ما يفضل عن مؤونة سنته
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وحيازة المباحات ، بل الاحوط الاقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص او العام والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر وفي عوض الخلع .
------------------------------------------------
هنا عدة ملاحظات :
1 - ما يفضل عن مؤونة سنة له ولعياله : المقصود بها اي الزائد عن مؤونة سنة له ولعياله سواء كانوا واجبي النفقة ام غيرهم .
2- اي فائض من الصناعات كصناعة الخياطة او التجارة او الزراعات كزراعة النخيل والاشجار وغيرها ، وكذلك التجارات كالفائض من عوائد تجارة بيع الدور والسيارات وكذلك الاجارات ، كالفائض من عوائد ايجاره للفندق او البيت او البستان فيجب في الفائض الخمس الا ان البعض من العلماء استشكل في صدق الفائدة والربح والمغنم على عوض العمل الاستئجاري باعتبار ان مقابله عمل محترم له مالية وقد بذل بازائه العوض فلا يكون العوض ربحا ، ولكن العبرة بالصدق العرفي حيث ان العرف يعتبر المال الواقع مقابل العمل الاستئجاري ربحا فيتعلق به الخمس .
اما حيازة المباحات كحيازة الحطب من الاشجار والغير مملوكة لاحد او حيازة الماء من النهر فالفائض من هذه الامور اجمع فيها الخمس .
3- الاحوط الاقوى هذه عبارة من عبارات الفتوى بخلاف ما لو ذكرها السيد السيستاني دام ظله فتكون عبارة من عبارات الاحتياط الوجوبي .
4- يتعلق الخمس كذلك بكل فائدة مملوكة والقصد من كلمة (مملوكة) اي تدخل في ملك الانسان لا ان تكون على نحو الاباحة ، وكذلك امثال الهبة اذا وهبت لشخص ولم ياخذها فلا تدخل في ملكه الا بقبضها .
5- الفرق بين الهبة والهدية والجائزة بعد اشتراكها في كونها تمليكا مجانيا هو ان الهدية تمليك مجاني بهدف اظهار المودة والاخلاص كهدايا الاعراس والافراح والعودة من الاسفار ، والجائزة هو التمليك المجاني بهدف التشجيع على عمل صدر من المملك او صفة جميلة بدت فيه فهي اشبه بالجعالة ، والهبة ما لم تكن كذلك ، وبعضهم فرق بين الهدية والهبة بان الهدية من الامور التي تنقل كالخاتم والساعة والسيارة اما التي لا تنقل كالاراضي والدور فهي هبة .
6- المال الموصى به كما لو قال زيد قبل وفاته لابنه هذه الاموال لك بعد وفاتي فهذه وصية ، فيمتلك الابن الاموال بعد وفاة ابيه .
7 - نماء الوقف الخاص او العام ، فما يحصل عليه الموقوف من نماءات يصدق عليها الربح والفائدة فيجب فيها الخمس اذا زادت عن الحاجة ولم يستخدم خلال السنة ، ومثال الوف الخاص كما لو قال الاب هذا البستان وقف ونماؤه من الثمر لاولادي ، اما مثال الوقف العام كما لو قال شخص هذا البستان وف ونماؤه من الثمر للفقراء . فيجب الخمس في الفرضين بعد تملكهم للنماءات الا الاباحة فقط .
8 - الميراث الذي لا يحتسب : الذي لا يحتسب اي غير المتوقع ، اي يجب فيه الخمس كما لو جاء لشخص مال موروث من اولاد اعمامه لعدم وجود وارث لديهم ، فهنا هذا الارث غير متوقع فيجب الخمس فيه اذا زاد عن مؤونته خلال السنة . وهنالك ميراث محتسب اي متوقع كما لو جاء ارث من الاب المتوفي ، فهنا الابن استلم مالا موروث وكان بالحسبان وكان متوقعا فلا يجب حينئذ الخمس .
9- والظاهر عدم وجوبه في المهر و عوض الخلع لان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة والغنيمة وهذا مما لا ينطبق عليهما ، اما المهر فعدم وجوب الخمس فيه لكونه مابل ح الزوجية حيث ان الزوجة ما تأخذه من مهر فهو تعويض مقابل التنازل عما له مالية وقيمة عرفا والتعويض لا يعتبر فائدة حتى يجب فيه الخمس بل هو من قبيل تبديل مال بمال كتبديل السيارة بقطعة ارض .
اما بالنسبة الى عوض الخلع فلا يجب فيه الخمس لانه عوض ما يؤخذ من الزوج من حق الزوجية والاستمتاع بالبضع ، وبعبارة اخرى ان عوض الخلع يكون مقابل رفع الزوج يده وسلطانه عن حق الزوجية فهو عكس المهر فالزوجة تاخذ المهر مقابل اعطاء السلطنة للزوج وهنا ياخذ الزوج العوض مقابل رفع هذه السلطنة .
ويمكن توضيح عوض الخلع بما يلي : فلو كانت الزوجة كارهة لزوجه وارادت ان تطلق نفسها فقالت لزوجها : طلقني خلعيا فطلب الزوج مبلغا مقابل ذلك فهذا المال الذي استلمه من الزوجة لا يجب الخمس .
