إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث زكاة الفطرة _24_ منهاج الصالحين - شرح مسأله1184

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث زكاة الفطرة _24_ منهاج الصالحين - شرح مسأله1184

    منهاج الصالحين / مسألة 1184
    يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .
    العروة الوثقى :

    يجوز اعطاؤها للمستضعفين من اهل الخلاف
    (1) عند عدم وجود المؤمنين وان لم نقل به هنالك (2) (أي في زكاة المال) .
    العروة الوثقى :

    (... والاحوط – استحبابا – الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها على اطفال المؤمنين او تمليكها لهم بدفعها الى اوليائهم .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    (1) وقع الخلاف في جواز اعطاء زكاة الفطرة لاهل الخلاف مع الاتفاق على عدم جواز اعطائهم زكاة المال لاشتراط الايمان في المستحق . ذهب المشهور الى ان حال زكاة الفطرة حال زكاة المال لا تعطى الا لاهل الولاية ، ولو لم يوجد من اهل الولاية لا تعطى لغيرهم بل تصرف في مصارف اخرى من الثمانية ، لكن ذهب جماعة من المتاخرين الى جواز اعطاء المستضعف منهم لعدة روايات . بالتالي نحكم بجواز اعطاء الفطرة الى المخالف بشروط ثلاثة :
    أ – عدم وجدان المؤم الفقير .
    ب – عدم كون المخالف ناصبا .
    جـ - كون المخالف مستضعف ، أي لا يكون معاندا او مقصرا في اختيار المذهب الحق ولذلك اختار المذهب الباطل .
    (2) وذلك لاشتراط الايمان في الفقير الذي يعطي زكاة المال وذلك للروايات الكثيرة واكثرها صحاح ، منها : ان المخالف اذا استبصر لا يعيد عباداته الا الزكاة لانه وضعها في غير موضعها ، وسبب عدم قبول زكاته اعطاؤها الى غير المؤمن من المخالفين .

     

    المسائل المنتخبة / ص 207 / مسألة 573
    تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، واذا لم يكن في المؤمنين من يسحقه يجوز اعطاؤها للمستضعفين وهم الذين لم يهتدوا الى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين .

    منهاج الصالحين / للسيد علي السيستاني (دام ظله) / مسألة 1184
    اذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها الى غيرهم من المسلمين ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
    المسائل المنتخبة / مسألة 574

    لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك تارك الصلاة او المتجاهر بالفسق على الاحوط (وجوبا) .

    العروة الوثقى / مسألة
    لا يشترط عدالة من يدفع اليه
    (1) فيجوز دفعها الى فساق المؤمنين نعم الاحوط عدم دفعها الى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الاحوط (2) العدالة ايضا ، ولا يجوز دفعها الى من يصرفها الى المعصية (3) .
    منهاج الصالحين / في اوصاف المستحقين

    الثاني : ان لا يكون من اهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ويكون الدفع اليه اعانة على الاثم . والاحوط لزوما عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق .

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جهود كبيرة وموضوع متميز...........
    احسنت بارك الله فيك وجزيت خيرا
    حسين منجل العكيلي

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

      وفي إنتظار جديدك الأروع والمميز

      لك مني أجمل التحيات

      وكل التوفيق لك يا رب


      تعليق


      • #4
        احسنتم كثيرا لكرم المرور
        وفق الله اخي
        ابو علاء
        واختي انصار المذبوح
        شكرا لكما

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X