مسألة : 1212
الاحوط – ان لم يكن اقوى – اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالخمس او الزكاة او الكفارات رد المظالم او نحوها .
الشرح :
هنا عدة ملاحظات :
1- الاحوط ان لم يكن اقوى هي عبارة من عبارات الفتوى لدى السيد الخوئي (قدس) حسب ما جاء في السؤال (25) من كتاب صراط النجاة للسيد الخوئي (قدس) حيث كان مضمون السؤال :
قولكم في الرسالة – فالاحوط ان لم يكن اقوى – هل هو احتياط وجوبي كما يظهر ام هو فتوى ؟ وهل التعبير بالاحوط الاقوى فتوى كما نتصور ؟
وكان الجواب : كلاهما فتوى .
اما هذه العبارة اذا وردت لدى فتاوى السيد السيستاني دام ظله فهو احتياط وجوبي .
2- لابد من التركيز على كلمة (ما ملكه) فهذه المسألة تخص ما اذا كان الانسان يعيش على ما يملكه من الخمس والزكاة وباقي الصدقات اما اذا كان الانسان يعطى له على نحو (الاباحة) فهو بعد لم يدخل في ملكه حتى يخمسه .
3- السيد الخوئي (قدس) يقول في هذه المسألة : ان الانسان لو ملك مالا وهذه الاموال هي اخماس او زكوات او كفارات او رد مظالم او نحوها فالفائض عن حاجته بعد مرور سنة من تملكه اياها لابد من تخميس الفائض . وهذه الامور حالها حال اي فائدة يحصل عليها الانسان .
4- الكفارات مثالها : كما لو ان انسانا افطر في شهر رمضان فعليه كفارة مثل اطعام ستين مسكين او كفارات التاخير في قضاء شهر رمضان او كفارات الحنث في النذر او العهد او اليمين .
اما رد المظالم كل ما كان حق للاخرين وقد اخذته منهم ظلما او بقى في ذمتك ولم تستطع ان تسلمه لصاحبه فلابد ان تاخذ اذنا من الحكم الشرعي وتتصدق به على الفقير .
5- اما رأي السيد السيستاني دام ظله في هذه المسألة فهو كالاتي :
( لا خمس في ما ملكه بالخمس والزكاة على الاظهر والاحوط ان لم يكن اقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة او الواجبة – غير الزكاة – كالكفارات ورد المظالم ونحوها .
فالسيد السيستاني دام ظله يقول :
ما يملكه الانسان من الخمس او الزكاة وان فاض بعد عام من تملكه لا خمس فيه ودليله كالاتي :
ان المستفاد من ادلة الخمس اختصاصه بالفائدة والغنيمة الشخصية اما الخمس والزكاة فهي ليست من الفائد الشخصية بل هي من الضرائب والاموال العامة فلذلك لا يتعلق به الخمس .
ويمكن ان يرد عليه : ان هذا الكلام صحيح ولكن قبل القبض من المستحق وتملكها له ، اما بعد القبض والتملك فهي فوائد شخصية له يتعلق بها الخمس .
وذكر السيد السيستاني ان ما ملكه الانسان من الصدقات المندوبة او الواجبة غير الزكاة كالكفارات ورد المظالم فالاحوط وجوبا اخراج خمس ما زاد عن مؤونته بعد عام من تملكه اياها .
الاحوط – ان لم يكن اقوى – اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالخمس او الزكاة او الكفارات رد المظالم او نحوها .
الشرح :
هنا عدة ملاحظات :
1- الاحوط ان لم يكن اقوى هي عبارة من عبارات الفتوى لدى السيد الخوئي (قدس) حسب ما جاء في السؤال (25) من كتاب صراط النجاة للسيد الخوئي (قدس) حيث كان مضمون السؤال :
قولكم في الرسالة – فالاحوط ان لم يكن اقوى – هل هو احتياط وجوبي كما يظهر ام هو فتوى ؟ وهل التعبير بالاحوط الاقوى فتوى كما نتصور ؟
وكان الجواب : كلاهما فتوى .
اما هذه العبارة اذا وردت لدى فتاوى السيد السيستاني دام ظله فهو احتياط وجوبي .
2- لابد من التركيز على كلمة (ما ملكه) فهذه المسألة تخص ما اذا كان الانسان يعيش على ما يملكه من الخمس والزكاة وباقي الصدقات اما اذا كان الانسان يعطى له على نحو (الاباحة) فهو بعد لم يدخل في ملكه حتى يخمسه .
3- السيد الخوئي (قدس) يقول في هذه المسألة : ان الانسان لو ملك مالا وهذه الاموال هي اخماس او زكوات او كفارات او رد مظالم او نحوها فالفائض عن حاجته بعد مرور سنة من تملكه اياها لابد من تخميس الفائض . وهذه الامور حالها حال اي فائدة يحصل عليها الانسان .
4- الكفارات مثالها : كما لو ان انسانا افطر في شهر رمضان فعليه كفارة مثل اطعام ستين مسكين او كفارات التاخير في قضاء شهر رمضان او كفارات الحنث في النذر او العهد او اليمين .
اما رد المظالم كل ما كان حق للاخرين وقد اخذته منهم ظلما او بقى في ذمتك ولم تستطع ان تسلمه لصاحبه فلابد ان تاخذ اذنا من الحكم الشرعي وتتصدق به على الفقير .
5- اما رأي السيد السيستاني دام ظله في هذه المسألة فهو كالاتي :
( لا خمس في ما ملكه بالخمس والزكاة على الاظهر والاحوط ان لم يكن اقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة او الواجبة – غير الزكاة – كالكفارات ورد المظالم ونحوها .
فالسيد السيستاني دام ظله يقول :
ما يملكه الانسان من الخمس او الزكاة وان فاض بعد عام من تملكه لا خمس فيه ودليله كالاتي :
ان المستفاد من ادلة الخمس اختصاصه بالفائدة والغنيمة الشخصية اما الخمس والزكاة فهي ليست من الفائد الشخصية بل هي من الضرائب والاموال العامة فلذلك لا يتعلق به الخمس .
ويمكن ان يرد عليه : ان هذا الكلام صحيح ولكن قبل القبض من المستحق وتملكها له ، اما بعد القبض والتملك فهي فوائد شخصية له يتعلق بها الخمس .
وذكر السيد السيستاني ان ما ملكه الانسان من الصدقات المندوبة او الواجبة غير الزكاة كالكفارات ورد المظالم فالاحوط وجوبا اخراج خمس ما زاد عن مؤونته بعد عام من تملكه اياها .
تعليق