فصل
مصرفها مصرف زكاة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
الشرح :
بمراجعة منهاج الصالحين ص 309 نلاحظ (المقصد الثالث) اصناف المستحقين واوصافهم .
1- الفقير . 2- المسكين . وقد مر الكلام عنهما .
3- العاملون عليها : وهم المنصوبون لاخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الامام او نائبه ا والى مستحقها .
4- المؤلفة قلوبهم : وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعاف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم او الكفار الذين يوجب اعطاؤهم الزكاة ميلهم الى الاسلام او معاونة المسلمين في الدفاع اوالجهاد مع الكفار .
5- الرقاب : وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن اداء الكتابة مطلقا او مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤودوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون ويعتقون بل مطلق عتق العبد اذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الاظهر .
6- الغارمون : وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن ادائها ان كانوا الكين قوت سنتهم بشرط ان لا يكون الدين صروفا في المعصية ، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جا له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة الى المدين فيكون له ثم يأخذه وفاءا عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤ عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه او الوفاء عنه وان لم يجز اعطاؤه لنفقته .
7- سبيل الله تعالى : وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والمساجد واصلاح ذات البين ورفع الفساد ونحوها من الجهات العامة ، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه او تمكنه اذا لم يكن مقدما عليه الا به اشكال بل منع .
8- ابن السبيل : الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده فيدفع له ما يكفيه من ذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة او بي ماله الذي هو في بلده على الاحوط وجوبا .
المسائل المنتخبة / ص 200 موارد صرف الزكاة
تصرف الزكاة في موارد ثمانية :
الاول والثاني : الفقراء والمساكين .
الثالث : العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه واله او الامام عليه السلام او الحاكم الشرعي او نائبه .
الرابع : المؤلفة قلوبهم : وهم طائفة من الكفار يتمايلون الى الاسلام او يعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة او يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين يتقوى اسلامهم بذلك .
الخامس : العبيد تحت الشدة فيشترون من الزكاة ويعتقون .
السادس : الغارمون ، فمن كان عليه دين وعجز من ادائه جاز اداء دينه من الزكاة وان كان متمكنا من اعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل او القوة .
مسألة 554
يعتبر في الدين ان لا يكون قد صرف في حرام والا لم يجز اداؤه من الزكاة والاحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل اجله لم يجز اداؤه من الزكاة على الاحوط ، وكذلك اذا ما قنع الدائن بادائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج .
مسألة 555
لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين بل لابد من ثبوته بعلم او حجة معتبرة .
السابع : سبيل الله ، كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية وغير ذلك من المصالح العامة .
الثامن : ابن السبيل : وهو المسافر الذي نفدت نفقته او تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنيا فيه ، ويعتبر فيه ان لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله الى بلده وان لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ، بل الاحوط اعتبار ان لا يكون متمكنا من بيع او ايجار ماله الذي في بلده ويعتبر فيه ايضا ان لا يكون سفره في معصية فاذا كان شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة .
مصرفها مصرف زكاة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
الشرح :
بمراجعة منهاج الصالحين ص 309 نلاحظ (المقصد الثالث) اصناف المستحقين واوصافهم .
1- الفقير . 2- المسكين . وقد مر الكلام عنهما .
3- العاملون عليها : وهم المنصوبون لاخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الامام او نائبه ا والى مستحقها .
4- المؤلفة قلوبهم : وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعاف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم او الكفار الذين يوجب اعطاؤهم الزكاة ميلهم الى الاسلام او معاونة المسلمين في الدفاع اوالجهاد مع الكفار .
5- الرقاب : وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن اداء الكتابة مطلقا او مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤودوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون ويعتقون بل مطلق عتق العبد اذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الاظهر .
6- الغارمون : وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن ادائها ان كانوا الكين قوت سنتهم بشرط ان لا يكون الدين صروفا في المعصية ، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جا له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة الى المدين فيكون له ثم يأخذه وفاءا عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤ عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه او الوفاء عنه وان لم يجز اعطاؤه لنفقته .
7- سبيل الله تعالى : وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والمساجد واصلاح ذات البين ورفع الفساد ونحوها من الجهات العامة ، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه او تمكنه اذا لم يكن مقدما عليه الا به اشكال بل منع .
8- ابن السبيل : الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده فيدفع له ما يكفيه من ذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة او بي ماله الذي هو في بلده على الاحوط وجوبا .
المسائل المنتخبة / ص 200 موارد صرف الزكاة
تصرف الزكاة في موارد ثمانية :
الاول والثاني : الفقراء والمساكين .
الثالث : العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه واله او الامام عليه السلام او الحاكم الشرعي او نائبه .
الرابع : المؤلفة قلوبهم : وهم طائفة من الكفار يتمايلون الى الاسلام او يعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة او يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين يتقوى اسلامهم بذلك .
الخامس : العبيد تحت الشدة فيشترون من الزكاة ويعتقون .
السادس : الغارمون ، فمن كان عليه دين وعجز من ادائه جاز اداء دينه من الزكاة وان كان متمكنا من اعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل او القوة .
مسألة 554
يعتبر في الدين ان لا يكون قد صرف في حرام والا لم يجز اداؤه من الزكاة والاحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل اجله لم يجز اداؤه من الزكاة على الاحوط ، وكذلك اذا ما قنع الدائن بادائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج .
مسألة 555
لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين بل لابد من ثبوته بعلم او حجة معتبرة .
السابع : سبيل الله ، كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية وغير ذلك من المصالح العامة .
الثامن : ابن السبيل : وهو المسافر الذي نفدت نفقته او تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنيا فيه ، ويعتبر فيه ان لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله الى بلده وان لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ، بل الاحوط اعتبار ان لا يكون متمكنا من بيع او ايجار ماله الذي في بلده ويعتبر فيه ايضا ان لا يكون سفره في معصية فاذا كان شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة .
تعليق