منهاج الصالحين / مسألة 1183
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، واذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي . ــــ ولشرح المسألة اعلاه لابد من مراجعة المسائل التالية :
مسألة 1152 من منهاج الصالين : الهاشمي هو المنتسب – شرعا – الى هاشم بالاب دون الام واما اذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي وكذا الخمس .
مسألة 1154 : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك – اذا دفع الزكاة اليه حينئذ – اشكال والاظهر عدم البراءة .
منهاج الصالحين / في اوصاف المستحقين الرابع : ان لا يكون هاشميا . اذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الاوقاف العامة اذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .
مسألة 1151 : يجوز للهاشمي ان ياخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام ايضا ، كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار اشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو ايضا مشكل ، والاحوط لزوما تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما مع الامكان . مسالة 1153 : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة اما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء .
المسائل المنتخبة ص 203 يعتبر في مستحق الزكاة امور :
4- ان لا يكون هاشميا ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء او من غيره ، نعم لا بأس بان ينتفع الهاشمي – كغيره – من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى من ذلك ما اذا كان المعطي هاشميا ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، واما اذا اضطر الهاشمي الى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه .
المسائل المنتخبة / مسألة 559لا بأس بان يعطى الهاشمي – غير الزكاة – من الصدقات الواجبة او المستحبة وان كان المعطي غير هاشمي ، وكذا الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات .
المسائل المنتخبة / مسألة 567لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الامر حلت فطرتها له .
منهاج الصالحين / المعاملات مسالة 1223 : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، واما صدقة غير الهاشمي فان كانت زكاة المال او زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وان كانت غيرهما فالاقوى جوازها سواء اكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم ، ام مندوبة ، الا اذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك اشكال .
مسألة 1152 من منهاج الصالين : الهاشمي هو المنتسب – شرعا – الى هاشم بالاب دون الام واما اذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي وكذا الخمس .
مسألة 1154 : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك – اذا دفع الزكاة اليه حينئذ – اشكال والاظهر عدم البراءة .
منهاج الصالحين / في اوصاف المستحقين الرابع : ان لا يكون هاشميا . اذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الاوقاف العامة اذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .
مسألة 1151 : يجوز للهاشمي ان ياخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام ايضا ، كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار اشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو ايضا مشكل ، والاحوط لزوما تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما مع الامكان . مسالة 1153 : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة اما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء .
المسائل المنتخبة ص 203 يعتبر في مستحق الزكاة امور :
4- ان لا يكون هاشميا ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء او من غيره ، نعم لا بأس بان ينتفع الهاشمي – كغيره – من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى من ذلك ما اذا كان المعطي هاشميا ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، واما اذا اضطر الهاشمي الى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه .
المسائل المنتخبة / مسألة 559لا بأس بان يعطى الهاشمي – غير الزكاة – من الصدقات الواجبة او المستحبة وان كان المعطي غير هاشمي ، وكذا الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات .
المسائل المنتخبة / مسألة 567لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الامر حلت فطرتها له .
منهاج الصالحين / المعاملات مسالة 1223 : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، واما صدقة غير الهاشمي فان كانت زكاة المال او زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وان كانت غيرهما فالاقوى جوازها سواء اكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم ، ام مندوبة ، الا اذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك اشكال .
تعليق