مسألة : 1213
اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها وقد اداه فنمت وزادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلا ، او بحكم المنفصل – عرفا – فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة ايضا كنمو الشجر و سمن الشاة اذا كانت للزيادة مالية عرفا ،
واما اذا ارتفعت قيمته السوقية – بلا زيادة عينية - فان كان الاصل قد اشتراه واعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، واذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن كما اذا ورث من ابيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة ، وان كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من ارباح سنة البيع ، فاقسام ما زاد قيمته ثلاثة :
الاول
:
ما يجب فيه الخمس في الزيادة وان لم يبعه وهو ما اشتراه للتجارة .
الثاني
:
ما لا يجب في الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالارث ونحوه مما يتعلق به الخمس بما له من المالية وان اعده للتجارة . ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة او الحيازة فيما اذا لم يكن متعلقا للخمس من الاول او كان متعلقا للخمس وقد اداه من نفس المال ، واما اذا اداه من مال اخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة الى الاربعة اخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه باداء قيمته من مال اخر حكمُ المال الذي ملكه بالشراء .
الثالث
:
ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة الا اذا باعه وهو ما ملكه بالشراء او نحو ذلك بقصد الاقتناء لا التجارة.
الشرح
ملاحظات :
هذه المسالة تخص ما اذا كان الاصل مخمسا او لم يوجد فيه خمس اصلا كالارث والمهر وعوض الخلع كما سبق . وحصلت زيادات فهل يجب تخميس تلك الزيادات .
اذن : موضوع هذه المسالة هو الزيادة في الاعيان المخمسة الاصل او التي لم تكن موردا للتخميس كالارث .
مثلا :
شخص اشترى ارضا في عام 2000 بمبلغ قدره مليون دينار والان اراد ان يخمس في هذا العام 2014 واصبحت قيمة الارض احد عشر مليون ؟؟
نقول : هذه المسالة تطبق فيما لو كان المليون الذي اشترى فيه الارض كان مخمسا او كان ارثا لم يستحق الخمس اصلا فنورد الاقسام التالية في المسألة عليه .
اما اذا لم يكن المليون الذي اشترى فيه الارض مخمسا فهنالك فروض سوف تاتي تختلف عن هذه التفاصيل في هذه المسالة .
فلابد من الالتفات جيدا ومعرفة الشخص الذي يريد ان يخمس الزيادة ، نسأله السؤال الاتي : هل المال الذي اشتريت به العين من اموال مخمسة او لم تستحق الخمس فيجري فيه التفصيل الاتي الموجود في هذه المسألة .
قال المصنف (قدس):اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها وقد اداه فنمت وزادت .
لابد من التركيز على هذين الامرين فقط دون ما كان الشخص لم يخمس اصلا فزادت قيمة الاعيان لديه فقال المصنف (الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس) كالارث المهر وعروض الخلع .
(او تعلق بها وقد اداه فنمت وزادت) تعلق الخمس بها : كأي شيء يملكه الانسان ولم يخمسه ولكن بعد ذلك خمسه وادى خمسه ونمت وزادت قيمتها .
في هذه المسألة ثلاثة فروض :
اولا :
اذا كان الاصل مخمسا او لم يتعلق به الخمس وصارت هنلك زيادات منفصلة كالولد بالنسبة للامة او الولد بالنسبة للحيوانات والثمر بالنسبة للاشجار واللبن بالنسبة للحيوانات والصوف كذلك ونحوها او بحكم المنفصل – عرفا- كالاغصان اليابسة على الاشجار والتي ما زالت موجودة او الصوف على الحيوانات وبعد لم تنفصل وكذلك الحليب الذي لم ينفصل فهنا حكمه : يجب تخميس تلك الزيادات المنفصلة او بحكم المنفصلة .
ثانيا :
اذا كان الاصل مخمسا او لم يتعلق بها الخمس وصارت هنالك زيادات متصلة كما لو اشتريت سابقا بقرة بسعر مليون دينار وكان المليون مخمسا او لم يتعلق به الخمس كما لو كان المال ارثا وبعد ذلك سمنت تلك البقرة بحيث صار نهاية السنة الخمسية ملونين بسبب تلك الزيادة المتصلة فحكمها : وجوب الخمس في المليون .
اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها وقد اداه فنمت وزادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلا ، او بحكم المنفصل – عرفا – فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة ايضا كنمو الشجر و سمن الشاة اذا كانت للزيادة مالية عرفا ،
واما اذا ارتفعت قيمته السوقية – بلا زيادة عينية - فان كان الاصل قد اشتراه واعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، واذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن كما اذا ورث من ابيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة ، وان كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من ارباح سنة البيع ، فاقسام ما زاد قيمته ثلاثة :
الاول
:
ما يجب فيه الخمس في الزيادة وان لم يبعه وهو ما اشتراه للتجارة .
الثاني
:
ما لا يجب في الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالارث ونحوه مما يتعلق به الخمس بما له من المالية وان اعده للتجارة . ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة او الحيازة فيما اذا لم يكن متعلقا للخمس من الاول او كان متعلقا للخمس وقد اداه من نفس المال ، واما اذا اداه من مال اخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة الى الاربعة اخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه باداء قيمته من مال اخر حكمُ المال الذي ملكه بالشراء .
الثالث
:
ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة الا اذا باعه وهو ما ملكه بالشراء او نحو ذلك بقصد الاقتناء لا التجارة.
الشرح
ملاحظات :
هذه المسالة تخص ما اذا كان الاصل مخمسا او لم يوجد فيه خمس اصلا كالارث والمهر وعوض الخلع كما سبق . وحصلت زيادات فهل يجب تخميس تلك الزيادات .
اذن : موضوع هذه المسالة هو الزيادة في الاعيان المخمسة الاصل او التي لم تكن موردا للتخميس كالارث .
مثلا :
شخص اشترى ارضا في عام 2000 بمبلغ قدره مليون دينار والان اراد ان يخمس في هذا العام 2014 واصبحت قيمة الارض احد عشر مليون ؟؟
نقول : هذه المسالة تطبق فيما لو كان المليون الذي اشترى فيه الارض كان مخمسا او كان ارثا لم يستحق الخمس اصلا فنورد الاقسام التالية في المسألة عليه .
اما اذا لم يكن المليون الذي اشترى فيه الارض مخمسا فهنالك فروض سوف تاتي تختلف عن هذه التفاصيل في هذه المسالة .
فلابد من الالتفات جيدا ومعرفة الشخص الذي يريد ان يخمس الزيادة ، نسأله السؤال الاتي : هل المال الذي اشتريت به العين من اموال مخمسة او لم تستحق الخمس فيجري فيه التفصيل الاتي الموجود في هذه المسألة .
قال المصنف (قدس):اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها وقد اداه فنمت وزادت .
لابد من التركيز على هذين الامرين فقط دون ما كان الشخص لم يخمس اصلا فزادت قيمة الاعيان لديه فقال المصنف (الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس) كالارث المهر وعروض الخلع .
(او تعلق بها وقد اداه فنمت وزادت) تعلق الخمس بها : كأي شيء يملكه الانسان ولم يخمسه ولكن بعد ذلك خمسه وادى خمسه ونمت وزادت قيمتها .
في هذه المسألة ثلاثة فروض :
اولا :
اذا كان الاصل مخمسا او لم يتعلق به الخمس وصارت هنلك زيادات منفصلة كالولد بالنسبة للامة او الولد بالنسبة للحيوانات والثمر بالنسبة للاشجار واللبن بالنسبة للحيوانات والصوف كذلك ونحوها او بحكم المنفصل – عرفا- كالاغصان اليابسة على الاشجار والتي ما زالت موجودة او الصوف على الحيوانات وبعد لم تنفصل وكذلك الحليب الذي لم ينفصل فهنا حكمه : يجب تخميس تلك الزيادات المنفصلة او بحكم المنفصلة .
ثانيا :
اذا كان الاصل مخمسا او لم يتعلق بها الخمس وصارت هنالك زيادات متصلة كما لو اشتريت سابقا بقرة بسعر مليون دينار وكان المليون مخمسا او لم يتعلق به الخمس كما لو كان المال ارثا وبعد ذلك سمنت تلك البقرة بحيث صار نهاية السنة الخمسية ملونين بسبب تلك الزيادة المتصلة فحكمها : وجوب الخمس في المليون .
تعليق