا بمواد اخرى وهو القوت الغالب عادة هناك والمعلوم هو اشتراط وحدة جنس الفطرة والفدية او الكفارة فهل يجوز اخراج الفطرة او الفدية او الكفارة من هذا الدقيق المخلوط المستعمل ؟
بسمه تعالى : اذا كان الخليط مستهلكا بحيث يعد الدقيق من جنس الحنطة محضا مثلا اجزأ عما هو الوظيفة ، والله العالم .
تعليق