يدور الحديث هذه الايام حول قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لعام 1959 والنافذ لحد الان ، واخذ اطراف هذا الحديث يتنافسون على الغاءه او ابقاءه وكل طرف يحاول من خلال حججه واسانيده التى يحاول بهاا قناع الطرف الاخر بها، ولعل الغريب فى الامر ان اغلب المتنافسين هم من غير اصحاب الاختصاص واغلبهم لايعرفون ماهو قانون الاحوال الشخصيه وما هى نقاط القوه والضعف فيه وهذه مسالة استغلت من قبل الاطراف المتنافسه لكسب التأييد الى جانبهم سواء فى الدعوه الى ابقاء القانون او الغاءه او حتى تعديله، ولعل هذا الامر جعل المساله ( مسالة التعديل او الالغاء او الابقاء) لاتخضع الى قناعات تنطلق من صلاحية النص القانونى للحالات المعروضه على القضاء من عدمه بل تخضع الى تأثيرات هى اقرب الى الصراعات على مختلف الاصعده وذلك لكسب اكبر حجم من الامتيازات تضاف الى الامتيازات الاخرى الى حصل عليها هذا الطرف او ذاك ، وهذا الامر جعل الاطراف تتنافس فى سبيل اجراء هذا التعديل او ذاك او الغاء القانون او ابقاءه اعتمادا على هذا الكسب والتأييد، وهذا الامر جعل من الضرورى توضيح سلبيات وايجابيات هذا القانون بصورة واقعيه كما هى بعيده عن التزويق او التجريح .
لاشك ان قانون الاحوال الشخصيه هو من اخطر القوانين فى البلد كونه ينظم حياة الاسره وهى النواة الاساسيه التى يبنى عليها المجتمع فأصلاحها يعنى اصلاحا للمجتمع وخرابها يعنى خرابا له، ولعل السلطات المتعاقبه على العراق حاولت ان تسيطر على حياة المواطن العراقى من خلاله وذلك بوضع نصوص او اجراء تعديلات تقيد من تصرفات الفرد وخاصة الشباب منهم او زيادة الالتزامات التى يفرضها عليه، وان بقاء سلاح التعديل وبالشكل الذى ذكرناه بيد اصحاب الغايات يعنى بقاء السلطه تتحكم فى تصرفات الافراد مما يعنى ان القانون لم يحقق الغايه المرجوه منه ، ولاشك ان القانون رقم 188 لسنة 1959 قد شرع بعد ان كانت المحاكم فى العراق تنقسم الى المحاكم الجعفريه والمحاكم السنيه وقد رأت السلطه فى حينها ضرورة توحيد الاحكام التى يخضع لها العراقيون فى قانون واحد فصدر هذا القانون واستمرت مسيرة هذا القانون لغاية هذه اللحظه .ولابد من التنويه الى ان هناك الكثير من التعديلات التى طرات عليه منذ ذلك التأريخ وهى التعديلات التى تشكل الان محور الخلاف كونها كما يرى البعض ( وهم غالبية الاحزاب الاسلاميه) انها منافيه للشريعه وليس لها اساس فيها فى حين يرى البعض الاخر ( وهم الغالبيه العظمى من النساء والاحزاب العلمانيه) ان هذه التعديلات جاءت نتيجة جهاد وكفاح المرأه لسنوات طويله وقد حصلت على هذه الحقوق نتيجة ضغوط دفعت فيها النساء الغالى والنفيس ولذلك لايمكن ضياعها بهذه السهوله .
