إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استقلال القضاء

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استقلال القضاء

    استقلال القضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حماية استقلال القضاء
    القاضي مدحت المحمود*

    للقضاء في العراق تأريخ طويل يمتد إلى أكثر من أربعة ألاف سنة والشاخص على اصالته , مسلة حمورابي التي ارتفعت سنة (2100) قبل الميلاد تعلن نصوصها العدالة لكل الناس وتوكل تحقيقها إلى رئيس الدولة البابلية حمورابي الملك السادس من الأسرة الامورية , التي حكمت العراق حيث يعلن هذا الملك... أنا حمورابي الذي يخشى الإله ويعمل على جعل العدالة تعم البلاد وتحطيم الإثم والشرير حتى لا يظلم القوي الضعيف ...1
    وقد أولى العرب قبل الإسلام القضاء منزلة سامية وخصوا بها الكهنة والعرافين كسطيح الذئبي المعروف بسطيح الكاهن وشق انمار كما عهدوا القضاء إلى شيوخ القبائل وحكمائها فكان الرجل إذا نبغ في قبيلته تولى حكمها والقضاء فيها ... وفي قبيلة قريش كان هاشم بن عبد مناف وابنه عبد الله وعبد المطلب وولده أبو طالب يتولون القضاء في قبيلتهم ويتولون التحكيم بين القبائل في نزاعاتها , كما تولاه أكثم بن صيفي الذي اعتبر أفضل حاكم في عصره فهذه منزلة القضاء قبل الإسلام.



    *رئيس محكمة تمييز العراق ورئيس مجلس القضاء.
    1 الأسباب الموجبة لشريعة حمورابي.

    و يوم بزغت الرسالة الإسلامية , أعطى الدين الجديد للقضاء منزلة رفيعة تفوق ما كانت عليه قبل الإسلام ويكفي القول أن الذي تولى القضاء هو صاحب الرسالة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبأمر من ربه (فأحكم بينهم بما انزل الله ...). 2 فأي منزلة للقضاء أسمى حين يكون نبي الأمة هو قاضي الأمة ... ومن بعده تولى القضاء الخلفاء الراشدون ... العادل عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وأقضاهم علي.
    وبعدما أتسعت رقعة الدولة الإسلامية أصبح متعذراً على الخليفة أن يتولى القضاء لكثرة مسؤولياته , فأوكل القضاء إلى أفضل الصحابة وأعدلهم فقد ولى أبي الدرداء قاض على المدينة وشريح قاض على البصرة وأبو موسى الأشعري قاض على الكوفة وبذا نستطيع القول أن السلطة القضائية انفصلت عن السلطة التنفيذية وكان ذلك في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
    واستمر القضاء في الدولة الإسلامية وفي مختلف امصارها عزيزاً مرهوب الجانب ... فقد ذكر أن القاضي في عهد الأمويين وصدر الدولة العباسية كان له مركز هام ولشخصه نفوذ كبير ... ولم يكن أسرع منه في تقدم استقالته إذا تدخل في أحكامه متدخل .3 وحيث كان العراق أحد أمصار الدولة الإسلامية فقد كان شأن القضاء فيه عال, ثم جاء العثمانيون ومن بعهدهم البريطانيون وكما هو حال كل محتل يبدأ في إضعاف المواقع الحصينة العصية عليه لكي لا تكون معارضة لما يهدف للبلد الذي يحتله وكان في مقدمة هذه المواقع الحصينة في العراق ... القضاء, فقد زادت المداخلات في شؤونه وتعرضت صلابته إلى الكثير من التنكيل.





    2 سورة المائدة –الآية (48)
    3 محمد شهير أرسلان-القضاء والقضاة- الصفحة(142)


