(مسألة 2) : الاعيان النجسةالتي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلوصار خله خمرا ، أو ماتت دابته ، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلكقهرا عليه ، وكذا الحكم في بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل لهمال في مقابله ، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا - مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل .
لايبُعد ثبوت حق الاختصاص لهذه الامور التي لايجوز بيعها
انت تملك بقرة ميتة لاتخرج من ملكك بل لك حق الاختصاص بها صحيح انه لايجوز لك ان تبيعها فلا يأتي
شخص ويزاحمك او عندك عنب تحول إلى خمر (انت يامسلم لاتملك هذا الخمر ولكن لايزاحمك فيه احد )
فلو تحول خله خمرا او ماتت دابته اوصطاد كلبا غير كلب الصيد فلا يجوز اخذه منه قهرا نعم اذا اعطاه لك جاز ان تأخذه
س/ماهي فائدة حق الاختصاص ؟
تجوز المعاوضة عليه فيبذل له مال في مقابله فيملك ذالك المال ، عندكميتة لايجوز أن تبيعها أنا أعطيك دينار على ان ترفع يدكعن الميتة فأستولي عليها انا اذن اذا ماتت الدابة فالمسلم لايملك الميتة ولكن له حق ألاولوية هذا هو حق الاختصاص
لايبُعد ثبوت حق الاختصاص لهذه الامور التي لايجوز بيعها
انت تملك بقرة ميتة لاتخرج من ملكك بل لك حق الاختصاص بها صحيح انه لايجوز لك ان تبيعها فلا يأتي
شخص ويزاحمك او عندك عنب تحول إلى خمر (انت يامسلم لاتملك هذا الخمر ولكن لايزاحمك فيه احد )
فلو تحول خله خمرا او ماتت دابته اوصطاد كلبا غير كلب الصيد فلا يجوز اخذه منه قهرا نعم اذا اعطاه لك جاز ان تأخذه
س/ماهي فائدة حق الاختصاص ؟
تجوز المعاوضة عليه فيبذل له مال في مقابله فيملك ذالك المال ، عندكميتة لايجوز أن تبيعها أنا أعطيك دينار على ان ترفع يدكعن الميتة فأستولي عليها انا اذن اذا ماتت الدابة فالمسلم لايملك الميتة ولكن له حق ألاولوية هذا هو حق الاختصاص
تعليق