ولعل من المفيد ان نقول ان هذا القانون يحقق ما نسبته 90% من الحقوق للمراه وقد جاء ذلك بفضل تلك التعديلات التى جرت فى ظل حكم النظام السابق والتى كانت ترمى الى السيطره على شباب العراق من خلال اثقال كاهلهم بالالتزامات اضافه الى الالتزامات المعروفه والتى تتمثل فى الخدمه العسكريه الغير محددة المده واجبارهم على الانخراط فى ميليشيات الدوله ، وقد تمثلت تلك التعديلات فى كما يلى :-
1- التعويض عن الطلاق التعسفى / وهو من الحقوق التى فرضت للزوجه التى يطلقها زوجها طلاقا غيابيا خارج المحكمه دون ارادتها فيحكم لها بمبلغ يعادل نفقتها لمدة سنتين دفعة واحده ، وهذا القانون ( كما يرى الاسلاميون) انه يتعارض مع الشريعه الاسلاميه التى اعطت الحق للزوج ان يطلق الزوجه كونه صاحب العصمه وبالتالى لايمكن ان نعاقب الزوج لاستخدامه حقا شرعيا ، علما ان هذا القانون قد جاء بناءا على مقترح من رئيسة اتحاد النساء فى ظل النظام السابق ( منال يونس) التى رأت ان هناك ضررا يقع للزوجه اذا ما طلقها زوجها طلاقا تعسفيا كما ترى وبالتالى لايمكن ان نتركها دون شىء يجبر ذلك الضرر.
2- معادلة المهر الموجل للزوجه مقوما بالذهب / وهم من القوانين التى صدرت نتيجة وجود مهورقليله للكثير من الزوجات وبالتالى فأن فيجب ( فى حالة طلاق الزوج لزوجته طلاقا خارج المحكمه) ان يتم معادلة هذا المهر بالذهب اعتمادا على تأريخ الزواج والطلاق ، وان حجج البعض ان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالى لايمكن اعطاء الزوجه اكثر مما تم الاتفاق عليه اما الاخرون فأنهم يرون ان هذا المهر لايصمد امام الظروف الاقتصاديه الصعبه وبالتالى يجب رفعه .
3- قانون الوصيه الواجبه / ويقصد بهذا القانون ( فى حالة وفاة الولد قبل والديه فأن يعتبر بحكم الحى حين وفاة الوالدين وتنتقل التركه الى اولاده ) وهذا القانون محل خلاف بين الطرفين اذا ان البعض يرى ان الشريعه الاسلاميه لاتعطى اولاد المتوفى قبل وفاة والديه اى نصيب فى حين ان هذا القانون يعطيهم حصة والدهم ومؤيدوا هذا القانون يرون ان العداله تقتضى اعطاءهم هذا الحق !!
4- الزواج خارج المحكمه / يرى البعض ان وضع عقوبه للزوج الذى يعقد زواجه خارج المحكمه سيؤدى الى عدم تسجيل العقد فى المحكمه ، فى حين يرى البعض ان وضع هذه العقوبه سيؤدى الى اجبار الازواج على اجراء العقد وتسجيله فى المحكمه المختصه .
5- تعدد الزوجات / يرى االبعض ان الشريعه الاسلاميه قد اباحت التعدد بشكل ايسر من القانون الذى اشترط موافقة الزوجه الاولى فى حين ان الشريعه الاسلاميه تشترط التعدد بالعداله فى الانفاق .
6- وهناك مسائل خلافيه حول الكثير من القضايا منها ما يتعلق بسن الزواج والحضانه وقضايا التفريق واسبابه والاثاث الزوجيه وغيرها وهى من الامور التى تشكل محور الخلاف بين الداعين الى الغاء هذا القانون والداعين الى ابقاءه .
ولعل الخلاف الاكبر والذى سبب الزوبعه فى هذا الوقت هو ماجاء فى الدستور العراقى الحالى وبالتحديد نص الماده 41 منه والتى نصت على ان ( العراقيون احرار بالتزام احوالهم الشخصيه حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون ) وهذا النص يعنى فى حالة تطبيقه العوده الى القانون رقم 137 والذى صدر فى فترة مجلس الحكم والذى دعا الى العوده الى احكام الشريعه الاسلاميه فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصيه ، وحيث ان الدستور العراقى الحالى قد نص على امكانية تعديله لذا فأن الحملات الان تدعو الى الغاء نص الماده 41 من الدستور او على اقل تقدير تعديلها بالشكل الذى يحقق مصالح الاطراف المختلفه .
