منهاج الصالحين/ ص 314 / في اوصاف المستحقين
وهي امور :
الاول : الايمان ، فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الففقراء ، وتعطى اطفال المؤمنين ومجانينهم فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وان كان بنحو الصرف – مباشرة او بتوسط امين – فلا يحتاج الى قبول الولي وان كان احوط استحبابا .
مسألة 1145
اذا اعطى المخالف زكاته اخل نحلته ثم استبصر اعادها ، وان كان قد اعطاها المؤمن اجزأ .
الثاني : ان لا يكون من اهل المعاصي ، بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ويكون الدفع اليه اعانة على الاثم والاحوط لزوما عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق .
الثالث : ان لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالابوين وان علوا ، والاولاد وان سفلوا من الذكور او الاناث والزوجة الدائمة – اذا لم تسقط نفقتها – والمملوك فلا يجوز اعطاؤهم منها للانفاق ، ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه كما اذا كان للوالد او للولد زوجة او مملوك او كان عليه دين يجب وفاؤه او عمل يجب اداؤه باجارة وكان موقوفا على المال ، واما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالاحوط – ان لم يكن اقوى – عدم جوازه اذا كان عنده ما يوسع به عليهم .
مسألة 1146
يجوز لمن وجبت نفقته على غيره ان ياخذ الزكاة من غير من تجب عليه اذا لم يكن قادرا على الانفاق او لم يكن باذلا ، بل وكذا اذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة والاقوى عدم وجوب الانفاق عليه مع بذل الزكاة ، ولا يجوز للزوجة ان تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة بل مع امكان اجباره اذا كان ممتنعا .
مسألة 1147
يجوز دفع الزكاة الى الزوجة المتمتع بها سواء كان الدافع الزوج ام غيره وكذا الدائمة اذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، اما اذا كان بالنشوز ففيه اشكال والاظهر العدم .
مسألة 1148
يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج ولو كان للانفاق عليها .
مسألة 1149
اذا عال باحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة اليه من غير فرق بين القريب والاجنبي .
مسألة 1150
يجوز لمن وجب الانفاق عليه ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته ، اذا كان عاجزا عن الانفاق عليه وان كان الاحوط –استحبابا- الترك .
الرابع : ان لا يكون هاشميا . وسيأتي الكلام حول هذا الامر
المسائل المنتخبة ص 202 مسألة 556
يعتبر في مستحق الزكاة امور :
1- الايمان : ويستثنى من ذلك (المؤلفة قلوبهم) وقد تقدم في الصفحة 201 ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره .
2- ان لا يصرفها الاخذ في الحرام ، فلا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها فيه والاحوط (وجوبا) عدم اعطائها لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق .
3- ان لا تجب نفقته على المالك ، فلا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته ، كالولد والابوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقتها عليهم ، فاذا كان الوالد فقيرا وكانت له زوجة يجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطي زكاته لها .
مسألة 557
يختص عدم جواز اعطاء الزكاة – لمن تجب نفقته على المالك – بما اذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان اخر ، كما اذا كان مديونا او ابن سبيل او نحو ذلك .
مسألة 588
لا يجوز اعطاء الزكاة لم تجب نفقته على شخص اخر وهو قائم بها فان لم يقم بها – لعجز او عصيان – جاز اعطاؤها له .
4- ان لا يكون هاشميا . وسيأتي الكلام عنه
العروة الوثقى / فصل في (مصرف زكاة الفطرة)
وهو مصرف زكاة المال
الشرح :
وقع الكلام في مصرفها وانه الاسهم الثمانية كزكاة المال او خصوص الفقراء ؟ والمشهور هو الاول وان لم يرد في ذلك نص خاص والوارد في الروايات ذكر خصوص الفقراء ولكنها تحمل على اهم افراد المصرف واهمها لا انها تختص بها.
فان قوله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)
الاية 60 من سورة التوبة يدل على عموم المصرف في الاصناف الثمانية في زكاة الفطرة كزكاة المال بقرينة صحيحة هشام بن الحكم من انه (نزلت الزكاة وليس للناس اموال وانما كانت الفطرة ) فتحصل ان الصحيح ما ذهب اليه المشهور من عموم المصرف للاصناف الثمانية . فما ذكره الفقهاء من اتحاد مصرف زكاتي الفطرة والمال هو الصحيح .
منهاج الصالحين للسيد علي السيستاني (دام ظله) ص 382
وكذلك مسألة 584 المسائل المنتخبة
الاحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال .
