منهاج الصالحين / ص 322 (( فـــصل ))
وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والاحوط لزوما اخراجها او عزلها قبل صلاة العيد ، وان لم يصلها امتد الوقت الى الزوال واذا عزلها جاز له التاخير في الدفع اذاكان التاخير لغرض عقلائي كما مر في زكاة الاموال ، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالاحوط – استحبابا- الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
العروة الوثقى / ص 165 فصل في وقت وجوب زكاة الفطرة
وهو طلوع الفجر من يوم العيد جامعا للشرائط(1) ويستمر للزوال لمن لم يصل صلاة العيد والاحوط (لزوما) عدم تاخيرها عن الصلاة اذا صلاها فيقدمها عليه وان صلى في اول وقتها ، وان خرج وقتها ولم يخرجها فان كان قد عزلها دفعها الى المستحق بعنوان الزكاة(2) فان لم يعزلها فلا يبعد السقوط .
المسائل المنتخبة / مسألة 569
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها الى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والاحوط (وجوبا) عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليه واذا عزلها ولم يؤدها الى الفقير – لنسيان او غيره – جاز اداؤها اليه بعد ذلك ، واذا لم يعزلها حتى زالت الشمس اداها بقصد القربة المطلقة من دون نية الاداء والقضاء .
العروة الوثقى / مسألة 1
لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الاحوط وان كان جواز التقديم اظهر ، كما لا اشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان(3) ، نعم اذا اراد ذلك اعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخولها وقتها(4) .
منهاج الصالحين / مسألة 1179
الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان وان كان الاحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض .
المسائل المنتخبة / مسألة 570
يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد شهر رمضان وان كان الاحوط ان لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد .
وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والاحوط لزوما اخراجها او عزلها قبل صلاة العيد ، وان لم يصلها امتد الوقت الى الزوال واذا عزلها جاز له التاخير في الدفع اذاكان التاخير لغرض عقلائي كما مر في زكاة الاموال ، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالاحوط – استحبابا- الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
العروة الوثقى / ص 165 فصل في وقت وجوب زكاة الفطرة
وهو طلوع الفجر من يوم العيد جامعا للشرائط(1) ويستمر للزوال لمن لم يصل صلاة العيد والاحوط (لزوما) عدم تاخيرها عن الصلاة اذا صلاها فيقدمها عليه وان صلى في اول وقتها ، وان خرج وقتها ولم يخرجها فان كان قد عزلها دفعها الى المستحق بعنوان الزكاة(2) فان لم يعزلها فلا يبعد السقوط .
المسائل المنتخبة / مسألة 569
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها الى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والاحوط (وجوبا) عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليه واذا عزلها ولم يؤدها الى الفقير – لنسيان او غيره – جاز اداؤها اليه بعد ذلك ، واذا لم يعزلها حتى زالت الشمس اداها بقصد القربة المطلقة من دون نية الاداء والقضاء .
العروة الوثقى / مسألة 1
لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الاحوط وان كان جواز التقديم اظهر ، كما لا اشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان(3) ، نعم اذا اراد ذلك اعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخولها وقتها(4) .
منهاج الصالحين / مسألة 1179
الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان وان كان الاحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض .
المسائل المنتخبة / مسألة 570
يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد شهر رمضان وان كان الاحوط ان لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد .
تعليق