وختاما علينا ان نقول ان القاء نظره واقعيه على هذا القانون نرى ان مسألة تعديله هى مسأله ضروريه وهذا التعديل يجب ان ينطلق من مصلحة الاسره العراقيه والفرد العراقى وبالشكل الذى لايتعارض مع ثوابت المجتمع العراقى وكذلك وحدة الوطن و تماسك نسيج المجتمع العراقى لان الغايه المرجوه من القوانين هى تحقيق المصالح العليا للبلد بعيدا عن تحكم اطراف معينه سواء كانت هذه الاطراف جهات دينيه او سياسيه لان القانون يجب ان يبقى بعيدا ومترفعا عن تلك الصراعت وهذا مصداق لمبدأ الفصل بين السلطات .
لاشك ان قانون الاحوال الشخصيه هو من اخطر القوانين فى البلد كونه ينظم حياة الاسره وهى النواة الاساسيه التى يبنى عليها المجتمع فأصلاحها يعنى اصلاحا للمجتمع وخرابها يعنى خرابا له، ولعل السلطات المتعاقبه على العراق حاولت ان تسيطر على حياة المواطن العراقى من خلاله وذلك بوضع نصوص او اجراء تعديلات تقيد من تصرفات الفرد وخاصة الشباب منهم او زيادة الالتزامات التى يفرضها عليه، وان بقاء سلاح التعديل وبالشكل الذى ذكرناه بيد اصحاب الغايات يعنى بقاء السلطه تتحكم فى تصرفات الافراد مما يعنى ان القانون لم يحقق الغايه المرجوه منه ، ولاشك ان القانون رقم 188 لسنة 1959 قد شرع بعد ان كانت المحاكم فى العراق تنقسم الى المحاكم الجعفريه والمحاكم السنيه وقد رأت السلطه فى حينها ضرورة توحيد الاحكام التى يخضع لها العراقيون فى قانون واحد فصدر هذا القانون واستمرت مسيرة هذا القانون لغاية هذه اللحظه .ولابد من التنويه الى ان هناك الكثير من التعديلات التى طرات عليه منذ ذلك التأريخ وهى التعديلات التى تشكل الان محور الخلاف كونها كما يرى البعض ( وهم غالبية الاحزاب الاسلاميه) انها منافيه للشريعه وليس لها اساس فيها فى حين يرى البعض الاخر ( وهم الغالبيه العظمى من النساء والاحزاب العلمانيه) ان هذه التعديلات جاءت نتيجة جهاد وكفاح المرأه لسنوات طويله وقد حصلت على هذه الحقوق نتيجة ضغوط دفعت فيها النساء الغالى والنفيس ولذلك لايمكن ضياعها بهذه السهوله .
ولعل من المفيد ان نقول ان هذا القانون يحقق ما نسبته 90% من الحقوق للمراه وقد جاء ذلك بفضل تلك التعديلات التى جرت فى ظل حكم النظام السابق والتى كانت ترمى الى السيطره على شباب العراق من خلال اثقال كاهلهم بالالتزامات اضافه الى الالتزامات المعروفه والتى تتمثل فى الخدمه العسكريه الغير محددة المده واجبارهم على الانخراط فى ميليشيات الدوله ، وقد تمثلت تلك التعديلات فى كما يلى :-
1- التعويض عن الطلاق التعسفى / وهو من الحقوق التى فرضت للزوجه التى يطلقها زوجها طلاقا غيابيا خارج المحكمه دون ارادتها فيحكم لها بمبلغ يعادل نفقتها لمدة سنتين دفعة واحده ، وهذا القانون ( كما يرى الاسلاميون) انه يتعارض مع الشريعه الاسلاميه التى اعطت الحق للزوج ان يطلق الزوجه كونه صاحب العصمه وبالتالى لايمكن ان نعاقب الزوج لاستخدامه حقا شرعيا ، علما ان هذا القانون قد جاء بناءا على مقترح من رئيسة اتحاد النساء فى ظل النظام السابق ( منال يونس) التى رأت ان هناك ضررا يقع للزوجه اذا ما طلقها زوجها طلاقا تعسفيا كما ترى وبالتالى لايمكن ان نتركها دون شىء يجبر ذلك الضرر.
