ثالثا :
اذا كان الاصل مخمسا او لم يتعلق بها الخمس وصارت هنالك زيادة في القيمة السوقية – بلا زيادة عينية – كما لو اشتريت سيارة بخمسة ملايين دينار عراقي وهذه الاموال كانت مخمسة وبعد مرور عام اصبحت قيمة السيارة ستة ملايين دينار عراقي فهل يجب الخمس في المليون الزائد وهذا ما نحاول تفصيله في هذه المسالة :
أ -
اذا اشترى السيارة للتجارة كما لو كان يبيع ويشتري السيارات للاتجار بها فهنا يجب تخميس الزيادة وهو المليون فقط ، اما الاصل وهو الخمسة مليون فهو مخمس اصلا .
ب -
اذا اشترى سيارة للاقتناء واستعملها في اموره الشخصية والعائلية فهنا لا يجب تخميس المليون الزائد في نهاية السنة الخمسية الا اذا باعها في السنة الثانية ، فاذا باعه بالزيادة فتلك الزيادة تكون من ارباح سنة البيع فيجوز له ان يستخدمها في مؤونته فاذا لم يستخدمها في سنة البيع فحينئذ يجب تخميسها في العام القادم .
جـ -
اذا ملك السيارة وكان الاصل (الخمسة مليون في المثال) من مال لم يتعلق به الخمس كالارث وغيره سواء اعده للاقتناء او التجارة لا يجب الخمس في الزيادة .
4-
ذكر السيد الخوئي (قدس) هذا المثال فلنرى معا من اي صنف من الاصناف الثلاثة هذا المثال :
(كما اذا ورث من ابيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة) هذا المثال تطبيق للفرع (جـ) في الملاحظة الثالثة وهو ما ملكه بالارث وسواء اعده للمؤونة او للتجارة فلا يجب الخمس في الزيادة .
5-
ذكر السيد الخوئي (قدس) مثالا اخرا في المسالة وهو :
(ان اشترى بستانا بمائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من ارباح سنة البيع)
هذا المثال هو الفرض (ب) من الملاحظة الثالثة وهو ما اشتراه للمؤونة فلا يجب خمس الزائد نهاية السنة الخمسية نعم اذا باعه بالزيادة في السنة القادمة ولم يستعمله (الزيادة) في المؤونة ولم يصرفها فزادت حينئذ وجب الخمس فيها وهذا مراد السيد الخوئي (قدس) في قوله (وتكون الزيادة من ارباح سنة البيع)
6-
ذكر السيد الخوئي (قدس) العبارة التالية (ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة او الحيازة فيما اذا لم يكن متعلقا للخمس من الاول او كان متعلقا للخمس وقد اداه من نفس المال ، واما اذا اداه من مال اخر في لا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة الى الاربعة اخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه باداء قيمته من مال اخر حكم المال الذي ملكه بالشراء)
وشرحها كالاتي :
كان الكلام في ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالارث ونحوه مما لم يتعلق به الخمس بما له من المالية فمثلا : ملكت ارضا بالارث فهذه الارض لم يتعلق بها الخمس لانها ارث فاذا زادت قيمتها السوقية فحينئذ لا يجب الخمس في تلك الزيادة وان اعدها للتجارة .
ومثال هذا الامر كل ما حصل عليه بهبة او حيازة ، فمثلا : وهبني شخص خمسة دوانم من الارض فخمست الخمسة دوانم واخرجت دونما واعطيته للفقير وبقيت اربعة دوانم فصعدت قيمتها فلا يجب حينئذ الخمس في هذه الاربعة دوانم لانني قد اديته من نفس المال وهو الارض في هذا المثال .
واما اذا وهبني شخص خمسة دوانم واردت ان اخمسها فقدرت الدونم وليكن بمليون دينار فدفعت المليون دينار الى الفقير فاني قد خمست الخمسة دوانم ولكن ليس من نفس المال بل من مال اخر وهو الاموال وليس الارض ففي هذه الحالة ، فاذا زادت هذه الخمسة دوانم زيادة سوقية وارتفعت قيمتها فالنسبة الى الاربعة اخماس لا يجب الخمس في زيادة قيمتها ، نعم بالنسبة الى الخمس الذي ملكه باداء قيمته من مال اخر فحكمه حكم المال الذي ملكه بالشراء ، فينقسم الى قسمين فمرة يملكه بالشراء ويعده للمؤونة فلا يجب الخمس فيه الا اذا باعه بعد ذلك ولم يستعمله في السنة القادمة ، والقسم الاخر اذا اعده للتجارة فيجب فيه الخمس سواء باعه او لم يبعه
اذا كان الاصل مخمسا او لم يتعلق بها الخمس وصارت هنالك زيادة في القيمة السوقية – بلا زيادة عينية – كما لو اشتريت سيارة بخمسة ملايين دينار عراقي وهذه الاموال كانت مخمسة وبعد مرور عام اصبحت قيمة السيارة ستة ملايين دينار عراقي فهل يجب الخمس في المليون الزائد وهذا ما نحاول تفصيله في هذه المسالة :
أ -
اذا اشترى السيارة للتجارة كما لو كان يبيع ويشتري السيارات للاتجار بها فهنا يجب تخميس الزيادة وهو المليون فقط ، اما الاصل وهو الخمسة مليون فهو مخمس اصلا .