    ثم جاء الحكم الوطني ورغم مجيئه فقد بقي القضاء في العراق وكما تركه العثمانيون والبريطانيون متلمساً طريقه في إثبات كيان مستقل له فنجح في أستصدار قانون ينظم شؤونه هو القانون رقم (31) لسنة 1929 (قانون الحكام والقضاة) حيث عالج هذا القانون تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم فكان بحق أول مكسب للقضاء عزز مكانته واستقلاله , ثم توالت القوانين التي تنظم شؤون القضاة جراء الكفاح المستميت من القضاة لتثبيت مكانة القضاء واستقلاله ومنها القانـون
    رقم (39) لسنة 1929 والقانون رقم (68) لسنة 1943 والقانون رقم (27) لسنة 1945 وبموجبه بدأت خطوة متواضعة على طريق استقلال القضاء حيث أخذت بعض شؤون القضاة تدار بواسطة لجنة من القضاة ومن موظفي وزارة العدل, ووضع في القانون بعض الضمانات لقاضي ومنها عدم جواز توقيفه إلا بعد الحصول على أذن من وزير العدل.
    وبعده صدر القانون رقم (58) لسنة 1956 ليعزز بشكل أوسع من استقلال القضاء ورفع مكانة القضاة الاجتماعية حيث أصبح رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ورفعت رواتب القضاة بشكل ملموس , وفي عام 1963 صدر القانون رقم (26) لسنة 1963 قانون السلطة القضائية ولأول مرة يعترف بموجبه بكون القضاء سلطة تقوم إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدار هذه السلطة بواسطة مجلس قضاء يرأسه رئيس محكمة التمييز وهذه المحكمة هي أعلى هيئة قضائية في العراق.
    ورغم أن مجلس القضاء المشكل بموجب هذا القانون كان يضم من يمثل وزارة العدل التي هي جزء من السلطة التنفيذية إلا أن بقية الأعضاء كانوا من القضاة وهم الأغلبية في المجلس ومن خلال مجلس القضاء أديرت شؤون القضاة بشكل شبه مستقل عن وزارة العدل ...
    ولكن الصحوة هذه لم تدم طويلاً حيث تم الفاء مجلس القضاء ليحل محله (مجلس العدل) الذي تولى بديلاً عن مجلس القضاء إدارة شؤون القضاء والقضاة وذلك بموجب القانون رقم (101) لسنة 1977 وكان تشكيل مجلس العدل برئاسة وزير العدل أيذاناً بإنهاء استقلال القضاء وإنهاء دوره كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية , بالرغم من أن الدستور الذي صدر القانون رقم (101) لسنة 1977 في ظله كان لا يزال ينص على استقلال القضاء ... ولكن هذا الاستقلال أعطى مفهوماً آخر ينسجم مع توجه النظام السابق الذي لم يكن يؤمن بمبدأ فصل السلطات , هذا التوجه الذي كرسه قانون أصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 ( ... انه لا توجد في الدولة إلا سلطة سياسية واحدة تقوم بوضع السياسة العامة أو الإطار العام للمجتمع من خلال التشريع, ثم وظيفة أدارية ووظيفة قضائية , ولما كانت السلطة واحدة في الدولة فمعنى هذا انتفاء فكرة تعدد السلطات , التشريعية والتنفيذية والقضائية ...) وفي ظل هذا المفهوم للقضاء أخذت شؤون القضاة تدار من وزير العدل بحكم رئاسته لمجلس العدل , ووزير العدل جزء من السلطة التنفيذية فهو مهما سما فأنه يمثل تلك السلطة وينفذ سياستها وهي في الغالب تنطوي على خرق للقانون في كثير الأحيان وتتقاطع مع حقوق المواطن وحريته.
    وخلال الفترة الممتدة ما بين إلغاء مجلس القضاء عام 1977 وإعادة تشكيله في 18/9/2003 – بعد زوال النظام السابق – كانت المعاناة القضاة في أداء مهامهم كبيرة تدور ما بين التنقلات غير المبررة والإحالة على وظائف مدنية والعزل والحرمان من ممارسة المحاماة والسجن وسد المنافذ على الطاقات القضائية الفاعلة للحيلولة دون وصول أصحابها إلى المناصب القضائية المهمة لأنها لا تحمل هوية نظام الحكم وانتماءاته , وخلال تلك الفترة أيضا فتح الباب واسعاً أمام عناصر غير مؤهلة للدخول إلى سلك القضاء لأنها تحمل هوية الحكم وأفكاره وانتماءاته ...
    وفي ظل هذه المعاناة انحسر دور القضاء في تحقيق أهدافه في مجال العدالة وسيادة القانون ... ولكن بقيت في ضمير كل قاض جذوة الانتصار للحق بوسيلة أو بأخرى , ورغبة جامحة في أبعاد أصابع السلطة التنفيذية من التدخل في شؤون القضاء وعملت قدر المستطاع على أبقاء القضاء مستقلاً في أداء مهامه وكافح القضاة في سبيل ذلك بشكل منظور وغير منظور حتى لحظة سقوط النظام في 9/4/2003 ... ارتفع الصوت عالياً باستقلال القضاء ليأخذ دوره في ترسيخ سلطة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وقد كان للقضاة ذلك حيث أعيد تأسيس مجلس القضاء بالأمر المرقم (35) في 18/9/2003 وجاء في ديباجته ( ... أن السبيل إلى فرض حكم القانون هو نظام قضائي من كادر مؤهل وحر ومستقل من التأثيرات الخارجية).
    وبصدور هذا الأمر تحقق للعراق مكسبان الأول هو السعي لإقامة دولة القانون والثاني هو أن شؤون القضاء أصبحت تدار من مجلس شكل حصراً من القضاة وهذا المجلس هو المشرف والمسؤول عن النظام القضائي في العراق مستقلاً عن وزارة العدل وعن السلطة التنفيذية . وعندما نطلق تعبير القضاء هنا فأننا نعني جناحيه القضاة وأعضاء الادعاء العام. ولكي يكون استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وعن وزارة العدل بالذات حقيقياً , صدر الأمر المرقم (12) في 8/5/2004 وقضى بفصل موازنة مجلس القضاء عن وزارة العدل, وكذلك الكوادر الوسطية والحراسات والمباني الخاصة بالمحاكم وما فيها من أثاث ومستلزمات وشكل صدور الأمر رقم (12) لسنة 2004 تحولاً جذرياً في مسيرة القضاء العراقي الذي اخذ مكانه في نصوص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في 8/3/2004 حيث نصت المواد الواردة في الباب السادس منه4. على استقلال القضاء (كسلطة) مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثلها مجلس القضاء وله موازنة مستقلة عن موازنة وزارة العدل , يتمتع قضاته بضمانات تحول دون التأثير عليهم بأي شكل من الإشكال واستقلال القضاء ليس شكلاً من أشكال الكيانات