2- معادلة المهر الموجل للزوجه مقوما بالذهب / وهم من القوانين التى صدرت نتيجة وجود مهورقليله للكثير من الزوجات وبالتالى فأن فيجب ( فى حالة طلاق الزوج لزوجته طلاقا خارج المحكمه) ان يتم معادلة هذا المهر بالذهب اعتمادا على تأريخ الزواج والطلاق ، وان حجج البعض ان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالى لايمكن اعطاء الزوجه اكثر مما تم الاتفاق عليه اما الاخرون فأنهم يرون ان هذا المهر لايصمد امام الظروف الاقتصاديه الصعبه وبالتالى يجب رفعه .
3- قانون الوصيه الواجبه / ويقصد بهذا القانون ( فى حالة وفاة الولد قبل والديه فأن يعتبر بحكم الحى حين وفاة الوالدين وتنتقل التركه الى اولاده ) وهذا القانون محل خلاف بين الطرفين اذا ان البعض يرى ان الشريعه الاسلاميه لاتعطى اولاد المتوفى قبل وفاة والديه اى نصيب فى حين ان هذا القانون يعطيهم حصة والدهم ومؤيدوا هذا القانون يرون ان العداله تقتضى اعطاءهم هذا الحق !!
4- الزواج خارج المحكمه / يرى البعض ان وضع عقوبه للزوج الذى يعقد زواجه خارج المحكمه سيؤدى الى عدم تسجيل العقد فى المحكمه ، فى حين يرى البعض ان وضع هذه العقوبه سيؤدى الى اجبار الازواج على اجراء العقد وتسجيله فى المحكمه المختصه .
5- تعدد الزوجات / يرى االبعض ان الشريعه الاسلاميه قد اباحت التعدد بشكل ايسر من القانون الذى اشترط موافقة الزوجه الاولى فى حين ان الشريعه الاسلاميه تشترط التعدد بالعداله فى الانفاق .
6- وهناك مسائل خلافيه حول الكثير من القضايا منها ما يتعلق بسن الزواج والحضانه وقضايا التفريق واسبابه والاثاث الزوجيه وغيرها وهى من الامور التى تشكل محور الخلاف بين الداعين الى الغاء هذا القانون والداعين الى ابقاءه .
ولعل الخلاف الاكبر والذى سبب الزوبعه فى هذا الوقت هو ماجاء فى الدستور العراقى الحالى وبالتحديد نص الماده 41 منه والتى نصت على ان ( العراقيون احرار بالتزام احوالهم الشخصيه حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون ) وهذا النص يعنى فى حالة تطبيقه العوده الى القانون رقم 137 والذى صدر فى فترة مجلس الحكم والذى دعا الى العوده الى احكام الشريعه الاسلاميه فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصيه ، وحيث ان الدستور العراقى الحالى قد نص على امكانية تعديله لذا فأن الحملات الان تدعو الى الغاء نص الماده 41 من الدستور او على اقل تقدير تعديلها بالشكل الذى يحقق مصالح الاطراف المختلفه .
وختاما علينا ان نقول ان القاء نظره واقعيه على هذا القانون نرى ان مسألة تعديله هى مسأله ضروريه وهذا التعديل يجب ان ينطلق من مصلحة الاسره العراقيه والفرد العراقى وبالشكل الذى لايتعارض مع ثوابت المجتمع العراقى وكذلك وحدة الوطن و تماسك نسيج المجتمع العراقى لان الغايه المرجوه من القوانين هى تحقيق المصالح العليا للبلد بعيدا عن تحكم اطراف معينه سواء كانت هذه الاطراف جهات دينيه او سياسيه لان القانون يجب ان يبقى بعيدا ومترفعا عن تلك الصراعت وهذا مصداق لمبدأ الفصل بين السلطات .