ب -
اذا اشترى سيارة للاقتناء واستعملها في اموره الشخصية والعائلية فهنا لا يجب تخميس المليون الزائد في نهاية السنة الخمسية الا اذا باعها في السنة الثانية ، فاذا باعه بالزيادة فتلك الزيادة تكون من ارباح سنة البيع فيجوز له ان يستخدمها في مؤونته فاذا لم يستخدمها في سنة البيع فحينئذ يجب تخميسها في العام القادم .
جـ -
اذا ملك السيارة وكان الاصل (الخمسة مليون في المثال) من مال لم يتعلق به الخمس كالارث وغيره سواء اعده للاقتناء او التجارة لا يجب الخمس في الزيادة .
4-
ذكر السيد الخوئي (قدس) هذا المثال فلنرى معا من اي صنف من الاصناف الثلاثة هذا المثال :
(كما اذا ورث من ابيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة) هذا المثال تطبيق للفرع (جـ) في الملاحظة الثالثة وهو ما ملكه بالارث وسواء اعده للمؤونة او للتجارة فلا يجب الخمس في الزيادة .
5-
ذكر السيد الخوئي (قدس) مثالا اخرا في المسالة وهو :
(ان اشترى بستانا بمائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من ارباح سنة البيع)
هذا المثال هو الفرض (ب) من الملاحظة الثالثة وهو ما اشتراه للمؤونة فلا يجب خمس الزائد نهاية السنة الخمسية نعم اذا باعه بالزيادة في السنة القادمة ولم يستعمله (الزيادة) في المؤونة ولم يصرفها فزادت حينئذ وجب الخمس فيها وهذا مراد السيد الخوئي (قدس) في قوله (وتكون الزيادة من ارباح سنة البيع)
6-
ذكر السيد الخوئي (قدس) العبارة التالية (ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة او الحيازة فيما اذا لم يكن متعلقا للخمس من الاول او كان متعلقا للخمس وقد اداه من نفس المال ، واما اذا اداه من مال اخر في لا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة الى الاربعة اخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه باداء قيمته من مال اخر حكم المال الذي ملكه بالشراء)
وشرحها كالاتي :
كان الكلام في ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالارث ونحوه مما لم يتعلق به الخمس بما له من المالية فمثلا : ملكت ارضا بالارث فهذه الارض لم يتعلق بها الخمس لانها ارث فاذا زادت قيمتها السوقية فحينئذ لا يجب الخمس في تلك الزيادة وان اعدها للتجارة .
ومثال هذا الامر كل ما حصل عليه بهبة او حيازة ، فمثلا : وهبني شخص خمسة دوانم من الارض فخمست الخمسة دوانم واخرجت دونما واعطيته للفقير وبقيت اربعة دوانم فصعدت قيمتها فلا يجب حينئذ الخمس في هذه الاربعة دوانم لانني قد اديته من نفس المال وهو الارض في هذا المثال .
واما اذا وهبني شخص خمسة دوانم واردت ان اخمسها فقدرت الدونم وليكن بمليون دينار فدفعت المليون دينار الى الفقير فاني قد خمست الخمسة دوانم ولكن ليس من نفس المال بل من مال اخر وهو الاموال وليس الارض ففي هذه الحالة ، فاذا زادت هذه الخمسة دوانم زيادة سوقية وارتفعت قيمتها فالنسبة الى الاربعة اخماس لا يجب الخمس في زيادة قيمتها ، نعم بالنسبة الى الخمس الذي ملكه باداء قيمته من مال اخر فحكمه حكم المال الذي ملكه بالشراء ، فينقسم الى قسمين فمرة يملكه بالشراء ويعده للمؤونة فلا يجب الخمس فيه الا اذا باعه بعد ذلك ولم يستعمله في السنة القادمة ، والقسم الاخر اذا اعده للتجارة فيجب فيه الخمس سواء باعه او لم يبعه
تعليق