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وحيازة المباحات ، بل الاحوط الاقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص او العام والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر وفي عوض الخلع .
------------------------------------------------
الشرح :
هنا عدة ملاحظات :
1 - ما يفضل عن مؤونة سنة له ولعياله : المقصود بها اي الزائد عن مؤونة سنة له ولعياله سواء كانوا واجبي النفقة ام غيرهم .
2- اي فائض من الصناعات كصناعة الخياطة او التجارة او الزراعات كزراعة النخيل والاشجار وغيرها ، وكذلك التجارات كالفائض من عوائد تجارة بيع الدور والسيارات وكذلك الاجارات ، كالفائض من عوائد ايجاره للفندق او البيت او البستان فيجب في الفائض الخمس الا ان البعض من العلماء استشكل في صدق الفائدة والربح والمغنم على عوض العمل الاستئجاري باعتبار ان مقابله عمل محترم له مالية وقد بذل بازائه العوض فلا يكون العوض ربحا ، ولكن العبرة بالصدق العرفي حيث ان العرف يعتبر المال الواقع مقابل العمل الاستئجاري ربحا فيتعلق به الخمس .
اما حيازة المباحات كحيازة الحطب من الاشجار والغير مملوكة لاحد او حيازة الماء من النهر فالفائض من هذه الامور اجمع فيها الخمس .
3- الاحوط الاقوى هذه عبارة من عبارات الفتوى بخلاف ما لو ذكرها السيد السيستاني دام ظله فتكون عبارة من عبارات الاحتياط الوجوبي .
4- يتعلق الخمس كذلك بكل فائدة مملوكة والقصد من كلمة (مملوكة) اي تدخل في ملك الانسان لا ان تكون على نحو الاباحة ، وكذلك امثال الهبة اذا وهبت لشخص ولم ياخذها فلا تدخل في ملكه الا بقبضها .
5- الفرق بين الهبة والهدية والجائزة بعد اشتراكها في كونها تمليكا مجانيا هو ان الهدية تمليك مجاني بهدف اظهار المودة والاخلاص كهدايا الاعراس والافراح والعودة من الاسفار ، والجائزة هو التمليك المجاني بهدف التشجيع على عمل صدر من المملك او صفة جميلة بدت فيه فهي اشبه بالجعالة ، والهبة ما لم تكن كذلك ، وبعضهم فرق بين الهدية والهبة بان الهدية من الامور التي تنقل كالخاتم والساعة والسيارة اما التي لا تنقل كالاراضي والدور فهي هبة .
6- المال الموصى به كما لو قال زيد قبل وفاته لابنه هذه الاموال لك بعد وفاتي فهذه وصية ، فيمتلك الابن الاموال بعد وفاة ابيه .
7 - نماء الوقف الخاص او العام ، فما يحصل عليه الموقوف من نماءات يصدق عليها الربح والفائدة فيجب فيها الخمس اذا زادت عن الحاجة ولم يستخدم خلال السنة ، ومثال الوف الخاص كما لو قال الاب هذا البستان وقف ونماؤه من الثمر لاولادي ، اما مثال الوقف العام كما لو قال شخص هذا البستان وف ونماؤه من الثمر للفقراء . فيجب الخمس في الفرضين بعد تملكهم للنماءات الا الاباحة فقط .
8 - الميراث الذي لا يحتسب : الذي لا يحتسب اي غير المتوقع ، اي يجب فيه الخمس كما لو جاء لشخص مال موروث من اولاد اعمامه لعدم وجود وارث لديهم ، فهنا هذا الارث غير متوقع فيجب الخمس فيه اذا زاد عن مؤونته خلال السنة . وهنالك ميراث محتسب اي متوقع كما لو جاء ارث من الاب المتوفي ، فهنا الابن استلم مالا موروث وكان بالحسبان وكان متوقعا فلا يجب حينئذ الخمس .
9- والظاهر عدم وجوبه في المهر و عوض الخلع لان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة والغنيمة وهذا مما لا ينطبق عليهما ، اما المهر فعدم وجوب الخمس فيه لكونه مابل ح الزوجية حيث ان الزوجة ما تأخذه من مهر فهو تعويض مقابل التنازل عما له مالية وقيمة عرفا والتعويض لا يعتبر فائدة حتى يجب فيه الخمس بل هو من قبيل تبديل مال بمال كتبديل السيارة بقطعة ارض .
اما بالنسبة الى عوض الخلع فلا يجب فيه الخمس لانه عوض ما يؤخذ من الزوج من حق الزوجية والاستمتاع بالبضع ، وبعبارة اخرى ان عوض الخلع يكون مقابل رفع الزوج يده وسلطانه عن حق الزوجية فهو عكس المهر فالزوجة تاخذ المهر مقابل اعطاء السلطنة للزوج وهنا ياخذ الزوج العوض مقابل رفع هذه السلطنة .
ويمكن توضيح عوض الخلع بما يلي : فلو كانت الزوجة كارهة لزوجه وارادت ان تطلق نفسها فقالت لزوجها : طلقني خلعيا فطلب الزوج مبلغا مقابل ذلك فهذا المال الذي استلمه من الزوجة لا يجب الخمس .
تعليق