وهي امور :
الاول : الايمان ، فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الففقراء ، وتعطى اطفال المؤمنين ومجانينهم فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وان كان بنحو الصرف – مباشرة او بتوسط امين – فلا يحتاج الى قبول الولي وان كان احوط استحبابا .
مسألة 1145
اذا اعطى المخالف زكاته اخل نحلته ثم استبصر اعادها ، وان كان قد اعطاها المؤمن اجزأ .
الثاني : ان لا يكون من اهل المعاصي ، بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ويكون الدفع اليه اعانة على الاثم والاحوط لزوما عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق .
الثالث : ان لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالابوين وان علوا ، والاولاد وان سفلوا من الذكور او الاناث والزوجة الدائمة – اذا لم تسقط نفقتها – والمملوك فلا يجوز اعطاؤهم منها للانفاق ، ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه كما اذا كان للوالد او للولد زوجة او مملوك او كان عليه دين يجب وفاؤه او عمل يجب اداؤه باجارة وكان موقوفا على المال ، واما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالاحوط – ان لم يكن اقوى – عدم جوازه اذا كان عنده ما يوسع به عليهم .
مسألة 1146
يجوز لمن وجبت نفقته على غيره ان ياخذ الزكاة من غير من تجب عليه اذا لم يكن قادرا على الانفاق او لم يكن باذلا ، بل وكذا اذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة والاقوى عدم وجوب الانفاق عليه مع بذل الزكاة ، ولا يجوز للزوجة ان تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة بل مع امكان اجباره اذا كان ممتنعا .
مسألة 1147
يجوز دفع الزكاة الى الزوجة المتمتع بها سواء كان الدافع الزوج ام غيره وكذا الدائمة اذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، اما اذا كان بالنشوز ففيه اشكال والاظهر العدم .
مسألة 1148
يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج ولو كان للانفاق عليها .
مسألة 1149
اذا عال باحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة اليه من غير فرق بين القريب والاجنبي .
مسألة 1150
يجوز لمن وجب الانفاق عليه ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته ، اذا كان عاجزا عن الانفاق عليه وان كان الاحوط –استحبابا- الترك .
الرابع : ان لا يكون هاشميا . وسيأتي الكلام حول هذا الامر
المسائل المنتخبة ص 202 مسألة 556
يعتبر في مستحق الزكاة امور :
1- الايمان : ويستثنى من ذلك (المؤلفة قلوبهم) وقد تقدم في الصفحة 201 ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره .
2- ان لا يصرفها الاخذ في الحرام ، فلا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها فيه والاحوط (وجوبا) عدم اعطائها لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق .
3- ان لا تجب نفقته على المالك ، فلا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته ، كالولد والابوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقتها عليهم ، فاذا كان الوالد فقيرا وكانت له زوجة يجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطي زكاته لها .
مسألة 557
يختص عدم جواز اعطاء الزكاة – لمن تجب نفقته على المالك – بما اذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان اخر ، كما اذا كان مديونا او ابن سبيل او نحو ذلك .
مسألة 588
لا يجوز اعطاء الزكاة لم تجب نفقته على شخص اخر وهو قائم بها فان لم يقم بها – لعجز او عصيان – جاز اعطاؤها له .
4- ان لا يكون هاشميا . وسيأتي الكلام عنه
العروة الوثقى / فصل في (مصرف زكاة الفطرة)
وهو مصرف زكاة المال
الشرح :
وقع الكلام في مصرفها وانه الاسهم الثمانية كزكاة المال او خصوص الفقراء ؟ والمشهور هو الاول وان لم يرد في ذلك نص خاص والوارد في الروايات ذكر خصوص الفقراء ولكنها تحمل على اهم افراد المصرف واهمها لا انها تختص بها.
فان قوله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)
الاية 60 من سورة التوبة يدل على عموم المصرف في الاصناف الثمانية في زكاة الفطرة كزكاة المال بقرينة صحيحة هشام بن الحكم من انه (نزلت الزكاة وليس للناس اموال وانما كانت الفطرة ) فتحصل ان الصحيح ما ذهب اليه المشهور من عموم المصرف للاصناف الثمانية . فما ذكره الفقهاء من اتحاد مصرف زكاتي الفطرة والمال هو الصحيح .
منهاج الصالحين للسيد علي السيستاني (دام ظله) ص 382
وكذلك مسألة 584 المسائل المنتخبة
الاحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال .
تعليق