بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أقول :
أختلف علماء وفقهاء العامة حول أقصى مدة للحمل وهنا أريد فقط أذكر أقوالهم في هذه المسألة بالغة
الأهمية؛ لما ينبني عليه من أحكام عديدة كدرء الحد والإرث والنسب والنفقه والعدة وغيرها من أحكام الأسرة.
قال ابن قدامة المقدسي (المتوفى : 620هـ)
في كتابة المغني ج17 ص 456 :
( 6337 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَوْ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَقْصَى مُدَّتِهِ سَنَتَانِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِمَا رَوَتْ جَمِيلَةُ بِنْتُ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ ، وَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ إنَّمَا يُعْلَمُ بِتَوْقِيفٍ أَوْ اتِّفَاقٍ ، وَلَا تَوْقِيفَ هَاهُنَا وَلَا اتِّفَاقَ ، إنَّمَا هُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ ، وَهَرِمَ بْنَ حَيَّانَ حَمَلَتْ أُمُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ سَنَتَيْنِ ،
وَقَالَ اللَّيْثُ أَقْصَاهُ ثَلَاثُ سِنِينَ .
حَمَلَتْ مَوْلَاةٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثَلَاثَ سِنِينَ .
وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : خَمْسُ سِنِينَ .
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدْ تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ
سِتَّ سِنِينَ وَسَبْعَ سِنِينَ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَيْسَ لِأَقْصَاهُ وَقْتٌ يُوقَفُ عَلَيْهِ .
وَلَنَا أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ ، يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ ، وَقَدْ وُجِدَ الْحَمْلُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ ، فَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : حَدِيثُ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ .
قَالَ مَالِكٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ نِسَاءُ بَنِي عَجْلَانَ يَحْمِلْنَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَامْرَأَةُ عَجْلَانَ حَمَلَتْ ثَلَاثَ بُطُونٍ ، كُلَّ دَفْعَةٍ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير ج 9 ص 87 :
قال الليث : أقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه وقال عباد بن
العوام : خمس سنين وعن الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين .
وقال ابن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1 ص 686 :
زَمَانُ الْحَمْلِ الَّذِي يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
وَاخْتَلَفُوا فِي أَطْوَلِ زَمَانِ الْحَمْلِ الَّذِي يُلْحِقُ بِهِ الْوَالِدُ الْوَلَدَ ،
فَقَالَ مَالِكٌ : خَمْسُ سِنِينَ ،
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : سَبْعٌ ،
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَرْبَعُ سِنِينَ ،
وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : سَنَتَانِ ،
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ : سَنَةٌ ،
وَقَالَ دَاوُدُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ ،
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَرْجُوعٌ فِيهَا إِلَى
الْعَادَةِ وَالتَّجْرِبَةِ .
وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أقول :
أختلف علماء وفقهاء العامة حول أقصى مدة للحمل وهنا أريد فقط أذكر أقوالهم في هذه المسألة بالغة
الأهمية؛ لما ينبني عليه من أحكام عديدة كدرء الحد والإرث والنسب والنفقه والعدة وغيرها من أحكام الأسرة.
قال ابن قدامة المقدسي (المتوفى : 620هـ)
في كتابة المغني ج17 ص 456 :
( 6337 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَوْ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَقْصَى مُدَّتِهِ سَنَتَانِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِمَا رَوَتْ جَمِيلَةُ بِنْتُ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ ، وَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ إنَّمَا يُعْلَمُ بِتَوْقِيفٍ أَوْ اتِّفَاقٍ ، وَلَا تَوْقِيفَ هَاهُنَا وَلَا اتِّفَاقَ ، إنَّمَا هُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ ، وَهَرِمَ بْنَ حَيَّانَ حَمَلَتْ أُمُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ سَنَتَيْنِ ،
وَقَالَ اللَّيْثُ أَقْصَاهُ ثَلَاثُ سِنِينَ .
حَمَلَتْ مَوْلَاةٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثَلَاثَ سِنِينَ .
وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : خَمْسُ سِنِينَ .
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدْ تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ
سِتَّ سِنِينَ وَسَبْعَ سِنِينَ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَيْسَ لِأَقْصَاهُ وَقْتٌ يُوقَفُ عَلَيْهِ .
وَلَنَا أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ ، يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ ، وَقَدْ وُجِدَ الْحَمْلُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ ، فَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : حَدِيثُ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ .
قَالَ مَالِكٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ نِسَاءُ بَنِي عَجْلَانَ يَحْمِلْنَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَامْرَأَةُ عَجْلَانَ حَمَلَتْ ثَلَاثَ بُطُونٍ ، كُلَّ دَفْعَةٍ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير ج 9 ص 87 :
قال الليث : أقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه وقال عباد بن
العوام : خمس سنين وعن الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين .
وقال ابن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1 ص 686 :
زَمَانُ الْحَمْلِ الَّذِي يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
وَاخْتَلَفُوا فِي أَطْوَلِ زَمَانِ الْحَمْلِ الَّذِي يُلْحِقُ بِهِ الْوَالِدُ الْوَلَدَ ،
فَقَالَ مَالِكٌ : خَمْسُ سِنِينَ ،
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : سَبْعٌ ،
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَرْبَعُ سِنِينَ ،
وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : سَنَتَانِ ،
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ : سَنَةٌ ،
وَقَالَ دَاوُدُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ ،
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَرْجُوعٌ فِيهَا إِلَى
الْعَادَةِ وَالتَّجْرِبَةِ .
تعليق