    4 المواد (الثالثة و الأربعون) و (الرابعة والأربعون) و (الخامسة و الأربعون) و (السادسة والأربعون) و (السابعة والأربعون) .


    التي تهدف إلى الهيمنة والتحكم ... وإنما مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني
    يقتضي الوجود الإنساني وجودها لحماية حقوق الإنسان وحرياته عن طريق تطبيق القانون عند الفصل في النزعات التي تحدث بين أفراد المجتمع أو بينهم وبين السلطة بشكل بعيد عن كل تأثير من السلطتين التشريعية والتنفيذية أو من أي مصدر أخر فقد قيل ( ... انه لا توجد في الحكومات البشرية سوى قوتين رابطتين قوة السلاح وقوة القوانين , فإذا لم يتول قوة القوانين قضاة فوق الخوف وفوق كل ملامة فأن قوة السلاح هي التي ستسود حتما و بذلك تؤدي إلى سيطرة النظم العسكرية على المدنية)5. و من المؤكد أن وجود سلطة قضائية مستقلة تتيح للفرد مقاضاة السلطات العامة في أي تصرف مخالف للقانون يعني قيام دولة القانون كما يعني حماية حقوق المواطن و حريته و يحول دون قيام نظام دكتاتوري أو لجوء الناس إلى اخذ حقوقهم بأيديهم.
    و قيام سلطة قضائية مستقلة في الدولة من المبادئ التي كرستها معظم المواثيق و الاتفاقات الدولية و منها قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم(40/32) في 29/تشرين الثاني/1985 و (40/146) في 29/كانون الثاني /1985 الذي أورد المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية و السبل التي تؤدي إلى هذا الاستقلال6.
    و من نافلة القول أن مبدأ استقلال السلطة القضائية لم يظهر لنفع شخصي يحققه القضاة لأنفسهم و أنما هو وليد نظرية فصل السلطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان من تجاوزات السلطة,

    5 د. محمد عصفور – استقلال السلطة القضائية – الصفحة 2.
    6 الأستاذ الدكتور محمد شريف بسيوني- الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان-المجلد الأول-الصفحة 746 وما بعدها – دار الشروق .



    وانه في نفس الوقت يرتب التزاماً كبيراً على القضاة في أن لا يتصرفوا بشكل كيفي عند الفصل في المنازعات بل بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً بعيداً عن كل المؤثرات , فمهمة القضاة كانت ولا تزال وستبقى مهمة ثقيلة تهيب منها سابقاً ثلاثة من أقمار الشريعة الإسلامية هم سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة وابن أبي ليلى واعتذروا , حين كلفهم القضاء الخليفة العباسي المنصور رغم كونهم اعدل وأكفأ الناس في عصرهم لا لشيء وإنما لشعورهم بأن مهمة القضاء مهمة ثقيلة قد لا ينجحون في أدائها في ظل تلك الظروف7 .
    ولكي تكون هناك سلطة قضائية مستقلة تؤدي مهمتها على الوجه الأكمل لابد أن تتولى الجمعية الوطنية المنتخبة في العراق الجديد حين وضعها الدستور الدائم تضمين نصوصه مبدأ استقلال القضاء وكونه سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يكفي في ذلك وضع نصوص عامة كما هو الحال في الدساتير السابقة وإنما وضع نصوص ذات محمل يفصح عن المباديء الأساسية التي تشكل استقلال القضاء ونذكر من هذه المباديء:
    اولاً : الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وكونه سلطة مستقلة تعمل في مجال اختصاصها إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتشكل معهما ركائز الدولة الحديثة, واستناداً إلى ذلك يكون للقضاء حصراً الولاية العامة في نظر المنازعات كافة وإزاء جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة , مع مراعاة الاتفاقات الدولية بهذا الخصوص .




    7 عبد الرحمن العلام – قواعد المرافعات العراقية – مقدمة الجزء الأول

    ثانياً : أن السلطة القضائية هي المؤسسة الوحيدة التي تدير شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام والأجهزة القضائية المرتبطة بها ولا يجوز لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في شؤونها بأي شكل من الإشكال , ويتعرض المتدخل إلى المسائلة القانونية.
    ثالثاً : تضم المؤسسة القضائية الأجهزة القضائية وهي المحاكم ودوائر الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي ومعهد أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الوسطية في هذه الأجهزة وكذلك أجهزة الحماية وغيرها .
    رابعاً : يرتبط رئيس السلطة القضائية مباشرة برئيس الدولة باعتباره الرمز الذي يمثل الدولة تأكيداً على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
    خامساً : تتمتع السلطة القضائية بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وبموازنة مستقلة تتولى إعدادها بالتنسيق مع الجهات المالية ذات الاختصاص وترفع الموازنة إلى رئيس الدولة مباشرةً للمصادقة عليها تأكيداً على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى لا تكون الموازنة سبيلاً للضغط على السلطة القضائية والتأثير عليها أو الحد من نشاطها أو استقلالها.
    سادساً : تكون السلطة القضائية هي المختصة بتحديد وكفالة الإجراءات التي تتبعها المحاكم والأجهزة القضائية في حسم المنازعات وفي أدائها لبقية مهامها.
    سابعاً : تكون الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم وبقية الأجهزة القضائية المرتبطة بالسلطة القضائية ملزمة وواجبة التنفيذ ويتعرض من يمتنع عن تنفيذها إلى المسائلة القانونية.
    ثامناً : يكون تعيين القضاة واعضاة الادعاء العام حصراً بالسلطة القضائية ولا تتدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في ذلك .
    تاسعاً : تدار شؤون القضاة وأعضاء الادعاء كافة من قبل السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء بدء من التعيين ومروراً بالترفيع والترقية والنقل وتأمين والاستقرار في الوظيفة وتحديد الرواتب والمخصصات اتخاذ الإجراءات الانضباطية وإعطاء الأذن بالمسائلة الجزائية وباستمرار التأهيل القضائي وبتأمين كفالة التعبير وتكوين الجمعيات المهنية والاقتصادية .
    عاشراً : تلتزم السلطة القضائية بوضع قانون ينظم شؤون القضاة و أعضاء الادعاء العام و الكوادر الوسطية العاملة للأجهزة القضائية كافة يراعى فيه تمتع القضاة و أعضاء الادعاء العام بالاستقلال في أداء مهامهم و إلزامهم بأداء هذه المهام وفق القانون , و أن تتم ترقيتهم على أساس مؤهلاتهم القضائية دون أي اعتبار للجنس أو الطائفة أو الانتماء الاثني , و تامين الموارد المالية الكافية لهم و وضع الضمانات التي تحول دون التهديد بالانتقام أو الانتقاد جراء قيامهم بمهامهم أو التأثير على أدائهم لهذه المهام عن طريق وسائل الأعلام أو الوعد أو الوعيد , و أن تجري محاسبتهم عن السلوك المهني الخاطئ من هيئة قضائية بمستوى عال , و تامين موارد مالية كافية لهم عند أحالتهم على التقاعد و لعوائلهم بعد وفاتهم لتامين الاستقرار و الاطمئنان إلى المستقبل و للحيلولة دون لجوء أعضاء هذه السلطة لتامين ذلك بوسائل غير مشروعة.
    حادي عشر: أن لا يجري تغيير النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية إلا بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية .
    و بهذا يمكن للدستور و نصوصه تامين الضمانة الأكيدة في حماية استقلال القضاء و في تمكينه من أداء دوره في قيام و ترسيخ دولة القانون و في حماية حقوق الإنسان و حرياته و في تامين العدالة للمجتمع .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X